![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
جمهورية السودان خارطة الدولة: إصدار الأمم المتحدة العاصمة: الخرطوم. نوع الدولة: جمهورية/ اتحادية . السكان: 34,475,690مليون نسمة التوزيع العرقى:سود 52%، عرب 39%، بيجا 6%، أجانب 2%، أُخر 1% . الديانات :مسلمون سُنة 85% ، مسيحيين وديانات متنوعة 15 % التقسيمات الإدارية: 26 ولاية هى: أعالى النيل، البحر الأحمر، البحيرات، الجزيرة، الخرطوم، القداريف، الوهدة، النيل الأبيض، النيل الأزرق، الشمالية، بحر الجبل، غرب الاستوائية، غرب بحر الغزال، غرب دارفور، غرب كردفان، جنوب دارفور، جنوب كردفان، جنقالى، كسالة، نهر النيل، شمال بحر الغزال، شمال دارفور، شمال كردفان، شرق الاستوائية، سنّار، وراب. تاريخ الاستقلال: حصل السودان على استقلاله عن مصر وبريطانيا فى الأول من يناير 1956. عضوية المنظمات الدولية: - الأمم المتحدة: 12 نوفمبر 1956. - صندوق النقد الدولى: 5 سبتمبر 1957. - البنك الدولى للإنشاء والتعمير: 5 سبتمبر 1957. - المؤسسة المالية الدولية: 21 أكتوبر 1960. - هيئة ضمان الاستثمار المتعددة الأطراف: 7 نوفمبر 1991. - المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار: 9 مايو 1973. - منظمة التجارة العالمية: مراقب. - قانون روما لمحكمة الجنايات الدولية: وقّع فى 8 سبتمبر 2000، ولكن لم يصدق عليه. تصديق السودان على مواثيق وعهود حقوق الإنسان الدولية: - المعهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: فى 18 مارس 1976. - المعهد الدولى الخاص بالحقوق السياسية والمدنية: فى 18 مارس 1976. - البروتوكول الاختيارى الخاص بالمعهد الدولى الخاص بالحقوق السياسية والمدينة (شكاوى الأفراد): لم توقع عليه. - البروتوكول الاختيارى الثانى الخاص بالمعهد الدولى الخاص بالحقوق السياسية والمدنية (إلقاء عقوبة الإعدام): لم توقع ليه. - الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وقعت عليه. - الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى: وقعت عليه. - الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصرى والمعاقبة عليه: وقعت عليه. - اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها: لم توقع عليها. - اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية: لم توقع عليها. - اتفاقية حقوق الطفل: 3 أغسطس 1990. - اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة: لم توقع عليها. - اتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج: لم توقع عليها. - اتفاقية مناهضة التعذيب: لم توقع عليها. معاهدة مناهضة التعذيب وغيرها من المعاملات أو العقوبات القاسية والمهنية وغير الإنسانية: 4 يونيو 1986 النظام السياسى والاجتماعى: بدأ السودان مسيرته بعد حصوله على الاستقلال فى الاول من يناير 1956 ،كدولة موحدة سمحت بتوزيع محدود للسلطة التى تم نقلها بموجب قانون الحكم المحلى الى وحدات ادارية (مجالس محلية)لتمارسها فى ظل حكومة المركزية لها السيادة المطلقة على الارض والمواطنين .وبالنظر الى خصوصية الجنوب وما تعرض له منعزلة فىفترة الحكم البريطانى ،طالب الجنوبين قبل اعلان الاستقلال بالحكم الفيدرالى ،و الذى وعدوا بان يتم النظرفيه عند وضع الدستور الدائم للسودان ،الا ان اللجنة القومية للدستور التى مارست عملها فى الفترة (1956-1958) رفضت مطلب الحكم الفيدرالى وارجعت السبب فى ذلك الى تخوفها من ان يشكل ذلك خطوة نحو انفصال الجنوب عن الشمال.