![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الفصل 41
رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال الوطن وسلامة ترابه ولاحترام
الدستور والقانون ولتنفيذ المعاهدات وهو يسهر على السير العادي للسلط
العمومية الدستورية ويضمن استمرار الجولة.
رئيس الجمهورية المنتخب يؤدي أمام مجلس النواب اليمين التالي :
المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية تونس العاصمة وضواحيها إلا اْنه يمكن في
الظروف الاستثنائية أن يحول مؤقتا إلى أي مكان آخر من تراب الجمهورية.
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
يعتمد رئيس الجمهورية الممثلين الدبلوماسيين للدولة في بالخارج ويقبل
اعتماد ممثلي الدول الأجنبية لديه.
لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الجمهورية واْمن البلاد
واستقلالها بحيث يتعذر السير العادي لدواليب الدولة اتخاذ ما تحتمه
الظروف من تدابير استثنائية بعد استشارة الوزير الأول ورئيس مجلس
النواب.
لرئيس الجمهورية أن يعرض على الاستفتاء أي مشروع قانون يتعلق بتنظيم
السلط العمومية أو يرمي إلى المصادقة على معاهدة يمكن أن يكون لها
تأثير على سير المؤسسات دون أن يكون كل ذلك مخالفا للدستور.
يختم رئيس الجمهورية المعاهدات. ويشهر الحرب ويبرم السلم بموافقة مجلس
النواب.
رئيس الجمهورية يوجه السياسة العامة للدولة ويضبط اختياراتها الأساسية
ويعلم بها مجلس النواب.
يعين رئيس الجمهورية الوزير الأول كما يعين بقية أعضاء الحكومة باقتراح
من الوزير الأول.
رئيس الجمهورية ينهي مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيا أو باقتراح من
الوزير الأول.
يختم رئيس الجمهورية القوانين الدستورية والأساسية والعادية ويسهر على
نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر
يوما ابتداء من بلوغها إليه من طرف رئيس مجلس النواب. يسهر رئيس الجمهورية على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة وله أن يفوض كامل هذه السلطة أو جزءا منها للوزير الأول. الفصل 54
مشاريع القوانين تقع مداولتها في مجلس الوزراء والأوامر ذات الصبغة
الترتيبية يقع تأشيرها من طرف الوزير الأول وعضو الحكومة المعني
بالأمر.
يسند رئيس الجمهورية باقتراح من الحكومة الوظائف العليا المدنية
والعسكرية .
لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض بأمر
سلطاته إلى الوزير الأول ما عدا حق حل مجلس النواب.
عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو لعجز تام يتولى
فورا رئيس مجلس النواب مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة
وأربعون يوما وأقصاه ستون يوما.
القسم الثاني الفصل 58
تسهر الحكومة على تنفيذ السياسة العامة للدولة طبق التوجيهات
والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية.
الحكومة مسؤولة عن تصرفها لدى رئيس الجمهورية.
يسير الوزير الأول وينسق أعمال الحكومة وينوب عند الاقتضاء رئيس
الجمهورية في رئاسة مجلس الوزراء أو أي مجلس آخر.
لأعضاء الحكومة الحق في الحضور بمجلس النواب وبلجانه.
يمكن لمجلس النواب أن يعارض الحكومة في مواصلة تحمل مسؤولياتها أن تبين
له إنها تخالف السياسة العامة للدولة والاختيارات الأساسية المنصوص
عليها بالفصلين التاسع والأربعين والثامن والخمسين ويكون ذلك بالاقتراع
على لائحة لوم.
ولا يقع الاقتراع عليها إلا بعد مضي ثمان وأربعين ساعة على تقديمها.
يمكن لرئيس الجمهورية إذا صادق مجلس النواب على لائحة لوم ثانية
بأغلبية ثلثي أعضائه أثناء نفس المدة النيابية أما أن يقبل استقالة
الحكومة أو أن يحل مجلس النواب.
السلطة القضائية الفصل 64
تصدر الأحكام باسم الشعب وتنفذ باسم رئيس الجمهورية.
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
تسمية القضاة تكون بأمر من رئيس الجمهورية بمقتضى ترشيح من مجلس القضاء
الأعلى وكيفية انتدابهم يضبطها القانون. الضمانات اللازمة للقضاة من حيث التعيين والترقية والنقلة والتأديب يسهر على تحقيقها مجلس أعلى للقضاء يضبط القانون تركيبه واختصاصاته.
الباب الخامس المحكمة العليا الفصل 68 تتكون المحكمة العليا عند اقتراف الخيانة العظمى من أحد أعضاء الحكومة، ويضبط القانون صلاحيات هذه المحكمة وتركيبها واجاءاتها .
الباب السادس مجلس الدولة الفصل 69
يتركب مجلس الدولة من هيأتين :
المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفصل 70 المجلس الاقتصادي والاجتماعي هيئة استشارية في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ويضبط القانون تركيبه وعلاقاته بمجلس النواب.
الباب الثامن الجماعات المحلية الفصل 71 تمارس المجالس البلدية والمجالس الجهوية المصالح المحلية حسبما يضبطه القانون.
تنقيح الدستور الفصل 72
لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل الحق في
بالمطالبة بتنقيح الدستور ما لم يمس ذلك بالنظام الجمهوري للدولة .
لا ينظر المجلس في التنقيح المزمع إدخاله إلا بعد قرار منه بالأغلبية
المطلقة وبعد تحديد موضوعه ودرسه من طرف اللجنة المختصة. يختم رئيس الجمهورية بعنوان نص دستوري القانون المنقح للدستور وذلك طبقا للفصل 52.
أحكام انتقالية
يمكن لرئيس الجمهورية المباشر والذي تنتهي مدته النيابية خلال شهر
نوفمبر 1991 أن ينظم قبل انتهاء هذه المدة انتخابات سابقة لأوانها إما
رئاسية أو تشريعية أو رئاسية وتشريعية معا. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||