![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ملحق التشريع الخاص للجريدة الرسمية لجمهورية السودان رقم 1554 المؤرخ 25 يوليو 1991م ملحق نمرة 1: تشريعات عمومية محتويات 1/ القوانين: قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م (قانون رقم 43 لسنة 1991) 2/ القواعد والأوامر التشريعية لا توجد بسم الله الرحمن الرحيم قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م (قانون رقم 42 لسنة 1991) عملاً بأحكام المرسوم الدستورى الثالث لسنة 1989 أجاز مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطنى القانون الآتى نصه:- اسم القانون وبدء العمل به 1- يسمى هذا القانون "قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م" ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه. تطبيق 2- تطبق أحكام هذا القانون على جميع الدعاوى، التى لم يكتمل فيها سماع البيانات، وكذلك الدعاوى، التى يرتضى أطرافها الاحتكام لتلك الأحكام، ولو اكتمل فيها سماع البيانات، فى ظل ما كان معمولاً به. إلغاء 3- تلغى: (أ) المادة 16 من الجدول الثانى من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983. (ب) المنشورات الشرعية الآتية، وهى:- 1 وملحقة: 13، 17، 24، 26، 27، 28، 34، 41، 44، وملحقاته 48، 49، 51، 53، 54، وملحقاته 56، 57، 58، 59، 61، 62، 100- أ(ب) 65، 66. (ج) المنشورات الشرعية الآتية وهى: 17/3/1948، 6/1958، 15/1967، 4/1973، 2/1977. (د) المذكرات القضائية الآتية، وهى: 1، 3، 4، 25، 26. (هـ) التعليمات الآتية، وهى: 16، 17. سيادة أحكام القانون 4- تسود أحكام هذا القانون، إذا تقابل، أو تعارض معها أى حكم فى أى قانون آخر، وذلك بالقدر الذى يوائم فى حالة التقابل، ويزيل التعارض. المسائل التى لا حكم فيها وسلطة إصدار القواعد 5- (1) يعمل بالراجح من المذهب الحنفى فيما لا حكم فيه بهذا القانون، ويصار فى حالة المسائل التى يوجد لأصلها حكم، أو تحتاج إلى تفسير أو تأويل، إلى المصدر التاريخى، الذى أخذ منه القانون. (2) يجوز للمحكمة العليا- دائرة الأحوال الشخصية- إصدار قواعد لتفسير أحكام هذا القانون، أو تأويلها، وفقاً للضوابط، المذكورة فى البند (1). استصحاب المبادئ الفقهية لدى تطبيق القانون 6- يستصحب القاضى، وهو يطبق أحكام هذا القانون، المبادئ الفقهية الآتية، وهى:- (أ) الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراماً، أو حرم حلالاً. (ب) اليقين لا يزول بالشك. (ج) الأصل: (أولاً) بقاء ما كان على ماكان. (ثانياً) براءة الذمة. (ثالثاً) فى الصفات العارضة العدم. (د) العادة محكمة. (هـ) الساقط لا يعود. (و) التصرف على الرعية منوط بالمصلحة. (ز) أعمال الكلام أولى من إهماله. (ح) ذكر بعض مالا يتجزأ كذكر كله. (ط) لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت فى معرض الحاجة بيان. (ى) الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان. (ك) من استعجل الشئ، قبل أوانه، عوقب بحرمانه. (ل) من سعى فى نقص ما تم من جهته، فسعيه مردود عليه. (م) الضرر يزال. (ن) يستعان بأهل الخبرة فى معرفة السلامة والأهلية وعوارضها. الكتاب الأول أحكام الزواج وأثاره الباب الأول الخطبة تعريف الخطبة 7- الخطبة هى وعد بالزواج فى المستقبل، ويدخل فى حكمها قراءة الفاتحة، وتبادل الهدايا، وجارى به عرف معتبر شرعاً. موانع الخطبة 8- تمنع خطبة المرأة المحرمة حرمة مؤبدة، أو مؤقتة. انتهاء الخطبة 9- تنتهى الخطبة فى أى من الحالات الآتية، وهى:- (أ) العدول عنها من الطرفين، أو من أحدهما. (ب) وفاة أحد الطرفين. (ج) عارض يحول دون الزواج. آثار العدول عن الخطبة 10- (1) إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة، بغير