ملتقي المرأة العربية يرحب بكم

الاتصال بنا

من نحن

الصفحة الرئيسية

الدول العربية
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
الأردن
الأمارات
البحرين
تونس
الجزائر
جزر القمر
جيبوتي
السعودية
السودان
سوريا
الصومال
العراق
عمان
فلسطين
قطر
الكويت
لبنان
لبيبا
مصر
المغرب
موريتانيا
اليمن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الباب الثالث

التطليق

الفصل الأول

التطليق للعيب أو المرض

151- (1) يجوز للزوجة طلب التطليق من زوجها، لعيب أو مرض مستحكم أصيب به قبل العقد، ولم تعلم به، أو حدث بعد العقد، ولم ترض به، عقلياً كان، أو عضوياً، لا يرجى برؤة، أو يرجى بعد مضى أكثر من سنة، ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر.

(2) إذا كان العيب، أو المرض يرجى منه البرء، قبل مضى سنة، فتعطى المحكمة للمعتل أجل سنة قبل التطليق.

الاستعانة بأهل الخبرة فى معرفة العيب أو المرض

152- يستعان بأهل الخبرة من الأخصائيين فى معرفة العيب أو المرض.

الفصل الثانى

التطليق للعنة

طلب التطليق للعنة

153- يجوز للزوجة طلب التطليق بسبب عنة زوجها سواء كانت العنة قبل العقد، أو كانت حادثة بعد العقد والدخول.

عدم سقوط حق طلب التطليق للعنة بالرضاء

154- لا يسقط حق طلب التطليق للعنة بالرضاء

الكشف الطبى

155- يحال الزوج للكشف الطبى، فى أى من الحالات الآتية، وهى:

(أ) ثبوت العنة بإقراره.

(ب) إنكاره للعنة، وثبوت بكارتها، بالكشف عليها.

(ج) إنكاره للعنة، وثبوت ثيوبتها بالكشف الطبى ونكوله عن اليمين.

(د) كونه قد تزوجها ثيباً، وأنكر عنته عند المرافعة.

حالتا ثبوت أن العنة غير قابلة للشفاء وقابلة له

156- (1) إذا ثبت بالكشف الطبى أن العنة لا يرجى منها الشفاء، أو يرجأ منها الشفاء بعد أكثر من سنة، فتفرق المحكمة بينهما- بطلبها. من غير تأجيل للدعوى.

(2) إذا ثبت بالكشف الطبى أن العنة قابلة للشفاء فى أقل من سنة، فيؤجل القاضى الدعوى لمدة سنة.

إعادة الكشف الطبى وثبوت شفاء الزوج

157-(1) إذا تنازع الطرفان فى المرض، بعد مدة التأجيل، فيعاد الكشف الطبى على الزوج لمعرفة الشفاء، أو عدمه.

(2) إذا ثبت شفاء الزوج، بالكشف الطبى عليه، بعد مدة التأجيل، فترفض الدعوى، وإلا طلقت عليه.

الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص فى معرفة إمكان الشفاء والمدة المناسبة له

158- يستعان بأهل الخبرة والاختصاص من الأطباء المسلمين، فى معرفة إمكان الشفاء، أو عدمه والمدة المناسبة للشفاء.

كفائية شهادة الطبيب المسلم الواحد

159- تكفى شهادة الطبيب المسلم الواحد.

بينونة الطلاق للعنة

160- التطليق للعنة طلاق بائن.

طلب التطليق للعنة الطارئة

161- لا يجوز للزوجة طلب التطليق للعنة الطارئة، بعد العقد، إلا إذا كانت خشى على نفسها الفتنة.

الفصل الثالث

التطليق للضرر والشقاق

طلب التطليق للضرر وإثبات الضرر

162- (1) يجوز للزوجة طلب التطليق للضرر، الذى يتعذر معه لمثلها دوام العشرة، ولا يجيزه الشرع.

