ملتقي المرأة العربية يرحب بكم

الاتصال بنا

من نحن

الصفحة الرئيسية

الدول العربية
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
الأردن
الأمارات
البحرين
تونس
الجزائر

جزر القمر

جيبوتي
السعودية
السودان
سوريا 
الصومال 
العراق
عمان
فلسطين
قطر
الكويت
لبنان
لبيبا
مصر
المغرب
موريتانيا
اليمن

       الفصل 41

رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال الوطن وسلامة ترابه ولاحترام الدستور والقانون ولتنفيذ المعاهدات وهو يسهر على السير العادي للسلط العمومية الدستورية ويضمن استمرار الجولة.
الفصل 42

رئيس الجمهورية المنتخب يؤدي أمام مجلس النواب اليمين التالي :
" اْقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة ترابه واْن اْحترم دستور البلاد وتشريعها واْن أرعى مصالح الأمة رعاية كاملة".
الفصل 43

المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية تونس العاصمة وضواحيها إلا اْنه يمكن في الظروف الاستثنائية أن يحول مؤقتا إلى أي مكان آخر من تراب الجمهورية.
الفصل 44

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
الفصل 45

يعتمد رئيس الجمهورية الممثلين الدبلوماسيين للدولة في بالخارج ويقبل اعتماد ممثلي الدول الأجنبية لديه.
الفصل 46

لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الجمهورية واْمن البلاد واستقلالها بحيث يتعذر السير العادي لدواليب الدولة اتخاذ ما تحتمه الظروف من تدابير استثنائية بعد استشارة الوزير الأول ورئيس مجلس النواب.
وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
وتزول هذه التدابير بزوال أسبابها ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى مجلس النواب.
الفصل 47   

لرئيس الجمهورية أن يعرض على الاستفتاء أي مشروع قانون يتعلق بتنظيم السلط العمومية أو يرمي إلى المصادقة على معاهدة يمكن أن يكون لها تأثير على سير المؤسسات دون أن يكون كل ذلك مخالفا للدستور.
وإذا ما أفضى الاستفتاء إلى المصادقة على المشروع فان رئيس الجمهورية يصدره في اْجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما.
الفصل 48

يختم رئيس الجمهورية المعاهدات. ويشهر الحرب ويبرم السلم بموافقة مجلس النواب.
الفصل 49

رئيس الجمهورية يوجه السياسة العامة للدولة ويضبط اختياراتها الأساسية ويعلم بها مجلس النواب.
ولرئيس بالجمهورية أن يخاطب مجلس النواب مباشرة بطريقة بيان يوجه إليه.
الفصل 50

يعين رئيس الجمهورية الوزير الأول كما يعين بقية أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول.
رئيس الجمهورية يرأس مجلس الوزراء.
الفصل51

رئيس الجمهورية ينهي مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيا أو باقتراح من الوزير الأول.
الفصل 52

يختم رئيس الجمهورية القوانين الدستورية والأساسية والعادية ويسهر على نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من بلوغها إليه من طرف رئيس مجلس النواب.
ولرئيس الجمهورية الحق أثناء الأجل المذكور في رد مشروع القانون إلى مجلس النواب لتلاوة ثانية وإذا وقعت المصادقة على المشروع من طرف المجلس بأغلبية ثلثي أعضاءه فانه يقع إصداره ونشره في أجل آخر لا يتجاوز خمسة عشر يوما.
الفصل 53

يسهر رئيس الجمهورية على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة وله أن يفوض كامل هذه السلطة أو جزءا منها للوزير الأول.  

الفصل 54

مشاريع القوانين تقع مداولتها في مجلس الوزراء والأوامر ذات الصبغة الترتيبية يقع تأشيرها من طرف الوزير الأول وعضو الحكومة المعني بالأمر.
الفصل 55

يسند رئيس الجمهورية باقتراح من الحكومة الوظائف العليا المدنية والعسكرية .
الفصل 56

لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض بأمر سلطاته إلى الوزير الأول ما عدا حق حل مجلس النواب.
وأثناء مدة هذا التعذر الوقتي الحاصل لرئيس الجمهورية تبقى الحكومة قائمة إلى أن يزول هذا التعذر ولو تعرضت إلى لائحة لوم. ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب بتفويضه المؤقت لسلطاته.
الفصل 57 (الجديد)

عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو لعجز تام يتولى فورا رئيس مجلس النواب مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه ستون يوما.
ويؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب وعند الاقتضاء أمام مكتب المجلس.
ولا يجوز للقائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الترشح لرئاسة الجمهورية ولو في صورة تقديم استقالته.
ويمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة المهام الرئاسية على انه لا يحق له أن يلجأ إلى الاستفتاء أو أن ينهي مهام الحكومة أو أن يحل مجلس النواب أو أن يتخذ التدابير الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل 46.
ولا يجوز خلال المدة الرئاسية الوقتية تقديم لائحة لوم ضد الحكومة. وخلال المدة الرئاسية الوقتية يتم انتخاب رئيس جمهورية جديد لمدة خمس سنوات.
ولرئيس الجمهورية الجديد أن يحل مجلس النواب ويدعو لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها وفقا للفقرة الثانية من الفصل 63.
 

