![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الـتقـادم أمر مؤرخ فى 20 ذى الحجة 1376 (18 جويلية 1957) يتعلق بترتيب تسمية المقدمين ومراقبة تصرفاتهم وحساباتهم. الحمد لله. من عبد الله سبحانه المتوكل عليه المفوض جميع الأمور إليه محمد الأمين باشا بأى صاحب المملكة التونسية سدد الله تعالى أعماله وبلغه آ/اله إلى من يقف على أمرنا هذا من الخاصة والعامة. أما بعد. فإنه بعد اطلاعنا على الأمر المؤرخ فى 9 ربيع الثانى 1329 (8 أفريل 1991) المتعلق بمراقبة التقاديم على القصرين، وعلى الأمر المؤرخ فى 12 صفر 1340 (15 أكتوبر 1921) المتعلق بضبط أعمال المقدمين على المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة. وعلى الأمر المؤرخ فى 24 ربيع الثانى 1357 (26 جوان 1938) المتعلق بتنظيم انتخاب المقدمين على الأوقاف الخاصة ومراقبة تصرفاتهم وحساباتهم وعلى جملة النصوص المنقحة والمتممة له. وعلى أمرنا المؤرخ فى 26 شوال 1373 (27 جوان 1954) المتعلق بتحرير حسابات المقدمين والأوصياء. وعلى أمرنا المؤرخ فى التاريخ المتعلق بضبط قانون الإطارات الجديدة لوزارة العدل. وعلى أمرنا المؤرخ فى 6 محرم 1376 (13 أوت 1956) المحدث لمجلة الأحوال الشخصية. وبعد الاطلاع على الرأى الذى إبداء مجلس الوزراء. وبناء على ما عرضه وزيرنا الأكبر رئيس الحكومة. أصدرنا أمرنا هذا بما يأتى:
الباب الأول العنوان الأول إدارة التركات – التقديم على القاصرين الفصل الأول من يتوفى عن تركة ذات أهمية ويترك من بين ورثته من كان قاصراً فإنه يجب عى الوصى و الرشداء من الورثة أن يعلموا بوفاته فى ظرف ثلاثة أيام وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية الواقعة فى دائرتها الوفاة أو حاكم الناحية بالنسبة للمركز الذى لا يوجد به وكيل للجمهورية ويمكن أن يقع الإعلام للوالى أو المعتمد أو شيخ التراب وهؤلاء يبلغون الإعلام كتابة لوكيل الجمهورية أو حاكم الناحية فى ظرف أربع وعشرين ساعة. الفصل 2 بمجرد حصول العلم لوكيل الجمهورية أو حاكم الناحية بالوفاة فإنه يأذن حالا بإقامة رسم الوفاة ويجرى بعد ذلك فى ظرف أجل لا يتجاوز العشرين يوماً ما يراه مناسباً ومطابقاً للحال فى تقييد التركة وضبطها وحفظها. الفصل3 يتضمن رسم الوفاة أسماء جملة الورثة وعمر من كان دون سن الرشد بغاية التحرى. وتقييد التركة يقع بزمام بمحضر الورثة الرشداء إن كان من الورثة من هو رشيد والوصى إن كان هناك وصى وإن لم يكن هناك وصى فإن وكيل الجمهورية أو حاكم الناحية يكلف بمجرد قرار منه مقدماً وقتياً على من كان غير رشيد ينتخب بقدر الإمكان من أفراد العائلة. وفى صورة التأكد يمكن للحاكم أن يتداخل فى كل وقت لاتخاذ التدابير أعلاه. وزمام التركة ينص به: أ – على جملة المخلف عن المورث مع توضيحه بغاية ما يمكن من التدقيق. ب- على جملة التحملات والديون الالتزامات التى يقع التصريح بها أو الاكتشاف عليها. وإذا وقع ادعاء فى أثناء إجراء أعمال تقييد التركة فإنه يقع التنصيص على ذلك من طرف العدلين فى صلب زمام التركة والأشياء الواقع الادعاء فيها تبقى مقيدة بزمام التركة إلى أن يقع الانفصال فى شأنها. وبعد ذلك يختم زمام التركة بإمضاء العدلين وإمضاء