وفى مؤتمر المائدة المستديرة الذى عقد فى 16 مايو 1965-فى اعقاب ثورة اكتوبر 1964 – لمناقشة توزيع السلطة فى السودان ،و شاركت فيه كل الاحزاب السياسية ، لم يتمكن المجتمعون من الوصول الى صيغة محددة يتم بناء عليها صياغة العلاقة الدستورية بين المركز والولايات ،ولذلك تم تشكيل لجنة الاثنى عشر من عدد متساو من الشماليين والجنوبين (ست اعضاء لكل طرف).واستبعد تقرير اللجنة خيارى الانفصال والكونفيدرالية،واوصى بالاخذ بمبدأ الحكم الاقليمى . ,وشكلت توصيات تلك اللجنة الاسس الرئيسة التى بنيت عليها اتفاقية اديس ابابا فى عام 1972 ،والتى وضعت حدا للحرب الاهلية التى كانت قد اندلعت منذ عام 1955 ، فقد منحت تلك الاتفاقية الاقليم الجنوبى حكما ذاتيا واسع الصلاحيات ، الامر الذى خلق استقرارا نسبيا فى الجنوب ،غير ان الحرب الاهلية اندلعت من جديد فى مايو 1983 بعد قرار الرئيس نميرى بتقسيم الاقليم الجنوبى الى ثلاثة اقاليم ، ثم بدات الحرب تكتسب ابعادا اضافية بعد اعلان الرئيس نميرى تطبيق الشريعة الاسلامية فى السودان فى سبتمبر 1983 ظنوهو ما عرف بقوانين سبتمبر ثم تطورت هذه القوانين فى عهد نظام الانقاذ الى ما عرف باسم المشروع الحضارى والتى شكلت تفاعلات مشكلة الجنوب ومواقف القوى السياسية منها ،كما ادت الى فشل كل المحاولات والاتفاقات للوصول الى حلول بشانها فى عهد الديمقراطية الثانية (1985-1989) ،وكانت ايضا المحرك الاساسى لوقوع انقلاب 30 يونيو 1989 والذى وصلف بمقتضاه نظام الانقاذ الحالى الى الحكم. السلطة التنفيذية تشيرالمادة 42 من الدستور أن رئيس الجمهورية هو أعلى سلطة تنفيذية فى البلاد، وبالإضافة إلى رئيس الجمهورية تناط السلطات التنفيذية بالحكومة وبمجلس الوزراء ويعين رئيس الجمهورية أعضاء مجلس الوزراء، غير أنهم مسئولون أمام السلطة التشريعية. رأس الدولة ورئيس الحكومة هو رئيس الجمهورية المنتخب و, تشمل سلطات رأس الدولة تعيين كبار المسئولين الاتحاديين، بمن فيهم الوزراء،واعلان الحرب والمبادرة بطرح التعديلات الدستورية والقانونية وتوقيعها، وإصدار العفو، وإعلان حالة الطوارئ. أصبح عمر حسن البشير رئيساً للجمهورية منذ 16 أكتوبر 1993. السلطة التشريعية: "المجلس الوطنى هو السلطة التشريعية ويتألف من 360 عضواً ينتخبون لولاية مدتها أربع سنوات، وقد تم تعليق المجلس الوطنى بموجب مرسوم رئاسى فى ديسمبر 1999. وأجريت انتخابات جديدة على مدى عشرة أيام ابتداء من ديسمبر 2002. ووفقاً لدستور 1998 تخصص 25% من المقاعد النيابية للنساء وخريجى الجامعات وممثلى الاتحادات المهنية ولأصحاب المهن العلمية والفنية العليا. وينتخب 270 عضواً بالانتخاب الشعبى المباشر، بينما ينتخب مؤتمر وطنى للجماعات المصلحية يدعى "المؤتمر الوطنى" والأعضاء ألـ 90 المتبقين على النحو التالى: 35 عضواً يمثلن النساء و 26 عضواً يمثلون خريجى الجامعات و 29 عضواً يمثلون الاتحادات المهنية. ويصف الدستور مهام المجلس الوطنى على أنها: مراقبة أداء السلطة التنفيذية،و المبادرة بطرح مشاريع التعديلات الدستورية، وإصدار القوانين والمراسيم المؤقتة، واستجواب