![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الفصل الثانى الأركان والشروط أركان الوصية 289- أركان الوصية هى الآتى بيانها: (أ) الصيغة. (ب) الموصى. (ج) الموصى له. (د) الموصى به. صيغة الوصية 290- تنعقد الوصية بالعبارة، أو الكتابة، فإذا كان الموصى عاجزاً عنهما، فبالإشارة المفهومة. اقتران الوصية بشرط 291- إذا اقترنت الوصية بشرط ينافى المقاصد الشرعية، أو أحكام هذا القانون، فيبطل الشرط، وتصح الوصية. سماع دعوى الوصية وإثباتها 292- (1) لا تستمع، عند الإنكار، دعوى الوصية، أو الرجوع عنها إلا بدليل مكتوب. (2) يجوز، فى حالة الضرورة، إثبات الوصية بالشهادة. أهلية الموصى 293- (1) تصح الوصية من له أهلية التبرع، ولو صدرت فى مرض الموت. (2) إذا كان الموصى محجوراً عليه للسفه، فتجوز وصيته فى الوجوه الخيرية. تعديل الوصية والرجوع عنها 294- (1) يجوز للموصى تعديل الوصية، أو الرجوع عنها، كلا أو بعضاً. (2) يعتبر تصرف الموصى فى المال المعين الذى أوصى به، رجوعاً منه عن الوصية. شروط صحة الوصية بالنسبة إلى الوصى له 295- يشترط لصحة الوصية بالنسبة إلى الموصى له أن: (أ): يكون موجوداً وقت الوصية، حقيقة أو تقديراً. (ب) لا يكون مجهولاً جهالة فاحشة. (ج) لا يكون جهة معصية. (د) لا يكون قاتلاً للموصى. مخالفة الموصى له للموصى فى الدين والجنسية 296- إذا كان الموصى له مخالفاً فى الدين، أو الجنسية، فتجوز الوصية له. الوصية لوارث 297- (1) لا تجوز الوصية وارث إلا إذا أجازها الورثة الباقون. (2) إذا أجاز الوصية بعض الورثة نفذت فى حصتهم. (3) يشترط لصحة إجازة الوصية أن: (أ) تكون بعد وفاة الموصى. (ب) يكون المجيز من أهل التبرع. (ج) يكون الموصى له عالماً بما أوصى به الموصى. (4) يعتبر كون الموصى له وارثاً أو غير وارث. وقت موت الموصى لا وقت الوصية. الوصية لشخص معين وللجنين والقاصر والمحجور عليه وغير المعين 298- (1) يشترط فى الوصية لشخص معين، قبوله لها بعد وفاة الموصى أو حال حياته، واستمراره على قبولها، بعد وفاته. (2) إذا كان الموصى له جنينا، أو قاصراً، أو محجوراً عليه فيجوز لمن له الولاية على ماله، قبول الوصية، ويجوز له ردها، بعد إذن القاضى. (3) لا تتوقف الوصية لشخص غير معين على قبول ولا ترد برد أحد. (4) يكون القبول، أو الرد على الجهات والمؤسسات والمنشآت ممن يمثلها قانوناً، فإن لم يكن لها من يمثلها ألزمت الوصية. قبول الوصية 299- (1) لا يكون قبول الوصية، أو ردها معتبراً، إلا بعد وفاة الموصى. (2) لا يشترط قبول الوصية فور وفاة الموصى. (3) يعتبر سكوت الموصى له ثلاثين يوماً، بعد علمه بالوصية، قبولاً لها. رد الوصية 300- يجوز للموصى له، كامل الأهلية، رد الوصية كلا أو بعضاً. موت الموصى له بعد وفاة الموصى 301- مع مراعاة أحكام المادة 299 إذا مات الموصى له، بعد وفاة الموصى، دون أن يصدر عنه قبولاً ولا رد، فينتقل ذلك الحق إلى ورثته. ملكية الموصى به وقسمته والانتفاع به 302- (1) يملك الموصى له المعين الموصى به، بعد وفاة الموصى. (2) يقسم الموصى به بالتساوى، إذا تعدد الموصى لهم، ما لم يشترط الموصى التفاوت. (3) ينتفع ورثة الموصى بالموصى به، إلى أن يوجد