ملتقي المرأة العربية يرحب بكم

الاتصال بنا

من نحن

الصفحة الرئيسية

الدول العربية
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
الأردن
الأمارات
البحرين
تونس
الجزائر

جزر القمر

جيبوتي
السعودية
السودان
سوريا 
الصومال 
العراق
عمان
فلسطين
قطر
الكويت
لبنان
لبيبا
مصر
المغرب
موريتانيا
اليمن

  سابعا: العنف ضد المرأة

أولا- العنف داخل الأسرة:

   كثيرا ما يعالج العنف العائلى فى إطار الأسرة التى تقوم بمهمة مزدوجة هى الحماية والتحكيم. ومراعاة للمصلحة العليا للأطفال يتدخل أفراد الأسرة عادة للتوفيق بين الزوجين. وعلاوة على ذلك، تفضل بعض النساء ضحايا العنف التزام الصمت ، إما تسترا أو حفاظا على كبريائهن.

وواقعيا، كان العنف العائلى غير محرما . وقد وضعت السلطات العامة استراتيجية مناهضة للعنف منذ بداية التسعينات، وذلك بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية النسائية، وتمحورت استراتيجية السلطات العامة لمكافحة العنف العائلى حول ثلاث ميادين هى: التشريع، والميدان المؤسسى وميدان الاتصالات.

- على الصعيد التشريعى: شكلت التعديلات التى أدخلت فى عام 1993 على بعض فصول مجلة الأحوال الشخصية والمجلة الجنائية استجابة ملائمة لهذه التوصيات فى مجموعها.

وقد أتاح تعديل المادة 23 الجديدة إلغاء بند طاعة الزوجة للزوج واستعيض عنه بفكرة المعاملة بالمثل بين الزوجين . وتنص المادة (23) الجديدة على :  " على كل واحد من الزوجين أن يعامل الآخر بالمعروف ويحسن عشرته ويتجنب إلحاق الضرر به".

فإلغاء فكرة الطاعة مفهوم أساسى يكرس قطعية مع النظام المرجعى القديم المرتكز على دونية المرأة ويؤكد بروز وضع المرأة باعتبارها إنسانا له حقوق خاصة به بصرف النظر عن وضعه العائلى. وكانت المادة (23) من مجلة الأحوال الشخصية تلزم الرجل " بمعاملة زوجته بالمعروف وتجنب إلحاق الضرر بها" وتلزم الزوجة بأن تطيعه و" تقوم بواجباتها الزوجية طبقا للعادات والأعراف".

وبتعديل هذه المادة بمقتضى القانون رقم ( 93 – 74) المؤرخ 12 يوليه 1993 ، نشأت علاقات جديدة تقوم على أساس المعاملة بالمثل. فالزوجان يلتزمان معا بمعاملة بعضهما البعض بالمعروف وتجنب الإضرار بعضهما البعض. وأصبح للمرأة الشخصية القانونية الكاملة بنفس الحقوق والواجبات التى لزوجها فى مجال احترام الكرامة والعطف والمعاملة. وبالإضافة إلى التصور الذى يكونه الزوج عن زوجته تغيرت العلاقة بين الزوجين تغير جذريا.

وتقر المجلة الجنائية للزوجة بمقتضى تعديل 1993 حقها فى الحياة غير القابل للتصرف باعتبارها فردا وحقها فى أن تحترم سلامتها البدنية، وهو حق ملازم لشخص الإنسان . وتجلى هذا القرار فى إلغاء المادة (207) التى كانت تمتع بظروف التخفيف للزوج القاتل لزوجته المتلبسة بجريمة الخيانة الزوجية. وأصبحت هذه الجريمة تخضع للعقوبة السارية على القتل العمد أى السجن مدى الحياة إذا ثبت الطابع المتعمد للفعل. وأعيد للزوجة حقها فى الحياة، وهو حق غير قابل للتصرف وملازم لشخص الإنسان، أيا كان الطابع الإجرامى للسلوك. وهكذا أقيمت المساواة بين الجنسين أمام القانون الجنائى فيما يتعلق بجرائم الشرف، مما ساهم بشكل ملموس فى ترسيخ مبدأ السلامة الفردية فى الضمير الجماعى أيا كان وضعها الزوجى.

وبصورة مترابطة ، فى مجال العنف المرتكب ضد الزوج ، يعتبر القانون رقم (93 – 74) المؤرخ 12 يوليه 1993، المعدل للمادة (218) من المجلة الجنائية، الرابطة الزوجية ظرف يبرر تشديد العقوبة، فى حين أن العنف العائلى كان يعاقب عليه بالعقوبة العادية التى توقع على التعدى بالضرب والجرح.