المقدم والورثة الرشداء. وبمجرد ختم هذا الزمام يسلم لوكيل الجمهورية أو لحاكم الناحية. هذا وكلما وقع العثور على مال أو غيره راجع للتركة بعد ختم زمام التركة يجب التصريح به للحاكم المتعهد والتنصيص عليه بملحق بزمام التركة. الفصل 4 يحيل حاكم الناحية الوثائق المتجمعة لديه من أعمال حصر التركة على وكيل الجمهورية وهذا يضمن بدفتر خاص ما يخص كل تركة بانفرادها مع مراعاة الترتيب فى التواريخ: أولاً – اسم الهالك والورثة الرشداء وأسماء وأعمار الورثة القاصرين. ثانياً – تفصيل تقييد التركة حرفياً مع بيان ما لها وما عليها. ثالثاً- المحاسبة على التصرفات الوقتية الواقعة من تاريخ الوفاة. الفصل 5 بمجرد ما يقع التضمين يتولى الوصى إدارة أملاك القاصر. وفى حالة عدم وجود وصى فإن حاكم التقاديم المشار إليه بالفصل 2 من هذا الأمر يعين بطلب من وكيل الجمهورية مقدماً على القاصر أكان المقدم الوقتى أم غيره. ويتولى المقدم المعين أو الوصى التصرف فى مكاسب منظوره طبق القانون وعلى أوفق وجه لمصالح القاصرين. الفصل 6 على الوصى أو المقدم على القاصر أن يدلى لوكيل الجمهورية فى نهاية شهر مارس ونهاية شهر أكتوبر من كل عام بحساباته دخلاً وخرجاً مصحوبة بالحجج بقدر الإمكان. ووكيل الجمهورية أو من ينوبه يحقق الحسابات ويضمنها بالدفاتر المعد لذلك ويختمها بإمضائه إن صادق عليها. الفصل 7 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ فى 27 فيفرى 1989). حاكم التقاديم بأذن كتابة المقدم أو الوصى بإجراء التصرفات التى تتوقف على إذن سابق طرف حسب النصوص الجارى بها العمل. كما ينظر فى كل خلاف فى شأن المصادقة على حساب المقدم أو الوصى وكل الدعاوى التى ترمى إلى تعويضهما وذلك بطلب ممن يهمه الأمر. وينظر حاكم التقاديم زيادة على ذلك بطلب ممن يهمه الأمر أو من وكيل الجمهورية فى قضايا التقاديم على الغائب وعلى الصغير الذى لا ولى له أو المجنون أو ضعيف العقل أو فى ترشيد الصغير ترشيداً مفيداً حسب أحكام الفصول 83 و154 و158 و160 من مجلة الأحوال الشخصية كما ينظر فى التقديم إلى المحكوم عليهم بالسجن حسب أحكام الفصل 30 من المجلة الجنائية. الفصل 8 إذا ظهر من محاسبة الوصى أو المقدم وجود مال غير مستعمل راجع للورثة القاصرين فإن وكيل الجمهورية يأذن بتأمينه حالاً بصندوق الأماين والودائع لحساب القاصرين. الفصل 9 الوصى أو المقدم الذى لا يقدم حسابه كما ذكر أو الذى يمتنع من تأمين فواضل الأموال غير المستعملة وذلك بعد التنبيه عليه فى كلنا الصورتين كما يجب فإن يكون مستهدفاً للعقاب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطبة قدرها مائة ألف فرنك بقطع النظر عما يقتضيه الفصل 297 من القانون الجنائى. الفصل10 عندما يبلغ الوارث القاصر سن الرشد أو يقع ترشيده فإن وكيل الجمهورية يستدعيه لديه مع المقدم وبمحضر الجميع بوقف الحساب بالدفاتر المشار إليه ثم إن هذا الوارث يمكن على الوجه القانونى من حوز ما اتجر له بالإرث وتبرأ بذلك ذمة مقدمه وينص على ذلك بدفتر الحساب ويختم بإمضاء وكيل الجمهورية. وإن بقى من الورثة من هم قاصرون فإن الدفتر يبقى معمولاً به ويستمر المقدم على التصرف فى مناباتهم إلى أن يبلغ كل واحد منهم