ملتقي المرأة العربية يرحب بكم

الاتصال بنا

من نحن

الصفحة الرئيسية

الدول العربية
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
الأردن
الأمارات
البحرين
تونس
الجزائر
جزر القمر
جيبوتي
السعودية
السودان
سوريا
الصومال
العراق
عمان
فلسطين
قطر
الكويت
لبنان
لبيبا
مصر
المغرب
موريتانيا
اليمن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الفصل الرابع

الحضانة

تعريف الحضانة

109- الحضانة هى حفظ الولد وتربيته وتعليمه ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولى ومصلحة الصغير.

حق الحضانة

110- (1) يثبت حق الحضانة للأم، ثم للمحارم من النساء، مقدماً فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب، ومعتبراً فيه الأقرب فالأقرب من الجهتين، وذلك على الترتيب الآتى:

(أ) الأم.

(ب) أم الأم، وإن علت.

(ج) أم الأب، وإن علت.

(د) الأخت الشقيقة، ثم لأم ثم لأب.

(هـ) بنت الأخت الشقيقة.

(و) بنت الأخت لأم.

(ز) الخالة الشقيقة، ثم لأم ثم لأب.

(ع) بنت الأخت لأب.

(ط) بنات الأخ الشقيق، ثم لأم ثم لأب.

(ى) العمة الشقيقة، ثم لأم ثم لأب.

(ك) خالة الأم الشقيقة، ثم لأم ثم لأب.

(ل) خالة الأب الشقيقة، ثم لأم، ثم لأب.

(م) عمة الأم الشقيقة، ثم لأم، ثم لأب.

(ن) عمة الأب الشقيقة، ثم لأم، ثم لأب.

(2) إذا لم توجد حاضنة من النساء من المذكورات فى البند (1) أو كانت غير أهل للحضانة، فينتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال، بحسب ترتيبهم فى استحقاق الإرث.

(3) إذا لم يوجد أحد من العصبة المذكورين فى البند(2)، أو وجد، وكان غير أهل الحضانة، فينتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال، غير العصابات، ذلك على الترتيب الآتى:

(أ) الجد لأم.

(ب) الأخ لأم.

(ج) ابن الأخ لأم.

(د) العم لأم.

(هـ) الخال الشقيق، ثم لأب ثم لأم.

(4) إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء أو الرجال فينتقل الحق إلى من يليه.

(5) إذا لم يوجد مستحق للحضانة، أو لم يقبلها أحد من المستحقين فيضع القاضى المحضون عند من يثق به من الرجال، أو النساء ويفضل الأقارب على الأجانب، عند توفر الشروط، أو إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك الغرض.


 

تساوى المستحقين للحضانة فى الدرجة

111- إذا تساوى المستحقون للحضانة فى درجة واحدة فيقدم أصلحهم.

شروط الحاضن

112- تشترط فى الحاضن الشروط الآتية: وهى:

(أ) البلوغ.

(ب) العقل.

(ج) الأمانة.

(د) القدرة على تربية المحضون، وصيانته ورعايته.

(هـ) السلامة من الأمراض المعدية.

شروط الحاضن الإضافية

113- تشترط فى الحاضن بالإضافة على الشروط، المذكورة فى المادة 112، الشروط الآتية وهى:

(أ) إذا كانت امرأة أن :

(أولاً) تكون ذات رحم محرم للمحضون، إن كان ذكراً.

 

(ثانياً) تكون حالية من زوج أجنبى عن المحضون، دخل بها، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك، لمصلحة المحضون.

(ب) إذا كان رجلا أن:

(أولا) يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء.

(ثانياً) يكون ذا رحم محرم لمحضون، إن كان المحضون أنثى.

(ثالثاً) يكون متحداً معه فى الدين.

دين المحضون

114- (1) يتبع المحضون غير الأبوين ديناً.

(2) إذا كانت الحاضنة على غير دين أبد المحضون المسلم، فتسقط حضانتها بإكمال المحضون السنة الخاصة من عمره أو عند خشية استغلالها للحضانة، لتنشئة المحضون على غير دين أبيه.

حضانة النساء

115- (1) تستمر حضانة النساء الصغير إلى سبع سنين، وللصغيرة على تسع سنين.

(2) يجوز للقاضى أن يأذن بحضانة النساء للصغير بعد سبع سنين، إلى البلوغ، للصغيرة تسع سنين، إلى الدخول، إذا تبين أن مصلحة المضحون تقتضى ذلك.

أصلحية الحضانة

116- (1) إذا دفعت الحاضنة دعوى الضمن بالأصلحية وبينت وجهها وأنكرها العاصب، فإن حلف، فيقضى له بالضم، وألا ترفض دعواه.