وأصبح العنف العائلى يعاقب عليه بالحبس سنتين وبغرامة قدرها ألفا دينار ، فى حين أن التعدى بالضرب والجرح يعاقب عليه بالحبس سنة واحدة وبغرامة قدرها ألف دينار. فالمادة (218) الجديدة تنص على ما يلى: " من يتعمد إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالمادة 319 يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألف دينار. وإذا كان المعتدى خلفا للمعتدى عليه أو زوجا له ، يكون العقاب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار. ويكون العقاب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار فى صورة إضمار الفعل. وإسقاط السلف أو الزوج المعتدى عليه حقه يوقف التتبعات أو المحاكمة  أو تنفيذ العقاب ".

كما نص فى مجلة على حماية الطفل من كل شكل من أشكال العنف الذى قد يمارس فى حقه. " وتضمن هذه المجلة حق الطفل فى التمتع بمختلف التدابير الوقائية ذات الصبغة الاجتماعية والتعليمية والصحية وبغيرها من الأحكام والإجراءات الرامية إلى حمايته من كل أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير التى تؤول إلى إساءة المعاملة أو الاستغلال".

وبمقتضى المادة (28) من مجلة حماية الطفل ، أنشئت هيئة المندوبين الجهويين لحماية الطفولة، بمعدل مندوب واحد أو أكثر لكل ولاية، حسب الحاجة وكثافة السكان. وبموجب المادة (30) " توكل لمندوب حماية الطفولة مهمة التدخل الوقائى فى جميع الحالات التى يتبين فيها أن صحة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية مهددة أو معرضة للخطر وذلك نتيجة الوسط الذى يعيش فيه الطفل ، أو للأنشطة والأعمال التى يقوم بها أو لشتى أنواع الإساءة التى تسلط عليه ..".

ويلزم القانون بموجب مجلة حماية الطفولة كل شخص بالإبلاغ عن حالات العنف التى يتعرض له الطفل ، فى أى وسط كان، سواء كان وسطا عائليا أو مدرسيا أو غيره . وهو الواجب المنصوص عليه فى المادتين (31 – 32). ويجوز لمندوب حماية الطفولة فى حالة تعرض الطفل للخطر أن يقرر إبقاء الطفل لدى عائلته مع اتخاذ التدابير اللازمة لرفع الخطر المحدق به، وإيداع الطفل مؤقتا لدى عائلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أخرى ملائمة.  

- على الصعيد المؤسسى: شجعت السلطات العامة إنشاء مراكز استقبال النساء المتضررات سواء على مستوى المؤسسات الحكومية او على مستوى المنظمات غير الحكومية.

وتجدر الإشارة إلى التدابير المتخذة مثل فتح سجلات فى قسم المستعجلات بالمستشفيات ومراكز الشرطة للتعرف على حالات النساء المتعرضات للعنف . ودعا قرار صادر عن وزير الصحة فى 11 نوفمبر 1995 ، دوائر أقسام المستعجلات فى المستشفيات إلى إبلاغ السلطات المعنية بكل حالات العنف التى يعاينونها أو يعالجونها فى تلك الدوائر.

كما أنشئت ابتداء من سنة 1992 مكاتب العلاقات مع المواطن فى كل الإدارات الوزارية وفى كل الولايات . ويعد مكتب وزارة شؤون المرأة والأسرة خلية استقبال للمرأة يتدخل فى حالات النزاعات الزوجية والعائلية بدعم من فريق من الخبراء الاستشاريين المتعددى التخصصات. وهو مجهز بمركز إرشاد صوتى على خطين هاتفين ، الأول يتضمن قاعدة بيانات عن حقوق المرأة ولاسيما فى مجال الأحوال الشخصية والتغطية الاجتماعية. والثانى يستقبل الشكاوى والطلبات من المواطنات ويعمل بصورة منتظمة على حماية حقوق المرأة.

- على صعيد التواصل الاجتماعى والسياسى: شرع منذ 1995 فى حملة وطنية للتوعية تحت شعار " السلوك الحضارى يبدأ داخل الأسرة"، تحت إشراف وزارة شؤون المراة والأسرة ، وبالتعاون مع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التونسى . وتساهم هذه الحملة مساهمة ملموسة فى تشجيع الحوار باعتباره وسيلة لإقامة علاقات على أساس المساواة والاحترام المتبادل وأسلوبا لإدارة النزاعات .

وتندرج هذه الحملة فى إطار خطة العمل الوطنية للأسرة، وتوظف أساساً 4 وصلات تلفزيونية تدعو إلى الحوار داخل الأسرة (الحوار بين الزوجين والحوار بين الآباء والأبناء)، وإعادة توزيع المهام المنزلية وتشجيع تربية خالية من العنف.