سن الرشد على النحو المتقدم ويحفظ حينئذ دفتر الحسابات بخزينة المحكمة. الفصل 11 يقوم بوظائف حاكم التقاديم بالمحكمة الابتدائية بتونس حاكم برتبة وكيل رئيس بها أ/ا فى بقية المحاكم الابتدائية فيقوم بذلك رئيس المحكمة أومن ينوبه. والأحكام التى يصدرها تكون ابتدائية ويقام بالنوازل لديه من طرف من يهمه الأمر أو وكيل الجمهورية وقيام هذا الأخير يكون مجاناُ ويقع الترافع على مقتضى قواعد المرافعات المدنية وتستأنف أحكامه لدى المحكمة الابتدائية التى هو منتصب بها لكن الاستئناف لا يوقف التنفيذ إلا بإذن خاص من رئيس المحكمة. العنوان الثانى فى تصرفات المقدمين على المحكوم عليهم بالسجن حسب أحكام الفصل 30من المجلة الجنائية أو على الغائبين أو المحجور عليهم من أجل الجنون أو ضعف العقل الفصل 12 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ فى فيفرى 1989). على المقدم أن يبادر بضبط مكاسب المحكوم عليه بالسجن- حسب أحكام الفصل 30 من المجلة الجنائية- أو الغائب أو المحجور عليه من أجل الجنون أو ضعف العقل بواسطة عدلين فى أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ إعلامه بالتقديم. ويشمل الضبط ما يأتى: أولاً- جميع المكاسب من منقولات وعقارات. ثانياً- جميع الكفالات والديون والالتزامات الموجودة فى الحال أو التى يتضح وجودها. وإذا قامت دعاوى استحقاقية فى أثناء التقييد فيقع التنصيص عليها من العدلين إثر ذكر المدعى فيه ويبقى على حالة إلى أن يصدر حكم فى شأنه. وإذا كان بذمة المحكوم عليه شئ للمقدم فالواجب عليه ذكره بالتقييد وإلا سقط حقه فيه. وحجة الضبط تسلم لوكيل الجمهورية ويبقى نظير بيد المقدم ومتى وقع العثور على كسب ما للمحجور بعد ختم حجة الضبط فيقع تقييده بحجة خاصة تضاف للأولى. الفصل 13 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ فى 27 فيفرى 1989). يبقى للمحكوم عليه بالسجن- حسب أحكام الفصل 30 من المجلة الجنائية- الحق فى قيامه بحقوقه الشخصية الخاصة مهما كان قيامه بها غير مناف لفائدة العقوبة. الفصل 14 يجب على المقدم أن يقوم بإدارة شؤون محجورية ممن ذكر كالوالد مع بذيه طبق القانون. ويجب أن يكون بيد دفتر يضمن به بواسطة عدلين جميع المقبوض والمصروف الذى يباشر إجراءه. الفصل 15 لا يجوز للمقدم أن يقوم بنشر نازلة تتعلق بحقوق عقارية للمحكوم عليه بالسجن- حسب أحكام الفصل 30 من المجلة الجنائية- ولا أن يجيب عن دعوى فى الغرض بدون الاستئذان كتابة من حاكم التقاديم. الفصل 16 يحجر على مقدم المحكوم عليه تعاطى الأعمال المحجرة على مقدمى القاصرين ولا يجوز له أن يقوم بنشر نازلة لدى المحاكم بدون إذن محجوره إذا كانت الدعوى فى مباشرة حقوق شخصية محضة. الفصل 17 بمجرد سراح المحكوم عليه أو ظهور الغائب أو رفع الحجر عن المجنون أو ضعيف العقل فإنه يمكن من مكاسبه حسب الطريقة المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا الأمر. الباب الثانى أحكام عامة الفصل 18 أحام هذا الأمر تتسحب على جميع الأوصياء والمقدمين مهما كان سيب وطريقة تسميتهم. الفصل 19 وكيل الجمهورية أو من ينوبه يراقب تصرفات المقدمين والأوصياء وحساباتهم على النحو التالى: أولاً- تلقى ما عسى