الوزراء وطرح الثقة بهم، والتصديق على المعاهدات، والموافقة على الموازنة العامة. وأعضاء المجلس الوطنى محصنين من المقاضاة عن أى تصرفات أو تصريحات تصدر عنهم فى المجلس الوطنى. ينتخب المجلس الوطنى فى أول دورة له رئيساً من بين أعضائه، كما ينتخب نائب الرئيس ورؤساء المداولات واللجان. ويشكل المجلس أيضاً من بين أعضائه، وفقاً لقواعده ونظمه الداخلية، لجاناً دائمة ومؤقتة تعمل على تنفيذ مهامه. ويترأس رئيس المجلس الدورات ويحفظ النظام ويشرف على الشئون الإدارية للمجلس، ويختار رئيس المجلس أمينا عاماً من خارج أعضاء المجلس يتولى الشئون التحضيرية، والإدارية للمجلس تحت إشراف رئيسه .ويجوز لرئيس الجمهورية وللحكومة ولأى وزير ولاية لجنة من لجان المجلس الوطنى أو أى عضو من أعضائه المبادرة باقتراح التشريعات على المجلس الوطنى، وإذا جاء الاقتراح من أحد أعضاء المجلس فلا يعرض على المجلس بكامل هيئته إلا بعد إحالته إلى لجنة مختصة لتقرير إذا كان الاقتراح يتناول مصلحة عامة ذات شأن.وبعد تقديم أول مسودة لمشروع القانون المقترح يحيله رئيس المجلس الوطنى إلى اللجنة المناسبة لدراسته، ويعرض مشروع القانون على المجلس أربع مرات قبل أن يصوت نهائياً عليه. السلطة القضائية: يقوم النظام القانونى السودانى أساساً على مبادئ الشريعة الإسلامية، مع بعض التأثيرات من نواميس القانون العام. وعلاوة على ذلك، يهتدىالنظام بالسوابق القانونية والأعراف فى إصدار الأحكام القضائية. وينص "قانون مصادر الأحكام القضائية" لعام 1983 على أن جميع المسائل التى لا يوجد فيها نص صريح فى المدونات القانونية يجب إخضاعها لمبادئ الشريعة الإسلامية. وتشتمل المدونات القانونية الأساسية على قانون العقوبات لعام 1991، وقانون أصول المحاكمات المدنية لعام 1983، وقانون المعاملات المدنية لعام 1984، وينص دستور 1998 على استقلالية القضاء وعلى كونه مسئولاً أمام رئيس الجمهورية. ويعين رئيس الجمهورية ويعزل جميع القضاة، بمن فيهم قضاة المحكمة العليا. وبقيت النصوص والشروط الخاصة بهيكل القضاء وبسير عمله على الحال الذى كانت عليه قبل صدور دستور 1998، وهى مستمدة أساساً من قانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 1983. والمجلس الأعلى للقضاء يقوم بدور السلطة الإدارية على القضاء، ويتألف النظام القضائى من عدة مستويات من المحاكم تقع ضمن هرمين منفصلين واحد للقضايا المدنية والثانى للقضايا الجنائية. وتوجد أربع مستويات من المحاكم للقضايا المدنية وخمس مستويات للقضايا الجنائية. منصات القضاء فى البلدات هى أدنى المحاكم. يمكن استئناف أحكام هذه المحاكم أمام محاكم المناطق التى تمتلك أيضاً صلاحيات قضائية ابتدائية فى بعض الحالات، يمكن استئناف أحكام محاكم المناطق أمام محاكم الولاية التى تتمتع بصلاحية الفصل فى قضايا تخص الشركات والعلامات التجارية والأسماء التجارية والإفلاس وقضايا الأحوال الشخصية لغير المسلمين. أخيراً، نصل إلى محاكم الاستئناف الموجودة فى عواصم الولايات، وعند قمة الهيكل القضائى توجد المحكمة العليا، أو محكمة التمييز، التى تقوم بدور محكمة الاستئناف النهائية. والمحكمة الدستورية لعام 1998، منفصلة عن الهيكل القضائى. ويعين رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الوطنى جميع أعضاء المحكمة الدستورية. وللمحكمة سلطة الحكم على دستورية القوانين المقدمة من رئيس الجمهورية أو من المجلس الوطنى، والفصل فى قضايا يرفعها الأفراد، وتكون ذات صلة بحقوقهم المكفولة دستورياً، والفصل فى حالات تضارب الصلاحيات بين المحاكم الدنيا. العلاقة بين السلطات الثلاث: يمكن للمجلس الوطنى إقصاء رئيس الجمهورية عن سدة الحكم بموافقة ثلثى أعضائه فى حال إدانته بالخيانة أو بأية جريمة أخرى تمس العرض أو تتعلق بالكرامة.