مقتض، فلا يسترد أى شئ مما أهداه إلى الآخر. (2) إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بمقتضى. فيسترد ما أهداه إن كان قائماً أو قيمته يوم القبض إن استهلك. الباب الثانى الزواج تعريف الزواج 11- الزواج هو عقد بين رجل وامرأة على نية التأييد، يحل استمتاع كل منهما بالآخر، على الوجه المشروع. الباب الثالث ركنا عقد الزواج الركنان 12- ركنا عقد الزواج هما: (أ) الزوجان. (ب) الإيجاب والقبول. الفصل الأول شروط صحة الركن الأول (الزوجان) 13- يشترط فى الزوجين أن: (أ) لا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤبداً، أو مؤقتاً. (ب) يكونا معينين. (ج) يكونا طائعين. (د) يكون الزوج كفؤاً للزوجة، وفقاً لأحكام هذا القانون. الفصل الثانى شروط صحة الركن الثانى (الإيجاب والقبول) 14- يشترط فى الإيجاب والقبول أن: (أ) يكونا منجزين، غير دالين على التأقيت. (ب) يوافق القبول الإيجاب، صراحة، أو ضمناً. (ج) يكونا فى مجلس واحد. (د) يبقى الإيجاب صحيحاً، إلى حين صدور القبول. (هـ) يكون كل من العاقدين الحاضرين سامعا كلام الآخر، فاهماً أن المقصود به الزواج. (و) يكونا بالكتابة، فى حالة الغيب، أو العجز عن النطق، فإن تعذرت الكتابة فالإشارة المفهومة. الفصل الثالث المحرمات بسبب النسب والمصاهرة والرضاع الفرع الأول المحرمات على اليأبيد المحرمات بالنسب 15- يحم على الشخص، بسبب النسب، التزوج من:- (أ) أصله، وإن علا. (ب) فرعه، وإن نزل. (ج) فروع أحد الأبوين، أو كليهما، وإن نزلوا. (د) الطبقة الأولى من فروع أجداده المباشرين. المحرمات بالمصاهرة 16- يحرم على الشخص: بسبب المصاهرة، التزوج من:- (أ) روح أحد أصوله، وإن علوا، أو أحد فروعه، وإن نزلوا. (ب) أصول زوجته، وإن علوا. (ج) فروع زوجته، التى دخل بها دخولا حقيقيا، وإن نزلن. المحرمات بالرضاع 17- يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إذا وقع الرضاع فى العامين الأولين بخمس رضعات مشبعات متفرقات. المحرمات بالملاعنة 18- يحرم على الرجل التزوج بمن لاعنها، إلا إذا أكذب نفسه، وأقيم عليه حد القذف. الفرع الثانى المحرمات على التأقيت 19- يحرم بصورة مؤقتة: (أ) الجمع، ولو فى العدة. بين امرأتين، لو فرضت إحداهما ذكرا، لحرم عليه التزوج بالأخرى. (ب) التزوج بما يزيد على أربع، ولو كانت إحداهن فى عدة. (ج) زوجا الغير، أو معتدته. (د) المطلقة ثلاث مرات: فلا يصح لمطلقها أن يتزوجها، إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلا فى زواج صحيح. (هـ) التزوج بالمرأة، التى لا تدين بدين سماوى. الفصل الرابع الكفاءة فى الزواج الكفاءة من جانب الزوج 20- تعتبر الكفاءة من جانب الزوج، عند ابتداء العقد. العبرة فى الكفاءة 21- العبرة فى الكفاءة بالدين والخلق. حق الكفاءة 22- الكفاءة حق، لكل واحد من الأولياء، فإن استوى الأولياء، فى الدرجة فيكون رضاء أحدهم كرضاء الكل. ثبوت حق الكفاءة 23- يثبت حق الكفاءة للأقرب. إن اختلف الأولياء فى الدرجة. زواج البالغة بغير رضاء الولى الأقرب من غير كفء 24- يجوز للولى الأقرب طلب فسخ العقد، إذا زوجته البالغة العاقلة، بغير رضائه، من غير كفء، فإن ظهر بها حمل، أو ولدت، فيسقط حقه. الفصل الخامس شروط صحة العقد 25- يشترط لحصة عقد الزواج: (أ) إشهاد شاهدين. (ب) عدم إسقاط المهر. (ج) الولى بشروطه، طبقاً لأحكام هذا القانون. الفرع الأول الشهادة فى الزواج 26- يشترط فى الشاهدين أن يكونا رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين، مكلفين من أهل الثقة. سامعين الإيجاب والقبول، فاهمين أن المقصود بهما الزواج. الفرع الثانى أحكام المهر المهر 27- كل ما صح التزامه شرعا صح أن يكون