أن يقدمه المستحقون أو المولى عليهم من التشكيات ضد المقدمين وإجراء البحث فيها وإنهاء الأمر إلى حاكم التقاديم عند اللزوم. ثايناً- مباشرة عدول الحسابات مباشرة مستمرة ومراقبتهم وتمكينهم من الإرشادات اللازمة. رابعاً- تنبع الحسابات التى يسلمها العدول إليهم تتبعاً دقيقاً وإصلاح ما يقتضى الحال إصلاحه منها. الفصل 20 المقدم أو الوصى الذى يقع استدعاؤه قانونياً للقيام بالواجبات التى يلزمه القيام بها عملاً بأحكام هذا الأمر ولم يفعل بدون عذر شرعى فإنه يعوض بغيره بقطع النظر عما عسى أن يقام به عليه من النوازل عند الاقتضاء والأمر كذلك بالنسبة لكل مقدم ثبتت خيانته أو جهله لما يقتضيه واجبه. الفصل 21 أجور العدول والمقدمين والأداءات الموظفة على مداخيل القاصرين تجرى على مقتضى التراتيب المعمول بها الآن. الفصل 22 الأحكام البانة الصادرة بنصب المقدمين أو عزلهم ينحتم الإعلان عنها بالرائد الرسمى التونسى. الفصل 23 كلما طرأ على المقدم تغيير فى محل إقامته أو مخابرته فعلية أن يخبر به وكيل الجمهورية المشرف على حساباته. الفصل 24 أبطل العمل بجميع النصوص والتراتيب المخالفة لأحكام أمرنا هذا. الفصل 25 وزيرنا الأكبر رئيس الحكومة ووزيرنا للعدل ووزيرنا للمال مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ أحكام أمرنا هذا. وختم فى 20 ذى الحجة 1376 (18 جويلية 1957) الوزير الأكبر رئيس الحكومةالحبيب بورقيبة الولاية والتبنى قانون عدد 27 لسنة 1958 مؤرخ فى 4 مارس 1958 (12 شعبان 1377) يتعلق بالولاية العمومية والكفالة والتبنى. باسم الشعب. نحن الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية. بعد اطلاعنا على مجلة العقود والالتزامات. وعلى القانون الجنائى. وعلى قانون الأحوال الشخصية. وعلى الأمر المؤرخ فى 3 ذى الحجة 1375 (12 جويلية 1956) المتعلق بضبط الأحوال الشخصية للتونسيين من غير المسلمين واليهود والمنفح بالأمر المؤرخ فى 26 ذى القعدة 1376 جوان 1957) وبالقانون رقم 39 لسنة 1958 المؤرخ فى 2 ربيع الأول 1377 (27 سبتمبر 1975). وعلى الأمر الصادر فى 10 محرم 1377 (18 جويلية 1957) المتعلق بترتيب تسمية لمقدمين ومراقبة تصرفاتهم وحساباتهم. وعلى رأى كتاب الدولة للعدل وللداخلية ولصحة العمومية. أصدرنا القانون الآتى نصه: فى الولاية العموميةالفصل الأول يعتبر ولياً عمومياً للأطفال اللقطاء المهملين: 1 – متصرفو المستشفيات والماوى ومعاهد الرضع ومديرو الإصلاحات ومآوى الأطفال عندما يتعهدون بحفظهم. 2 – الولاة فى جميع الصور الأخرى. الفصل 2 للولى العمومى نفس الحقوق التى للولى الشرعى وعليه ما عليه من الواجبات وتكون الدولة أو البلدية أو المؤسسة العمومية حسب الحال مسؤولة مدنياً عن أعمال الأطفال المشار إليهم بالفصل السابق. فى الكفالةالفصل 3 الكفالة هى العقد الذى يقوم بمقتضاه شخص رشيد يتمتع بحقوقه المدنية أو هيئة بر بكفالة طفل قاصر. الفصل 4 يبرم عقد الكفالة لدى عدين بين الكفيل من جهة وبين أبوى المكفول أو أحدهما إذا كان الآخر ميتاً أو مجهولاً أو عند الاقتضاء الولى العمومى أو من يمثله من جهة أخرى. ويصادق حاكم الناحية على عقد الكفالة. الفصل5 يكون للكفيل والمكفول نفس الحقوق