مستحقة. الوصية الفئة غير قابلة للحصر استقبالا 303- (1) تشمل الوصية لفئة غير قابلة للحصر استقبالاً الموجود منهم يوم وفاة الموصى حقيقة، أو تقديراً. (2) إذا حصل اليأس من وجود أى واحد من الموصى لهم، فيرجع الموصى به ميراثاً. انتفاع الموجودين من الفئة غير المعنية القابلة للحصر بالموصى به 304- ينتفع الموجودون من الفئة غير المعنية، القابلة للحصر، قبل تعيينهم، بالموصى به، وتغيير حصص الانتفاع كلما وقعت فيهم ولادة أو وفاة. تقسم ذلة الموصى به 305- تقسم غلة الموصى به لغير المعينيين الذين لا يمكن حصرهم على الموجود منهم، ولا شئ لمن مات قبل القسمة. تطبيق قواعد الموصى له غير المعيين القابل للحصر على الموصى له المعين 306- تطبق على الموصى له المعين قواعد الموصى له غير المعين القابل للحصر ابتداء، إذا جمعتهما وصية واحدة. بيع الموصى به لغير المعين 307- يباع الموصى به لغير المعين، إذا خيف عليه الضياع، أو نقصان القيمة، ويجوز أن يشترى بثمنه ما ينتفع به الموصى لهم. صرف الوصية لوجوه البر والمؤسسات الخيرية والعلمية 308- (1) تصرف لوجوه البر والمؤسسات الخيرية والعلمية على مصالحها من إدارة وعمارة، ونزلاء وغير ذلك من شئونها، ما لم يتعين المصرف بعرف أو دلالة. (2) تصرف غلة الموصى به للمؤسسات المنتظرة لأقرب مجانس لها لحين وجودها. شرط الموصى به 305- يشترط فى الموصى به، أن يكون ملكاً للموصى ومحله مشروعاً. الموصى به الشائع 310- (1) يكون الموصى به شائعاً أو معيناً. (2) يشمل الموصى به الشائع جميع أموال- الموصى، الحاضرة والمستقبلة. الموصى به المعين 311- (1) يكون الموصى به المعين عقاراً، أو منقولاً، مثلياً، أو قيمياً، عيناً، أو منفعة. (2) إذا أوصى موص بشئ معين لشخص ثم أوصى به لآخر، فيقسم بينهما بالتساوى ما لم يثبت أنه قصد بذلك العدول عن الوصية الأولى. الموصى به المنفعة أو الانتفاع 312- يجوز أن يكون الموصى به منفعة به منفعة، أو انتفاعا بعقار، أو منقول، لمدة، معينة أو غير معينة. كون الموصى به أقل من الثلاث وأكثر من الثلث 313- (1) إذا كانت قيمة المثل المعين، الموصى بنفعته، أو الانتفاع به أقل من ثلث التركة، فتسلم المعين للموصى له، لينتفع بها حسب الوصية. (2) إذا كانت قيمة المال المعين، الموصى بمنفعته، أو الانتفاع به أكثر من ثلث التركة، فيخير الورثة بين أجازة الوصية، وبين إعطاء الموصى له ما يعادل ثلث التركة. استعمال المال المعين واستغلاله 314- يجوز للموصى له بمنفعة مال معين، أن يستعمله، أو يستغله ولو على خلاف الحالة المبينة فى الوصية، يشرط عدم الإضرار بالعين. الفصل الثالث الوصية بالتنزيل تعريف التنزيل 315- التنزل هو وصية، بإلحاق شخص غير وارث بميراث الموصى، وبنصيب معين فى الميراث. استحقاق المنزل 316- يستحق المنزل، مثل نصيب المنزل منزلته، ذكراً كان، أو أثنى، فى حدود ثلث التركة. الفصل الرابع مبطلات الوصية 317- تبطل الوصية فى أى من الحالات الآتية وهى:- (أ) رجوع الموصى عن وصيته. (ب) فقدان الموصى أهليته حتى وفاته. (ج) وفاة الموصى له مثل حياة الموصى. (د) اكتساب الموصى له صفة الوارث للموصى. (هـ) رد الموصى له الوصية، بعد وفاة الموصى. (و) قتل الموصى له