(2) يثبت الضرر بكل طرق الإثبات الشرعية، بما فى ذلك، شهادة الشهرة والتسامع.

التحكيم

163- إذا لم يثبت الضرر، واستمر الشقاق بين الزوجين.

فيحكم القاضى بالتطليق، استناداً إلى تقرير التحكيم، مع مراعاة أحكام المادة 164.

التطليق للضرر أو الشقاق

168- إذا حكم القاضى بتطليق المدخول بها للضرر، أو الشقاق. وكانت الإساءة كلها، أو أكثرها، من الزوجة، فتطلق بما يقدره الحكمان، وإذا كانت الإساءة كلها، أو أكثرها، من الزوج، أو كانت منهما، أو جهل الحال، فتطلق بلا مال.

بينونة التطليق الضرر أو الشقاق

169- يعتبر التطليق للضرر، أو الشقاق بائناً.

الفصل الرابع

التطليق على الفدية

170- يجوز للزوجة الناشز طلب التطليق على الفدية بالشروط الآتية، وهى أن:-

(أ) يكون النشوز ثابتاً فى حكم قضائى.

(ب) يكون قد مضى على النشوز سنة كاملة، حين تقديم عريضة الدعوى.

(ج) تعرض فى الطلب مقابل الطلاق ما تلتزم به من مال، عيناً، أو نقداً.

(ج) تبين فى دعواها أنها عاجزة عن القيام بحقوق الزوج عليها، وأنها تقررت من البقاء فى عصمته، مع سقوط حقوقها عليه.


 

دعوى التطليق على فدية ورضاء الزوج بالفدية

171- إذا صادق الزوج على دعوى التطليق على الفدية، ورضى بالفدية المعروضة، فيؤمر بإيقاع الطلاق بنفسه، فإن رفض يوقعه القاضى.

دعوى التطليق على فدية وعدم موافقة الزوج على الطلاق

172- إذا صادق الزوج على دعوى التطليق على الفدية، ولم يوافق على الطلاق، ولم يبين مصلحة مشروعة فى بقاء العصمة عليها، أو رضى بالطلاق، ولم يوافق على مقدار الفدية، فيبعث القاضى حكمين وفقاً لأحكام المواد من 163 إلى 168 شاملة، لإنهاء حالة الخصومة، بالوجه الذى يقر أنه.

إنكار الزوج دعوى التطليق على الفدية

173- إذا أنكر الزوج دعوى التطليق على الفدية بتفاصيلها، فتكلف الزوجة إثباتها، فى مواجهته، فإن أثبتتها فيؤمر بإيقاع الطلاق، فإن رفض إيقاعه، فتبعث المحكمة حكمين لإنهاء حالة الخصومة بالوجه الذى يقر أنه.

الفصل الخامس

التطليق للإعسار أو لعدم الإنفاق

طلب التطليق لعدم الإنفاق

174- يجوز للزوجة طلب التطليق من زوجها لعدم الإنفاق عليها، إذا لم يكن له مال ظاهر، وامتنع عن الإنفاق عليها، وثبت إعساره.


 

طلب التطليق للإعسار

175- إذا طلبت الزوجة الطلاق للإعسار، مدعية إعسار الزوج، فصادقها عليه، فيتمهل له القاضى مدة لا تقل عن شهر واحد، ولا تزيد على شهرين، فإن أيسر وأنفق، وإلا طلق عليه. 

طلب التطليق للإعسار وإنكار الزوج

176- إذا طلبت الزوجة الطلاق للإعسار مدعية إعسار الزوج، فأنكر، وادعى اليسار، يضرب له القاضى أجلاً، لينفق فيه، أو يطلق، فإن لم يفعل أحد الأمرين، فيطلق عليه، بعد انقضاء الأجل فوراً.