والواجبات المنصوص عليها بالفصل 54 وما بعده من مجلة الأحوال الشخصية. والكفيل علاوة على ذلك مسؤول مدنياً على أعمال مكفولة مثل أبويه. الفصل 6 يحتفظ المكفول بجميع حقوقه الناتجة عن نسبة وبالأخص لقبه وحقوقه فى الإرث. الفصل 7 تنتهى الكفالة عند بلوغ المكفول سن الرشد. ويمكن للمحكمة الابتدائية بطلب من الكفيل أو من أولياء المكفول أو من النيابة العمومية فسخ عقد الكفالة حسيما تقتضه مصلحة الطفل. فى التبنىالفصل 8 يجوز التبنى حسب الشروط المبينة بالفصول الآتية: الفصل 9 (نقح بالقانون عدد 69 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959). ينبغى أن يكون المتبنى شخصاً رشيداً ذكراً أو أنثى متزوجاً متمتعاً بحقوقه المدنية ذا أخلاق حميدة سليم العقل والجسم وقادر على القيام بشؤون المتبنى. ويمكن للحاكم إعفاء طالب التبنى الذى فقد زوجه بالموت أو بالطلاق من شرط التزوج إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك. وفى هذه الصورة للحاكم سماع كل من يرى فائدة فى سماعه لتحقيق الظروف والأسباب التى تضمن المصلحة المذكورة. الفصل 10 ينبغى أن يكون الفرق بين عمر المتبنى وعمر المتبنى خمس عشرة سنة على الأقل إلا فى الصورة التى يكون فيها المتبنى ابن زوج المتبنى. وللتونسى أن يتبنى أجنبياً. الفصل 11(نقح بالقانون عدد 69 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959). يجب أن يكون المتبنى طفلاً قاصراً ذكراً أو أنثى. غير أنه يرخص بصفة انتقالية لمدة لا تتجاوز موفى ديسمبر 1959 التبنى للأنباء الرشداء إذا ثبت أنهم كانوا مكفولى طالب التبنى من قبل رشدهم إلى الآن وصرحوا بموافقتهم على تبنيهم. الفصل 13 يتم عقد التبنى بحكم يصدره حاكم الناحية بمكتبه بمحضر المتبنى وزوجه أو عند الاقتضاء بمحضر والدى المتبنى أو من يمثل السلطة الإدارية المتعهدة بالولاية العمومية على الطفل الكفيل. ويصدر حاكم الناحية حكمه بالتبنى بعد التحقيق من توفر الشروط القانونية ومن مصادقة الحاضرين وحكمه هذا يكون نهائياً. ويحال مضمون من الحكم بالتبنى فى ظرف ثلاثين يوماً على ضابط الحالة المدنية ذى النظر وهذا ما يرسمه بطرة رسم ولادة المتبنى. الفصل 14 يحمل المتبنى لقب المتبنى ويجوز أن يبدل اسمه وينص على ذلك بحكم التبنى بطلب من المتبنى. الفصل 15 للمتبنى نفس الحقوق التى للابن الشرعى وعليه ما عليه من الوجبات وللمتبنى إزاء المتبنى نفس الحقوق التى يقرها القانون للأبوين الشرعيين وعليه ما يفرضه من الواجبات عليهما. إلا أنه فى الصورة التى يكون فيها أقارب المتبنى معروفين تبقى موانع الزواج المنصوص عليها بالفصول 14-15-16-17 من مجلة الأحوال الشخصية قائمة. الفصل 16 يمكن للمحكمة الابتدائية بطلب من وكيل الجمهورية أن تحكم ينزع الحضانة من المتبنى وإسنادها إلى شخص أخر حسيما تقتضيه مصلحة المتبنى وذلك إن اتضح أن المتبنى أخل بواجباته إخلالا فادحاً. الفصل 17 بنشر هذا القانون بالرائد الرسمى للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة. وصدر برئاسة الجمهورية التونسية فى 12 شعبان 1377 (4 مارس 1958). رئيس الجمهورية التونسيةالحبيب بورقيبة |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||