وينص دستور 1998 على استقلالية القضاء. كمايعين رئيس الجمهورية ويعزل جميع القضاة بمن فيهم أعضاء المحكمة العليا. الدستور: صدر الدستور فى 12 أبريل 1973، وتم تعليقه فى أعقاب انقلاب 6 أبريل 1985،و تمت صياغة دستور مؤقت فى 10 أكتوبر 1985، ولكن تم تعليقه فى أعقاب يونيو 1989، وتم التصديق على دستور جديد فىاستفتاء شعبى ووضع موضع التنفيذ فى الأول من يوليو 1998، ولكن الرئيس عمر حسن البشير علق هذا الدستور جزئياً فى ديسمبر 1999، وينص الدستور على أن السودان جمهورية اتحادية، ويعدد الدستور السلطات الاتحادية والولائية وصلاحيات كل منها، ويؤسس مجلساً حكومياً اتحادياً يشرف عليه رئيس الجمهورية ويتولى تنسيق العلاقات بين المستويين الحكوميين الاتحادى والولائى المحاكم. ووفقاً للدستور، يخضع المسلمون فى السودان لأحكام الإسلام فى مسائل الميراث والزواج والطلاق والعلاقات الأسرية والجمعيات الخيرية، والزكاة فرض مالى واجب على المسلمين تتولى الدولة جبايته. ويوكل الدستور أيضاً إلى الدولة واجب تحرير المرأة من الاستغلال وتعزيز دورها الأسرى وفى الحياة العامة، وواجب منع الفساد وتحريم شرب الخمر على المسلمين،وتعزيز أصول الأخلاق فى المجتمع. ويسمح الدستور السودانى بالتعددية الحزبية على الصعيد السياسى ويكفل الحريات الفردية الأساسية. ويحتوى على ميثاق لحقوق الأفراد يشمل الحق فى الحياة والمساواة، وحرية التنقل، وحرية العبادة، وحرية تأسيس العبادة، وحرية تأسيس الجمعيات والمنظمات والانضمام إليها، وحرمة المجتمعات المحلية ذات الثقافات الخاصة، وحرمة الاتصالات والخصوصية، والحصانة ضد التوقيف والاعتقال الاعتباطى. ويسمح الدستور السودانى الأخير 1998 بالتعددية الحزبية ويكفل حرية تأسيس الجمعيات والمنظمات المدنية والانضمام إليها، وأصدرت الحكومة قانون التوالى الذى أصبح نافذاً فى 1999 الذى ينظم الحياة السياسية ويحظر هذا القانون تشكيل المنظمات السياسية التى تدعو للعنف والإكراه كما أنه يمنع عضوية أى مواطن فى أكثر من حزب أو منظمة سياسية.وبالنظر إلى القوى الشعبية السودانية نجد أنها تنحصر فى قوى حديثة (المتعلمون) وقوى تقليدية وراثية (ولاءات صوفية وقبلية)، وفى حين انخرطت القوى الوراثية فىالاحزاب ذات الطبيعة القبلية او الصوفية مثل حزب الامة اختارت القوى الحديثة الانضمام إلى الأحزاب العقائدية مثل الحزب الشيوعى السودانى وحزب المؤتمر الحاكم كحزب إسلاموى من أصل إخوانى، وفى محاولة لمواجهة نظام الإنقاذ الحاكم قامت مجموعة من الأحزاب والاتحادات والنقابات المهنية والفصائل المسلحة بتكوين ما يسمى بالتجمع الوطنى الديمقراطى ووقعت على ميثاقه فى عام 1989، هيئات بلغ عددها 13 حزب سياسى و 56 نقابة واتحاد أهمهم: 1- الحزب الاتحادى الديمقراطى. 2- الحركة الشعبية والجيش الشعبى لتحرير السودان. 