ودعمت بملصقات هذه الوصلات التى تذاع على نطاق واسع فى الساعات التى ترتفع فيها المشاهدة. وكانت موضوع دراسة لتقييم الأثر بغية تحسين الاستهداف.

وفى إطار خطة العمل الوطنية للأسرة، اضطلعت وزارة شؤون المرأة والأسرة بدراستين هامتين، الأولى حول التنشئة داخل الأسرة. وقد أنجزت فى 1998/1999، وأتاحت إبراز الأهمية المتزايدة لمثل الحوار باعتباره أسلوب لإدارة النزاعات والتربية داخل الأسرة. أما الدراسة الثانية فستحلل العلاقات داخل الأسرة. ومن المقرر إنجازها عام 2000، وستنكب على تحديد ظاهرة العنف بين الزوجين وبين أفراد الأسرة.

وعولجت ظاهرة العنف داخل الأسرة على شتى جبهات الدولة فى آن واحد. فالتعديلات الأساسية التى أدخلت على مجلة الأحوال الشخصية والمجلة الجنائية تدل على إرادة سياسي واضحة للتكريس القانوني لمفهومى الحق الأساسى للمرأة والمساواة بين الجنسين، فى حين ترمى حملات التوعية إلى ترسيخ حقوق المرأة داخل الأسرة وتبرز إرادة تكريس الحقوق فى الواقع العائلى. كما أن تشجيع المنظمات غير الحكومية على تولى هذا الجانب من الحياة العائلية والزوجية إنما يدل على إرادة الدولة فى تعزيز دور المجتمع المدنى فى تكريس حقوق المرأة بخاصة وحقوق الإنسان بعامة والدفاع عنها.

ثانيا-  الاتجار بالمرأة واستغلال دعارتها:

طبقا للمادة (6) من اتفاقية القضاء على أشكال التمييز والتى تنص على " تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما فى ذلك التشريع لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال دعارة المرأة".  عملت السياسية التشريعية والإدارية إلى الحد بأقصى درجة من المجالات المخصصة لهذا النوع من النشاط مع ضمان مراقبة طبية وإشراف صحى دقيق على البغايا المرخصات.

وفى الوقت ذاته تم تطبيق تدابير مناسبة تشريعية وغير لمعاقبة أى شكل من أشكال البغاء السرى، المواد (231 إلى 235 من قانون العقوبات). ويلاحظ انخفاض البغاء انخفاضا فعليا مع تطور سياسة التحرر النسائى . ولوحظ فى السنوات الأخيرة إغلاق العديد من دور البغاء وبخاصة فى صفا قص وجفصة والمهدية، ولم يتجاوز عدد البغايا المرخصات 422 فى عام 1998 موزعات على 15 دارا.

وتقوم وزارة الصحة بإخضاع دور البغاء لمراقبة طبية وصحية دقيقة بواسطة جهاز متابعة ومراقبة لحماية صحة البغايا وصحة المترددين عليهن. كما تخضع كل دار إشراف طبيب متعاقد مرتبط بالضمان الاجتماعى وتحمل كل بغي بطاقة صحية.  وفضلا عما سبق يكفل البرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز فى إطار استراتيجية الإعلام والتثقيف والاتصال إعداد وإنتاج معدات تربوية وتوزيعها على نطاق واسع تهدف إلى نشر المعدات الواقية من الأمراض بين البغايا المرخصات وإلى التوعية بمخاطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.

وهنا نقطة فى غاية الأهمية ألا وهى أن تونس بلد سياحى من الدرجة الأولى أكثر من 4 ملايين سائح سنويا- فإن من الصعوبة بمكان السيطرة على ظاهرة البغاء السرى. وفى ضوء هذه الحقيقة ، تبذل وزارة الصحة جهودا بالتعاون مع وزارة الداخلية إزاء هذه الفئة المستهدفة من السكان فيما يتعلق بمكافحة الأمراض المنقولة بطريق الجنس بغية الحد من مخاطر العدوى.

والخلاصة ، تقوم العديد من المنظمات بحملات توعية للشابات التونسيات للحد من هذه الظاهرة. ففى إطار إستراتيجية الإعلام والتثقيف والاتصال وجه ائتلاف المرأة العاملة فى المجال الطبى والاجتماعى التابع للاتحاد الوطنى للمرأة التونسية وبالتعاون مع الديوان الوطنى للأسرة والعمران البشرى  أنشطة التوعية التى يضطلع بها إلى الشابات المحتجزات بتهمة البغاء السرى.

ثالثا: بعض المؤشرات الإحصائية

استناداً إلى إحصاءات وزارتي العدل والداخلية، بلغ عدد النساء ضحايا العنف العائلى اللواتى لاحقن أزواجهن قضائياً، فى 1998، حوالي 3600 حالة، من أصل 1704185 أسرة (استناداً إلى إحصاء 1994)، أى بنسبة 0.21%.