القسم الثاني
الحكومة

الفصل 58

تسهر الحكومة على تنفيذ السياسة العامة للدولة طبق التوجيهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية.
الفصل 59

الحكومة مسؤولة عن تصرفها لدى رئيس الجمهورية.
الفصل 60 (الجديد)

يسير الوزير الأول وينسق أعمال الحكومة وينوب عند الاقتضاء رئيس الجمهورية في رئاسة مجلس الوزراء أو أي مجلس آخر.
الفصل ‍‍‍‍‍‍‍‍61

لأعضاء الحكومة الحق في الحضور بمجلس النواب وبلجانه.
ولكل نائب أن يتقدم إلى الحكومة بأسئلة كتابية أو شفاهية.
الفصل62 (الجديد)

يمكن لمجلس النواب أن يعارض الحكومة في مواصلة تحمل مسؤولياتها أن تبين له إنها تخالف السياسة العامة للدولة والاختيارات الأساسية المنصوص عليها بالفصلين التاسع والأربعين والثامن والخمسين ويكون ذلك بالاقتراع على لائحة لوم.
ولا يمكن تقديم لائحة لوم إلا إذا كانت معللة وممضاة من طرف نصف أعضاء مجلس النواب على الأقل ،

ولا يقع الاقتراع عليها إلا بعد مضي ثمان وأربعين ساعة على تقديمها.
ويقبل رئيس الجمهورية استقالة الحكومة التي يقدمها الوزير الأول إذا وقعت المصادقة على لائحة اللوم بأغلبية الثلثين من النواب.
الفصل 63 (الجديد)

يمكن لرئيس الجمهورية إذا صادق مجلس النواب على لائحة لوم ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه أثناء نفس المدة النيابية أما أن يقبل استقالة الحكومة أو أن يحل مجلس النواب.
ويتحتم أن ينص الأمر المتخذ لحل مجلس النواب على الثلاثين يوما.
وفي حالة حل مجلس النواب وفقا للفقرة الأولى من هذا الفصل يمكن لرئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم يعرضها فيما بعد على مصادقة مجلس النواب.
ويجتمع المجلس الجديد وجوبا في ظرف ثمانية أيام بعد الإعلان عن نتائج الاقتراع.


الباب الرابع

السلطة القضائية

الفصل 64

تصدر الأحكام باسم الشعب وتنفذ باسم رئيس الجمهورية.
الفصل 65

القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
الفصل 66

تسمية القضاة تكون بأمر من رئيس الجمهورية بمقتضى ترشيح من مجلس القضاء الأعلى وكيفية انتدابهم يضبطها القانون.
الفصل 67

الضمانات اللازمة للقضاة من حيث التعيين والترقية والنقلة والتأديب يسهر على تحقيقها مجلس أعلى للقضاء يضبط القانون تركيبه واختصاصاته.

 

الباب الخامس

المحكمة العليا

الفصل 68

تتكون المحكمة العليا عند اقتراف الخيانة العظمى من أحد أعضاء الحكومة، ويضبط القانون صلاحيات هذه المحكمة وتركيبها واجاءاتها .

 

الباب السادس

مجلس الدولة

الفصل 69

يتركب مجلس الدولة من هيأتين :
1- المحكمة الإدارية،
2- دائرة المحاسبات ،
تركيب مجلس الدولة ومشمولات أنظاره وإجراءاته يضبطها القانون.


الباب السابع

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

الفصل 70

المجلس الاقتصادي والاجتماعي هيئة استشارية في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ويضبط القانون تركيبه وعلاقاته بمجلس النواب.

 

الباب الثامن

الجماعات المحلية

الفصل 71

تمارس المجالس البلدية والمجالس الجهوية المصالح المحلية حسبما يضبطه القانون.

 


الباب التاسع

تنقيح الدستور

الفصل 72

لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل الحق في بالمطالبة بتنقيح الدستور ما لم يمس ذلك بالنظام الجمهوري للدولة .
الفصل 73

لا ينظر المجلس في التنقيح المزمع إدخاله إلا بعد قرار منه بالأغلبية المطلقة وبعد تحديد موضوعه ودرسه من طرف اللجنة المختصة.
ولا يمكن إدخال أي تنقيح على هذا الدستور من طرف مجلس النواب إلا إذا تمت الموافقة عليه بأغلبية الثلثين من الأعضاء في قراءتين تقع الثانية بعد ثلاثة أشهر على الأقل من الأولى.
الفصل 74

يختم رئيس الجمهورية بعنوان نص دستوري القانون المنقح للدستور وذلك طبقا للفصل 52.

 

أحكام انتقالية

يمكن لرئيس الجمهورية المباشر والذي تنتهي مدته النيابية خلال شهر نوفمبر 1991 أن ينظم قبل انتهاء هذه المدة انتخابات سابقة لأوانها إما رئاسية أو تشريعية أو رئاسية وتشريعية معا.
وفي صورة إجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها تمدد النيابة الحالية لمجلس النواب إلى نهاية المدة الرئاسية لرئيس الجمهورية الجديد المنتخب عملا بأحكام هذه الفقرة.
وفي صورة إجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، تنتهي المدة الرئاسية الحالية لرئيس الجمهورية بانتهاء المدة النيابية لمجلس النواب الجديد.
ويتحتم أن تنص الأوامر المتخذة لتنظيم السابقة لأوانها المنصوص عليها بهذا الفصل على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة في مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما.
ويجتمع مجلس النواب الجديد وجوبا في ظرف ثمانية أيام بعد الإعلان عن نتائج الاقتراع.
وتنتهي المدة الرئاسية الجارية حال الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.
أما المدة النيابية الجارية لمجلس النواب فتنتهي يوم اجتماع مجلس النواب الجديد.

عـودة