(2) يقتضى بيان وجه الأصلحية أن للحاضنة من الصفات ما تزيد على صفات العاصب.

(3) يجوز للمحكمة أن تتولى التحرى بنفسها عن وجه الأصلحية.

الحضانة عند ترك الأم لبيت الزوجية

117- إذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف، أو غيره، فتكون الحضانة لها، وتلزم الأم بالحضانة، إذا كان المحضون رضيعاً، ما لم يقدر القاضى خلاف ذلك فيهما.

واجب الأب وغيره من أولياء المحضون

118-  يجب على الأب، أو غيره من أولياء المحضون، النظر فى شئونه وتأديبه، وتوجيهه، وتعليمه، ولا يبيت إلا عند حاضنته، ما لم يقدر القاضى خلاف ذلك.

السفر بالمحضون

119- (1) لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون، داخل القطر، إلا بإذن وليه.

(2) يجوز للحاضن، إذا كانت أما، أن تسافر بالمحضون إلى وطنها، الذى عقد عليها فيه.

سفر غير الحاضن بالمحضون

120- لا يجوز للولى أبا كان، أو غيره، أن يسافر بالمحضون فى مدة الحضانة، إلا بإذن حاضنته.

سقوط حق الحاضن فى الحضانة

121- يسقط حق الحاضن فى الحضانة فى أى من الحالات الآتية، وهى:

(أ) تخلف أى من الشروط المذكورة فى المادتين 112 و 113

(ب) سكنى الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها بسبب غير العجز البدنى.

(ج) مع مراعاة أحاكم البند (1) من المادة 119.

يسقط حق الحاضنة فى الحضانة، إذا استوطنت بلدا، يعسر معه على ولى المحضون القيام بواجباته.

عودة الحضانة لمن سقطت عنه

122- تعود الحضانة لمن سقطت عنه، متى زال سبب سقوطها.

زيارة المحضون

123- إذا كان:

(أ) المحضون فى حضانة أحد الأبوين، فيكون للآخر الحق فى زيارته، واستصحابه، على أن يكون أمر القاضى بزيارة المحضون مشمولاً بالنفاذ المعجل.

(ب)  أحد أبوى المحضون متوفياً أو غائباً، فيكون لأقارب المحضون المحارم الحق فى زيارته، حسبما يقرره القاضى.

(ج) المحضون لدى غير أبويه، فيعين القاضى مستحق الزيارة من أقاربه المحارم.

استحقاق أجر الحضانة

124- الحضانة عمل تستحق به الحاضن أجراً، حسب حال العاصب، يساراً، أو إعساراً.

حالات عدم استحقاق الحاضن للأجر

125- لا يستحق الحاضن أجراً فى أى من الحالات الآتية، وهى:

(أ) كون الحاضن أما معتدة من طلاق رجعى، أو بائن من أب المحضون.

(ب) تجوز المحضون، من حضانة النساء، وإذن القاضى استمرار الحضانة للذكر حتى البلوغ وللأنثى حتى الزواج.

استحقاق أجرة المسكن

126- لا تستحق الحضن أجرى مسكن، إذا كانت تملك مسكن تقيم فيه بالفعل، أو كانت متزوجة والصغير معها.

الكتاب الثانى

الفرقة بين الزوجين

وجوه الفرقة

127- تقع الفرقة بين الزوجين بأى من الوجوه الآتية، وهى:

(أ) إرادة الزوج، وتسمى طلاقاً.

(ب) إرادة الزوجين، وتسمى خلعاً، أو طلاقاً على مال.

(ج) حكم القضاء، وتسمى تطليقاً، أو فسخاً.

(د) وفاة أحد الزوجين.

الباب الأول

الطلاق

تعريف الطلاق

128- الطلاق هو حل عقدة الزواج بالصيغة الموضوعة له شرعاً.

حالات وقوع الطلاق

129- يعق الطلاق:

(أ) باللفظ الصريح، أو الكتابة، عند العجز عنها، فبالإشارة المفهومة.

(ب) بالكتابة، إذا نوى الزوج إيقاع الطلاق.

حالات عدم وقوع الطلاق

130- لا يقع الطلاق:-

(أ) المعلق على فعل شئ، أو تركه، إلا بالنية.

(ب) بالحنث فى يمين الطلاق، أو الحرام.

(ج) المقترن بالعدد لفظاً، أو كتابة، أو إشارة إلا طلقة واحدة رجعية.

الطلاق المتتابع

131- يقع الطلاق المتتابع طلقة واحدة، إذا قصد به التأكيد، وإلا فيقع بعدده.