الموصى عمداً عدوانا، سواء أكان الموصى له فاعلاً أصلياً أم شريكاً، أم متسبباً، شريطة أن يكون القاتل، عند ارتكابه الفعل، عاقلاً بالغاً حد المسئولية الجنائية. (ز) تصرف الموصى فى الموصى به تصرفاً يخرجه عن ملكه، أو يغير وصفه، (ح) هلاك الموصى به المعين، أو استحقاقه، من قبل الغير. (ط) ارتداد الموصى، أو الموصى له عن الإسلام. ما لم يرجع إليه. الفصل الخامس تزاحم الوصايا 318- (1) يحدث التزاحم فى الوصايا، إذا كان بأكثر من الثلث، لأثنين فأكثر، ولم يجز الورثة الزيادة. (2) إذا حدث تزاحم فى الوصايا، فيقسم الثلث بين الموصى لهم قسمة الغرما، بنسبة حصصهم. الباب الثالث الوقف سريان أحكام القوانين الخاصة، بشأن الوقف 319- تسرى، بشأن الوقف، أحكام القوانين الخاصة، مع مراعاة المبادئ المنصوص عليها فى هذا القانون. تعريف الوقف 320- الوقف هو حبس مال على حكم ملك الله تعالى، وتصدق بمنفعته فى الحال أو المآل. صيغة الوقف 321- يشترط فى صيغة الوقف أن: (أ) تكون منجزة. (ب) تكون مؤبدة. (ج) لا تقترن بشرط ينفى حكم الوقف. أقسام الوقف 322- ينقسم الوقف إلى ثلاثة أقسام، وذلك على الوجه الآتى: (أ) الوقف الخيرى، وهو ما خصصت منافعه إلى جهة بر ابتداء. (ب) الوقف الأهلى وهو ما خصصت منافعه ابتداء على نفس الواقف، أو أى شخص، أو أشخاص معينيين، ثم إلى جهة البر، عند انقراض الموقوف عليهم. (ج) الوقف المشترك، وهو ما خصصت منافعه إلى الذرية وجهة البر معاً. شروط صحة الوقف 323- يشترط صحة الوقف، أن يكون الواقف (أ) بالغاً، عاقلا، أهلا التبرع. (ب) غير محجور عليه، لسفه، أو غفلة. شروط نفاذ الوقف 324- يشترط لنفاذ الوقف ألا يكون الواقف: (أ) محجور عليه بسبب الدين. (ب) مريضاً مرض الموت. ما يجوز وقفه 325- (1) يجوز وقف كل مال متقوم، عقارا كان، أو منقولاً، وما جرى العرف بوقفه. (2) يجب أن يكون القدر الموقوف فى العقار- مفرزاً، أو مستقلا بذاته، لا شائعاً، إذا كان مسجداً، أو مقبرة. حق الشروط العشرة 326- (1) يجوز للواقف أن يشترط لنفسه أو لغيره، حق الإعطاء والحرمان، والإدخال، والإخراج، والزيادة، والنقصان، والتغيير والتبديل والبدل والاستبدال، ويجوز له هو، أو لذلك الغير استعمال هذا الحق، على الوجه المبين فى إشهاد الوقف. (2) يجوز للواقف أن يغير فى مصرف الوقف وشروطه، ولو حرم نفسه ابتداءً. الإشهاد على الوقف وتغيير مصارفه أو شروطه 327- يتم الوقف والتغيير فى مصارفه أو شروطه بأشهاد رسمى لدى المحكمة المختصة، وفقاً للأحكام الشرعية. تسجيل وقف العقار 328- يتم الوقف والتغيير فى مصارفه أو شروطه بإشهاد التى تحددها القوانين الخاصة بذلك، تطبيقاً للقانون. تعيين ناظر الوقف وتغييره 329- يجوز للواقف تعيين ناظر الوقف وتغييره، ولو لم يشترط لنفسه ذلك، حين الوقف. وقف المسجد 330- (1) لا يجوز التغيير فى وقف المسجد، ولا فيما وقف عليه. (2) لا تسبق أحكام المادين 327، 328 على وقف المسجد، إذا كان قائماً وأقيمت فيه الشعائر. الشروط غير المعتبرة 331- (1) لا يكون معتبراً كل شرط مخالف لحكم الشرع أو يوجب تعطيلاً لمصلحة الوقف، أو تفويتا لمصلحة الموقوف عليهم. (2) إذا اقترن الوقف بشرط غير صحيح، فيصح الوقف ويبطل