3- الحزب الشيوعى. 4- المجلس العام للاتحادات النقابية. 5- مؤتمر البجا. 6- حزب البعث العربى الاشتراكى. كما يوجد بالسودان أحزاب جنوبية يمكن تصنيفها إلى أربع مجموعات، تعتنق توجهات ومفاهيم متباعدة بعضها عن بعض، فالمجموعة الأولى منها تحتضن أحزابا تجاهر بالعداء للعروبة والإسلام، وتتبنى الأطروحات الثقافية الإفريقية فى إطار السودان الواحد، وتراهن على دولتى كينيا وأوغندا، وهى أحزاب مجموعة يوساب وبعض القيادات فى الحركة الشعبية، والمجموعة الثانية ترفع شعارات الديمقراطية والعلمانية فى إطار السودان الجديد، وتعتمد على دعم الولايات المتحدة والغرب بالإضافة إلى تحالفاتها مع بعض الأحزاب اليسارية السودانية، وتتصدر هذه الكتلة الحركة الشعبية والفصيل المتحد وجبهة الإنقاذ الديمقراطية. أما المجموعة الثالثة فتؤمن بالانفصال كعقيدة راسخة وتتبنى فلسفة الكراهية بين الشمال والجنوب ويأتى على رأسها الحركة الجنوبية الحديثة، وأما المجموعة الرابعة فهى ضئيلة التأثير وتؤمن بإمكانية التعايش وتحقيق الوحدة بين الشمال والجنوب، ومعظم دعائها من الجنوبيين المنضوين فى المؤتمر الوطنى وبعض الأحزاب الصغيرة مثل حزب الشعب الديمقراطى. ومن الملاحظ أنه قد حدث تقارب بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة، ولكل أسبابه فالحزب الحاكم يريد تقوية مركزه فى المفاوضات عن طريق تحقيق إجماع وطنى يحتاجه الرئيس البشير عند اكتمال الصورة النهائية للاتفاق مع الجنوب، كما أن المعارضة تريد البحث عن موطئ قدم فى الشارع السياسى السودانى، ومن ناحية أخرى تريد هذه الأحزاب رأب الصدع الناتج عن انفصال بعض فصائلها، حيث انفصلت مجموعة من قيادى حزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل المهدى، وانضم إلى حزب المؤتمر الحاكم وتولى الفاضل منصب مساعد رئيس الجمهورية كما انشقت مجموعة من أعضاء الحزب الاتحادى معلنين تكوين ما يسمى بالحزب الاتحادى فى الداخل، ولعل من أهم مظاهر هذا التقارب إعلان حزب الأمة (بعد جمود دام أكثر من عامين) عن استئناف الحوار مع الحكومة عبر لجنة رباعية مشتركة إلا أنه نفى أن يكون ذلك مقدمة للمشاركة فى الحكومة إلا إذا كان ذلك فى إطار النظام الديمقراطى والانتخابات الحرة، و من أهم صور التقارب أيضاً توقيع التجمع المعارض مع الحكومة اتفاقاً للحل الشامل، وقد نص الاتفاق على التداول السلمى للسلطة ونبذ العنف بكل أشكاله فى العمل السياسى، ودعا لتبنى الديمقراطية نظاماً للحكم واعتماد النظام الجمهورى الرئاسى ليحكم فى البلاد وإطلاق حرية العمل السياسى لكل القوى والأحزاب السياسية، بما يضمن حق الجميع فى الوصول إلى السلطة عبر التنافس الحر. كما نص الاتفاق على ضمان حق كل ولاية من ولايات السودان فى انتخاب حاكمها ومجلسها التشريعى واستقلالية اللجنة الوطنية للانتخابات والالتزام برفع المظالم والضرر الذى وقع على المعارضين. ودعا كذلك إلى ضمان قومية القوات المسلحة وجهاز الأمن بما لا يعنى إلغاءها أو تصفيتها. المجتمع المدنى: ان الانفراج السياسي في الأعوام الأخيرة في السودان وخاصة بعد اتفاقية الخرطوم للسلام عام 1997 واجازة الدستور في عام 1998 الذي يتضمن الحقوق الأساسية المدنية والسياسية، بالرغم من النقد الذي يوجهه له المعارضون، كل ذلك ساعد في اتساع نسبي لمساحة