طلب التطليق لعدم الإنفاق وإنكار الزوج

177- إذا طلبت الزوجة الطلاق لعدم الإنفاق، مدعية أيسار الزوج، فأنكر، وداعى الإعسار، وأثبته، فيتمهل له ال5قاضى مدة لا تقل عن شهر واحد، ولا تزيد عن شهرين اثنين، فإن أيسر فيها وأنفق، وإلا طلق عليه.

طلب التطليق لعدم الإنفاق وادعاء الزوج الإعسار

178- إذا طلبت الزوجة الطلاق لعدم الإنفاق مدعية يسار الزوج، وادعى الإعسار، ولم يثبته، أو صادقها على اليسار، فيضرب له القاضى أجلاً لينفق فيه، أو يطلق وإلا فيطلق عليه، بعد الأجل فوراً.

إثبات دعوى التطليق لعدم الإنفاق

179 (1) إذا طلبت الزوجة التطليق لعدم الإنفاق من زوجها الغائب معلوم الجهة، وأثبتت دعواها، فيعذر إليه القاضى ويمهله شهراً واحداً، فإن لم يرسل إليها نفقتها ولم يحضر للإنفاق عليها، فيطلقها القاضى، بعد تحليفها اليمين.

(2) تحلف الزوجة اليمين المذكورة فى البند (1)، على الآتى:

(أ) إن الزوج لم يترك لها نفقة، ولا منفقاً، ولا وكيلاً بالنفقة.

(ب) أنه لم: -

(أولاً) يصل إليها شئ من نفقتها.

(ثانياً) يعد لها سراً، ولا جهراً.

(ثالثاً) ترض بالمقام معه، بدون نفقة.

(ج)، أنها:

(أولاً) تستحق النفقة عليه.

(ثانياً) لا تعلم له مالا تعدى فيه نفقتها.

(ثالثاً) لا تعلم أن عصمة النكاح بينهما قد انفصمت بأى وجه من الوجوه.

طلب تطليق للإعسار وغيبة للزوج فى جهة مجهولة

180- (1): إذا كان الزوج غائباً، مجهول الجهة، أو لا يمكن وصول الإعلانات إليه، وطلبت الزوجة التطليق للإعسار، فيجب على القاضى التحرى والإعلان ولبحث عن الزوج الغائب، بوضاحة أقاربه ومعارضه، وبالكتابة إلى مكان وجوده.

(2) بعد التحقيق من غيبة للزوج على الوجه المبين فى البند (1)، وثبوت موجبات التطليق للإعسار، يتمهل القاضى له مدة لا تزيد عن شهر واحد، فإن لم يعد خلالها، ولم يرسل لها نفقتها، فيحلفها القاضى، على الوجه، المذكور فى المادة 179 ويطلقها عليه.

(3) إذا عجزت الزوجة عن إثبات الغيبة، على الوجه المبين فى البند (1) لغربتها، وعدم من بعرف زوجها، فيحلفها القاضى اليمين، على الوجه، المذكور فى المادة 179، ويطلقها عليه بطلبها.

رجعية الطلاق للإعسار أو لعدم الإنفاق

181- يقع الطلاق للإعسار أو لعدم الإنفاق رجعياً.

حالات عدم التطليق للإعسار أو عدم الإنفاق

187- لا تطلق الزوجة للإعسار، أو لعدم الإنفاق فى أى من الحالات الآتية وهى:

(أ) كون أن للزوج مال ظاهر، حاضراً كان الزوج أم غائباً.

(ب) كون أن الزوج قادر على القوت كاملاً، ولو من خشن المأكول والملبوس.

(ج) كونها قد تزوجته، عالمة باعتباره، راضية به.

(د) كون أن قريب الزوج الغائب أو أجنبى عنه، قد تطوع بالنفقة.

جواز رجعة الزوج إلى مطلقته للإعسار أو عدم الإنفاق

183- تجوز رجعة الزوج إلى مطلقته للإعسار، أو لعدم الإنفاق، بالشروط الآتية وهى أن:

(أ) تكون الزوجة مدخولاً بها عند التطليق.