ويستفاد من هذه الإحصاءات أن العنف العائلى لا يشكل ظاهرة اجتماعية فى تونس. بل يتخذ أبعاداً لا تتعدى الجرائم الأخرى المرتبطة بالأسرة (جرائم إهمال الأسرة، وعرقلة الممارسة الحرة لحق الزيارة..)، ويقمع القانون الجنائى والإجراءات القضائية على السواء هذه الجرائم وتحرص فى الوقت ذاته على تفضيل المصالحة كطريقة لفض النزاعات العائلية، سواء على الصعيد الجنائي أو على الصعيد المدنى. ويتم كل ذلك فى إطار يرمي إلى الحفاظ على الوئام داخل الأسرة. ويجدر بالإشارة، فى هذا الباب، أن المادة 218 من المجلة الجنائية، بصيغتها المعدلة بموجب القانون رقم 93-72 المؤرخ 12 تموز/يوليه 1993، تنص بوضوح على أنه فى حالة العنف العائلى، تتوقف الملاحقة أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة إذا أسقط السلف أو الزوج المعتدى عليه حقه.

واستناداً أيضا إلى تقرير للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات انطلاقاً من دراسة 118 حالة من حالات النساء اللواتي تعرضن للضرب وعالجتهن الجمعية فى 1998، تبين أن العنف الذى تتعرض له المرأة هو عنف زوجي – فيما يزيد على 64 % من الحالات – وعائلي فى 14.5 % من الحالات. ومن أصل 118 حالة عالجتها الجمعية فى 1998 (86 حالة جديدة و 32 حالة قديمة)، يورد التقرير حالتى اغتصاب وحالتى عنف أثناء العمل، وحالة تحرش جنسي، و9 حالات عنف شفوى أو اجتماعى (فى الشارع).

كما يشير التقرير أيضاً إلى أن العنف الزوجي والعائلى يقل بصورة عكسية كما ارتفع المستوى التعليمي. فمن أصل 118 حالة عولجت فى 1998، تتعلق 24 منها بنساء أميات، و63 حالة تتعلق بنساء من المستوى التعليمي الثانوى، و13 حالة تتعلق بنساء لهن مستوى تعليمي جامعى و 70 حالة تتعلق بربات بيوت.

أما التقرير السنوى عن وضع الطفولة، لعام 1998، فيؤشر إلى إنه منذ دخول مجلة حماية الطفولة حيز النفاذ، تم إبلاغ السلطات المختصة عن 1311 حالة تتعلق بأطفال معرضين للخطر، منهم 590 فتاة. وتدخل مندوب حماية الطفولة فى 1290 حالة.

ولمواجهة هذا العنف الذى يمارس ضد المرأة والطفل دخلت خطة العمل التى وضعتها لجنة "المرأة ووسائل الإعلام" مرحلة التطبيق فعلاً ونفذت ثلاثة إجراءات فى هذا الإطار:

         -            -  عقد حلقة عمل فى يوليه 1998 جمعت صناع القرار ومهني مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية، بجميع تخصصاتهم وأعضاء اللجنة. وفى أعقاب التوصيات الصادرة عنها، وجهت تعليمات متعلقة بالمساواة فى الاتصالات السمعية البصرية إلى مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية وكذا قائمة بعناوين بريد المبدعات والخبيرات فى شتى المجالات.

                        -     إحداث جائزة الطاهر حداد المتوازنة للمرأة فى وسائل الإعلام.                    

                       -     تنظيم حلقة عمل، فى يوليه 1999، استهدفت المنتجين وكتاب السيناريو فى مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية.

 ومن المعطيات التى تفتح آفاقاً جديدة فى مكافحة القوالب النمطية المتحيزة ضد المرأة والقضاء عليها فى الاتصالات الاجتماعية والإعلامية والثقافية إنجاز خطة العمل "المرأة ووسائل الإعلام " ومواصلة الحملة الإعلامية " السلوك الحضارى يبدأ داخل الأسرة " ، والمشروع المتعلق بإصدار مجلة تلفزيونية تستهدف الأسرة لتعزيز كفاءاتها فى مجال التنشئة على قيم حقوق الإنسان ، وإنشاء جائزة لطاهر حداد ، وأخيرا الدور الذى يقوم به مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة.

إن تعمل على تغيير السلوك هو عمل طويل الأمد وعملية متواصلة غير أن الإدارة السياسية للقضاء على مخلفات التمييز وتضافر جهود جميع المتدخلين الذين تتكامل أدوارهم يساهمان دون شك فى صد الأفكار المسبقة والممارسة العرفية.

عـودة