ممن يقع الطلاق

132- يقع الطلاق من الزوج، أو من وكيله، أو من الزوجة، إن ملكها الزوج أمر نفسها.

وقت وقوع الطلاق

133- يسند الطلاق إلى وقت وقوعه، فإن تعذر إثبات ذلك، فإلى وقت ثبوت الافتراق، وإلا فمن تاريخ الإقرار به أمام المحكمة.

أهلية المطلق

134- (أ) يشترط فى المطلق العقل والبلوغ والاختيار.

(ب) لا يقع طلاق فاقد التمييز، بسب الجنون أو العته، أو السكر المطبق، أو الإكراه الملجئ، أو غير ذلك من الأسباب المذهبة للعقل.

شروط وقوع الطلاق على الزوجة

135- لا يقع الطلاق على الزوجة، إلا إذا كانت فى زواج صحيح، قائم حقيقة، أو حكماً.

أنواع الطلاق

136- الطلاق نوعان: رجعى، وبائن، وذلك على الوجه الآتى:

(أ) الطلاق الرجعى، لا ينهى عقد الزواج، إلا بانقضاء العدة.

(ب) الطلاق البائن، ينهى عقد الزواج، وهو نوعان:

(أولاً) انطلاق البائن بينونة صغرى، ولا تحل المطلقة بعدد، لمطلقها، إلا بعقد ومهر جديدين.

(ثانياً) الطلاق البائن بينونة كبرى، ولا تحل المطلقة بعدد لمطلقها، إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر، دخل بها فعلاً فى زواج صحيح.

وقوع الطلاق رجعيا

137- يقع كل طلاق رجعياً، إلا الطلاق المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول، والطلاق على بدل، وما نص القانون على بينوته. 

المتعة

138- (1) تستحق المطلقة المتعة، سوى نفقة العدة حسب يسر المطلق، بما لا يجاوز نفقة ستة أشهر.

(2) تستثنى من أحكام البند (1) الحالات الآتية وهى:

(أ) التطليق لعدم الإنفاق، بسبب أعسر الزوج.

(ب) التفريق للعيب، إذا كان بسبب من الزوجة.

(ج) التفريق بالخلع، أو بالفدية، أو على مال.

أحكام الرجعة

جواز إرجاع المطلقة

139- يجوز للزوج أن يرجع مطلقته، ما دامت فى عدة الطلاق الرجعى، وإن لم ترض بذلك، ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه.

وقوع الرجعة

140- تقع الرجعة بالفعل، أو القول، أو الكتابة، وعند العجز عنها، فبالإشارة المفهومة.

شروط صحة الرجعة

141- يشترط لصحة الرجعة إعلام المطلقة بها، أثناء عدتها.

الباب الثانى

الخلع

تعريف الخلع

142- الخلع هو حل عقدة الزواج، بتراضى الزوجين: على بدل، لفظ، الخلع، أو ما فى معناه.

أحكام عامة فى الخلع

143- (1) يجوز للزوجين أن يتراضيا على إنهاء عقد الزواج بالخلع.

(2) الخلع يمين، من جانب الزوج، ومعارضة من جانب الزوجة.

(3) يكون الخلع بعوض تبذله الزوجة.

(4) يعتبر الخلع طلاقاً بائناً.

شروط صحة الخلع

144- يشترط لصحة الخلع أهلية الزوجة للبذل، وأهلية الزوج لإيقاع الطلاق. 

بدل الخلع

145- لا يجوز أن يكون بدل الخلع التخلى عن حضانة الأولاد ولا أى شئ من حقوقهم.

الخلع فى الأحوال التى يسمى فيها العوض تسمية غير صحيحة

146- يصح الخلع فى الأحوال، التى يسمى فيها العوض تسمية غير صحيحة، ويبطل العوض.

ذكر بدل الخلع

147- إذا: (أ) ذكر البدل فى الخلع، فيلزم ما سمى فقط.

(ب) لم يسم فى الخلع بدل، فتطبق أحكام الطلاق.

(ج) ذكر البدل ولم يوجد لفظ الخلع، أو ما فى معناه فيكون طلاقاً على مال.

تعريف الطلاق على مال

148- الطلاق على مال هو كل طلاق ذكر فيه بدل بدون لفظ الخلع، أو ما فى معناه.

بينونة الطلاق على مال

149- يقع الطلاق على مال بائناً، ما لم يبخل البدل فيقع رجعياً.


 

سقوط الطلاق على مال

150- لا يسقط الطلاق على مال، أو الإبراء منه، إلا ما نص صراحة أنه عوض عن الطلاق.

الانتقال إلي الصفحة التالية