مهرا، ما لا كان، أو عملاً، أو منفعة. ملكية المهر 28- المهر ملك للمرأة، ولا يعتد بأى شرط مخالف. أحكام عامة بشأن المهر 29- (1) يجوز تعجيل المهر، أو تأجيله، كلا، أو بعضا، حين العقد. (2) يلزم المهر كله بالعقد الصحيح، ويتأكد بالدخول أو الوفاة، ويستحق المؤجل منه بحلول الأجل، أو الوفاء، أو لبينونه. (3) تستحق المطلقة، قبل الدخول، نصف المهر، إن كان مسمى، وإلا فتستحق متعة، لا تزيد على نصف مهر مثلها. (4) إذا لم يسم المهر، أو كانت التسمية غير صحيحة، فيجب مهر مثله. (5) إذا اختلف الزوجان فى مقدار المهر، فالبينة على الزوجة، فإن عجزت فيكون القول للزوج بيمينه، إلا إذا ادعى ما لا يصح أن يدون مهراً لمثلها عرفاً، فيحكم بمهر المثل، وكذلك الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر، أو بين ورثتهما. المهر والدخول 30- (1) يجوز للزوجة الامتناع عن الدخول، حتى تقبض معجل مهرها. (2) إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها من الزوج، فهو دين فى ذمته. تسليم مال للمخطوبة على أنه من المهر 31- إذا سلم الخاطب إلى مخطوبته، قبل العقد مالا، على أنه من المهر، ثم عدل أحد الطرفين عن إبرام العقد، أو مات أحدها، فيكون له الحق فى استرداد ما سلم بعينه، إن كان قائماً، ألا مثله، أو قيمته، يوم القبض. الفصل الثالث الولاية فى الزواج ترتيب الأولياء 32- (1) الولى فى الزواج هو العاصب بنفسه، على ترتيب الأرث. (2) إذا استوى وليان فى القرب، فيصح الزواج بولاية أيهما. (3) إذا تولى العقد الولى الأبعد، مع وجود الولى الأقرب، فينعقد موقوفاً على أجازة الأقرب. (4) يصح العقد بإجازة الولى الخاص إذا تزوجت امرأة بالولاية العامة، مع وجوده فى مكان العقد أو فى مكان قريب يمكن أخذ رأيه فيه، فإن لم يجز، فيكون له الحق فى طلب الفسخ، ما لم تمض سنة، من تاريخ الدخول. شروط الولى 33- يشترط فى الولى أن يكون ذكراً عاقلاً، بالغاً، مسلماً، إذا كانت الولاية على مسلم. تزويج الولى للبكر البالغ 34- (1) يزوج البالغ وليها، بإذنها ورضاءها، بالزوج والمهر، ويقبل قولها فى بلوغها، ما لم يكذبها الظاهر. (2) يلزم قبول البكر البالغ. صراحة، أو دلالة إذا عقد عليها وليها، بغير إذنها، ثم أخبرها بالعقد. غياب الولى الأقرب 35- إذا غاب الولى الأقرب وكان فى انتظار رأيه فوات مصلحة فى الزواج، فتنتقل الولاية لمن يليه. سقوط الولاية 36- إذا ترك الولى الإنفاق على موليته سنة كاملة، بدون عذر، مع وجوبه عليه شرعاً، فتسقط ولايته عليها. تولى القاضى التزويج 37- (1) إذا امتنع الولى عن تزويج موليته، فيجوز لها أن تطلب من القاضى تزويجها. (2) يجوز للقاضى أن يأذن بتزويج من طلبت الزواج، إذا ثبت له أن وليها ممتنع عن التزويج، بلا مسوغ شرعى. ولاية القاضى 38- القاضى ولى من لا ولى له. حدود ولاية القاضى 39- لا يجوز للقاضى أن يزوج من له الولاية عليه، من نفسه ولا من أصله، ولا من فرعه. زواج المجنون والمعتوه والمميز 40- (1) لا يعقد زواج المجنون، أو المعتوه، أو المميز، إلا من وليه، بعد ظهور مصلحة راجحة. (2) يكون التمييز ببلوغ سن العاشرة. (3) لا يعقد ولى المميزة عقد زواجها، إلا بإذن القاضى، لمصلحة راجحة، بشرط كفاءة الزوج، ومهر المثل. زواج المحجور عليه لسفه 41- يصح زواج المحجور عليه لسفه، على أن يكون المهر ملائماً لحالته المادية. أحكام عامة 42- (1) الأزواج عند شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالاً. (2) إذا اقترن العقد بشرط ينافى غايته، أو مقاصده، فالشرط باطل والعقد صحيح، ما عدا شرط التأقيت، فإنه مبطل للعقد. (3) لا يعقد بأى شرط، إلا إذا نص عليه صراحة فى عقد الزواج. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||