(ب) يثبت يسار الزوج، وقدرته على استدامة الإنفاق.

(ج) يلتزم الزوج بعدم الامتناع عن الإنفاق مستقبلاً.

(د) تكون عودته قبل انقضاء عدتها.

رجوع زوج المطلقة للإعسار أو عدم الإنفاق

184- إذا رجع زوج المطلقة للإعسار أو لعدم الإنفاق، وأثبتت أنه كان قد أرسل إليها نفقتها، ووصلتها، أو تركها عندها، أو أسقطتها عنه، فى المستقبل، فلا تفوق عليه، إلا إذا تزوج بها رجل ودخل بها.

الفصل السادس

التطليق للغياب والفقدان والحبس

طلب التطليق لغيبة الزوج

185- يجوز للزوجة طلب التطليق للغيبة زوجها سنة فأكثر، إذا تضررت من بعده، سواء كان له مال تستطيع استيفاء نفقتها منه، أم لا؟

طلب التطليق للغيبة والزوج معروف الجهة

186- إذا طلبت الزوجة التطليق للغيبة، وأثبتت دعواها، وكان الزوج معروف الجهة، فيضرب له القاضى أجلاً، ويعذر إليه بأن يطلقها، إن لم يحضر للإقامة معها، أو ينقلها إليه، فإذا انقضى الأجل ولم يفعل فيطلقها عليه، بعد أداء اليمين لحق الغائب.

طلب التطليق لغيبة والزوج مجهول الجهة

187- إذا طلبت الزوجة التطليق للغيبة، وأثبتت دعواها، وكان الزوج مجهول الجهة، فيطلق عليه بغير تأجيل ولا أعذار، بعد أداء اليمين لحق الغائب.

تصديق الزوجة فى تضررها

188- تصدق الزوجة بيمينها، فى تضررها من غيبة زوجه، وخوفها الفتنة.

طلب التطليق للفقد

189- يجوز لزوجة المفقود طلب التطليق من زوجها، بعد مضى مدة، لا تقل عن سنة، من تاريخ الغياب.

طلب التطليق للحبس

190- يجوز لزوجة المحبوس بحكم نهائى، لمدة سنتين فأكثر، طلب التطليق من زوجها، ولا يحكم لها، بذلك، إلا بعد مضى سنة من تاريخ الحبس.

بينونة الطلاق للغيبة أو الفقد أو الحبس

191- يقع الطلاق للغيبة أو الفقد أو الحبس بائناً.

الفصل السابع

التطليق للأيلاء والظهار وللعان

تعريف الأيلاء

192- الإيلاء هو خلف الزوج على عدم قربان زوجته أبداً، أو أربعة أشهر، فأكثر.

طلب التطليق للإيلاء

193- يجوز للزوجة طلب التطليق للإيلاء، إذا استمر الزوج على يمينه، حتى مضى أربعة أشهر.


 

رغبة الزوج فى الفئ

194- إذا رغب الزوج فى الفئ، قبل التطليق، فيمهله القاضى مدة مناسبة، فإن لم يفئ، فيطلقها، عليه.

صحة الرجعة عن التطليق للإيلاء

195- يشترط لصحة الرجعة عن التطليق للإيلاء أن تكون بالفئ بالفئ بالفعل، إلا إذا كان هناك عذراً شرعى، فتصح الرجعة بالقول.

تعريف الظهار

196- الظهار هو تشبيه الزوج زوجته بمن تحرم عليه على التأييد، أو يظهرها أو بعضو منها.

صحة الظهار

197- يصح الظهار من كل زوج يقع طلاقة.

طلب التطليق للظهار

198- يجوز للزوجة طلب التطليق للظهار من زوجها، إذا امتنع عن التكفير والعودة إلى زوجته.

تعريف اللعان

199- اللعان شهادات مخصوصة مؤكدة بالإيمان، تجرى بين الزوجين، أمام القاضى، مختومة بالعن، من جهة الزوج، وبالغضب من جهة الزوجة.