الحريات خاصة حرية الرأي والتعبير. والفردية وفى الصحافة وحرية التنظيم، مما يتيح للمنظمات الطوعيه فرص توظيف كل الوسائل كحزمة متكاملة في تمكين المجموعات المستهدفة. وقد اتضح هذا منذ عام 1998 ، إذ صارت الجمعيات الطوعيه تمارس ماكان محظوراً في السنين الأولى من الإنقاذ . وكونت جماعات من المواطنين فى مايو2000 ما أسموه بجبهة الأغلبية المهمشة. كما شهد عام 2003 تكوين جمعيات أهلية جديدة حيث كونت مجموعة من الكنائس السودانية منبراً أسموه منبر "السودان المدنى"، ويعتبر أهم إسهام للمجتمع المدنى السودانى هو قيامه بإعداد وثيقة السودان للسلام والوحدة والتحول الديمقراطى والتنمية المستدامة فى محاولة لأن تجد لها دورا فى الحياة السياسية حيث قدمت حلولاً للمشكلات التى تعترض اتفاق السلام مثل مسألة اقتسام السلطة والثروة والمناطق المهمشة، ففى مسألة السلطة قامت بتوزيع السلطة التنفيذية ممثلة فى رأس الدولة ومجلس الوزراء وحكام الولايات وزعتها بالتساوى بين النظام. أما عن النقابات ، فرغم أن الحركة النقابية السودانبة كانت المحرك الاساسى فى الدفاع عن الديمقراطية ضد الانظمة العسكربة وخاصة نظامى عبود والنميرى الا ان هذا العام لم يشهد اى تحرك جدى من جانب المنظمات الام مثل الاتحاد السودانى للموظفين ونقابات المهن الحرة واتحاد العمال السودانى نحو المشاركة فى العمل السياسى على الرغم من توافر الظروف المواتية لهذه المشاركة خاصة مع تخفيف الحزب الحاكم لقبضته على الحياة السياسية واكتفت النقابات بإصدار البيانات التى تبارك اى تقدم فى عملية السلام مع الجنوب
أوضاع المرأة السودانية عانت المرأة السودانية خلال عهد الاستعمار وتحملت العبء الأكبر الذى فرضته ظروف التخلف الاقتصادى والاجتماعى فى المجتمع ، ولكنها تمكنت من تحقيق مكاسب وإنجازات هامة، ساهمت فى الارتقاء بحياتها ومجتمعها، من خلال جهود قيادات الحركة النسائية فى ااسودان. الاطار القانونى و التشريعى لاوضاع المراة السودانية :على الرغم من ان السودان من الدول العربية القليلة التى شهدت نضالا مدنيا سلميا للاستقلال عن الاستعمار شاركت فيه القوى الحديثة من احزاب ونقابات واتحادات طلبية ومهنية ،وان المراة السودانية لم تكن غائبة عن هذا النضال والذى امتد بعد ذلك فى مواجهة الديكتاتوريات العسكرية ،وهذا النضال الممتد جعل السودان من الدول العربية والافريقية التى شهدت تجارب ديمقراطية تعددية متميزة وان لم يمتد بها العمر طويلا ،و صياغة قوانين ذات طبيعة غربية احيانا اكدت فكرة المواطنة من دون تمييز على اساس عرقى اوجنسى او دينى او مذهبى ،ولم يحل ذلك دون وجود قيم ثقافية تقليدية ذات جذور تاريخية ممتدة اثر بالتاكيد على العديد من النواحى المرتبطة بالحياة السودانية ومن بينها وضع المراة التى شهدت تمييزا ضدها مصدره الاساسى القيم الثقافية التقليدية. فقد ارتبط التمييز ضد المرأة بالعنف ضدها حسب كونها امرأة تعامل كمخلوق أو مواطنة من الدرجة الثانية على كل المستويات: داخل الأسرة وفى اماكن العمل على مستوى الدولة فى جهاتها وسياساتها العامة، وقوانينها: والقوانين التى تؤثر فى حياة المرأة السودانية بشكل مباشر كثيرة أهمها قوانين العمل وقوانين الأحوال الشخصية وقوانين النظام العام |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||