الشرط. فهم شروط الوقف وتفسيرها 332- (1) يكون شرط الواقف كنص الشارع فى الفهم والدلالة. (2) يجوز للمحكمة، عند الاقتضاء، تفسير شروط الواقف، بما يتفق مع مدلولها. الوقف المضاف إلى ما بعد الموت 333- تسرى على الوقف المضاف إلى ما بعد الموت أحكام الوصية. استبدال الموقوف 334- يشترط لصحة الإبدال والاستبدال أن: (أ) لا يكون فى المبادلة غبن فاحش للوقف. (ب) لا يكون فى المبادلة تهمة. (ج) يتحد البدل والمبدل فى الجنس، إذا شرط الواقف بذلك. (د) لا يكون الاستبدال ببيع العين بثمن هو دين للمشترى على المستبدل. شروط الموقوف عليه 335- يشترط لصحة الوقف فى الموقوف عليه أن يكون: (أ) قرية فى حكم الإسلام. (ب) معيناً بالاسم، أو الوصف. (ج) موجوداً إذا عين بالاسم. شروط الموقوف 336- يشترط لصحة الوقف فى الموقوف، أن يكون: (أ) معلوما وقت الوقف، علما نافياً للجهالة. (ب) مملوكاً للواقف ملكا باتاً، لا خيار فيه، وقت الوقف. قسمة الوقف 337- (1) لا تجوز قسمة الوقف قسمة تمليك بين الموقوف عليهم، ويجوز فيه التهايؤ بالتراضى. (2) إذا كان الموقوف حصة شائعة مشتركة بين الواقف ومالك آخر، أو مشتركة بين وقفين، فيجوز القسمة بين الوقف والشريك المالك أو بين الواقفين وذلك بإذن المحكمة المختصة. عزل ناظر الوقف 338- يجوز للمحكمة بناء على طلب أصحاب الشأن، عزل ناظر الوقف، أو المشرف على الوقف، ولو كان هو الواقف، أو المعين من قبله، إذا ثبتت خيانته، أو قيام مانع شرعى من توليته، كما يجوز لها أن تضمن غليه غيره، إذا كان عاجزا عن القيام بمهمته بانفراده، فإذا كان المتولى أو المشرف معيناً من قبل المحكمة، فيجوز لها أن تعزله، إذا رأت ما يدعو إلى ذلك، كما يجوز لها أن تقيم غيره مؤقتاً، إلى أن يفصل فى أمر العزل نهائياً. الرجوع عن الوقف الخيرى 339- لا يجوز الرجوع عن الوقف الخيرى. الرجوع عن الوقف الأهلى 340- يجوز للواقف أن يرجع عن وقفه الأهلى، كله أو بعضه، على أن يكون الرجوع بإشهاد شرعى، صادر عن المحكمة المختصة. الحالات التى لا يجوز فيها الرجوع عن الموقف 341- لا يجوز الرجوع عن الوقف فى أى من الحالات الآتية، وهى: (أ) موت الواقف، فلا حق لورثته فى الرجوع عن وقف الموروث، إذا تم مستوفياً شروطه. (ب) تسلم الموقف عليهم كلهم، أو بعضهم، أو من ينوب عنهم العين الموقوفه، أو ريعها فى حياة الواقف، على ألا يعتبر مانعاً من الرجوع استيلاء الوقف لنفسه، مدة حياته، على العين، أو الريع. (ج) صدور حكم قضائى بلزوم وقف مدين فصلاً فى خصومة فيه. حل الوقف الأهلى 342- يجوز للمحكمة حل الوقف الأهلى فى أى من الحالات الآتية، وهى: (أ) تعذر الانتفاع منه لكثرة عدد المستحقين. (ب) قلة العائد من غلته، بصورة لا تحقق غرض الواقف من إنشاء الوقف. (ج) أيلولة أعيانه للخراب، وتعذر إصلاحها، بسبب انعدام التعاون، أو قيام نزاع بين المستحقين. (د) حرمان الواقف بعض ورثته من غلة الوقف، أو محاباة بعضهم بالقدر المسموح به. توزيع التركة فى حالة حل الوقف الأهلى 343- فى حالة حل الوقف الأهلى يعتبر الموقوف تركه توزع حسب الفريضة الشرعية للورثة أما بالنسبة للموقوف عليهم يأخذ حكم الوصية. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||