شروط صحة اللعان

200- يشترط لصحة اللعان أن:

(أ) يكون الزوجان مكلفين، غير محدودين فى قذف، ما لم يتوبا.

(ب) يكون عقد زواجهما صحيحاً قائماً حقيقة، أو حكما إذا كان اللعان، بسبب القذف بالزنا.

(ج) لا يكون للزوج بينة شرعية.

(د) يكون اللعان أمام القاضى وبإذنه.

(هـ) يكون الزوج القاذف بصيرا مدعيا مشاهدة زناها، على أن يجوز للأعمى اللعان بنفى الولد.

(و) يلتزم المتلاعنان بالترتيب والفظ وعدد الشهادات.

(ز) تكون نسبة الولد المنفى ممكنة.

التفريق بسبب اللعان

201- يفرق القاضى بين الزوجين، بعد تمام اللعان.

بينونة التفريق بسبب اللعان

202- التفريق بسبب اللعان طلاق بائن.

الرجعة من التفريق بسبب اللعان

203- تجوز رجعة المتلاعنين، بعد تطليقهما، بعقد ومهر جديدين، إذا أكذب الزوج نفسه، وأقيم عليه حد القذف.

الباب الرابع

الفسخ

أسباب الفسخ

204- يفسخ عقد الزواج إذا اختل أحد أركانه، أو اشتمل على مانع يتنافى مع مقتضياته.


 

الفسخ عند العقد على إحدى المحرمات

أو طرؤ ما يمنع استمراره

205- يفسخ عقد الزواج، إذا انعقد على إحدى المحرمات، أو طرأ عليه ما يمنع استمراره شرعاً.

متاركة المتداعيين

206- يجب على القاضى أن يأمر بمتاركة المتداعيين بعضهما، لحين صدور الحكم فى دعوى الفسخ.

الباب الخامس

آثار الفرقة بين الزوجين

العدة

207- (1) العدة هى مدة تربص، تقضيها المرأة وجوباً، دون زواج، أثر الفرقة.

(2) تبتدئ العدة، منذ وقع الفرقة، ولو لم تعلم بها المرأة.

(3) تبتدئ العدة، فى حالة الوطء بشبهة، منذ المتاركة.

عدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها فى منزل الزوجية

208- تعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها فى منزل، الزوجية، المخصص قبل الفرقة.

الفصل الأول

عدة الوفاة

209- (أ) تمتد المتوفى عنها زوجها فى زواج صحيح أربعة أشهر وعشرة أيام، إن لم تكن حملاً.

(2) تنقضى عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، بوضع حملها، أو سقوطه مستبين الخلقة.

(3) تعتد المدخول بها بشبهة، أو فى عقد فاسد، إذا توفى عنها الرجل عدة الطلاق، ما لم تكن حاملاً، فعدتها وضع الحمل.

الفصل الثانى

عدة غير المتوفى عنها زوجها

210- (1) عدة الحامل وضع حملها، أو سقوطه مستبين الخلقة.

(2) تكون عدة غير الحامل بأى من الوجوه الآتية، وهى:

(أ) ثلاث حيضات كاملة، لذوات الحيض.

(ب) ثلاث أشهر، لمن لم تحض أصلاً، أو بلغت سن اليأس وانقطع حيضها، فإن رأت الحيض قبل انقضائها فتستأنف العدة بثلاث حيضات.

(ج) سنة لممتدة الدم، إن لم تكن لها عادة معروفة، فإن كانت لها عادة تذكرها، فيتبعها فى حساب العدة.

(د) أقل الأجلين، من ثلاث حيضات، أو سنة، لم انقطع حيضها، قبل سن اليأس.

(3) سن اليأس خمس وخمسون سنة.

أقصى مدة العدة لغير المرضع

211- لا تزيد مدة العدة الغير المرضع فى جميع الأحوال على سنة.

الانتقال إلي الصفحة التالية