![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الباب الثاني الطلاق والخلع الفصل الأول الطلاق وأحكامه مادة (58): الطلاق قول مخصوص به بفك الارتباط بين الزوجين وهو إما صريح لا يحتمل غيره أو كتابة تفتقر إلى النية، ويقع الطلاق باللغة العربية أو بغيرها ممن يعرف معناه أو بالكتابة أو الإشارة المفهومة من العاجز عن النطق([1]) . مادة (59): يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات تتجدد بدخول زوج آخر بها دخولاً حقيقياً([2]) . مادة (60): يقع الطلاق من زوج مختار مكلف أو من وكيله ولو كانت الزوجة، وللحكم أن يأذن لولي المجنون أو المعتوه بإيقاع الطلاق عنه إذا وجد سبباً يدعو لذلك وتحقق المصلحة. مادة (61): لا يقع طلاق السكران الذي فقد إدراكه ولم يبق له أي تمييز متى دلت على ذلك قرائن الأحوال من أقواله وأفعاله حين إيقاع الطلاق. مادة (62): يقع الطلاق سنياً كان أو بدعياً. مادة (63): الطلاق لا يتبع الطلاق ما لم تتخلله رجعة قولية أو فعلية. مادة (64): الطلاق المقترن بعدد قل أو كثر يقع طلقة واحدة. مادة (65): الطلاق المعلق على فعل شئ أو تركه يقع بوقوع شرطه الذي علقه به([3]) . مادة (66): لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام ويلزمه الكفارة إن لم ينو الطلاق([4]). مادة (67): يقع الطلاق رجعياً إذا حصل بعد دخول حقيقي على غير عوض مال أو منفعة ولم يكن مكملاً للثلاث فإذا انتهت العدة ولم تحصل مراجعة كان الطلاق بائناً بينونة صغرى وإذا كان الطلاق مكملاً للثلاث كان بائناً بينونة كبرى. مادة (68): الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية وللزوج أن يراجع زوجته خلال العدة فإذا انقضت العدة دون مراجعة أصبح الطلاق بائناً بينونة صغرى. مادة (69): الطلاق البائن يزيل الزوجة حالاً فإن كان بائناً بينونة صغرى فإنه لا يمنع المطلق من الزواج بمطلقته بعقد ومهر جديدين خلال العدة فى الخلع أو بعدها مطلقاً، وإذا كان بائناً بينونة كبرى بأن كان مكملاً للثلاث حرمت المرأة على مطلقها ما لم تتزوج بآخر بدخل بها دخولاً حقيقياً وتعتد منه فيجوز للأول أن يتزوجها بعقد ومهر جديدين([5]) . مادة (70): إذا اتفق الزوجان على وقوع الطلاق واختلفا على كونه رجعياً أم بائناً فالقول لمنكر البائن إلا أن يكون الزوج مقراً بأنه طلقها ثلاث فالقول قوله وإذا اختلف الزوجان على وقوع الطلاق فى وقت مضى فالقول لمنكر وقوعه. مادة (71): محذوفة. الفصل الثاني الخلع وأحكامه مادة (72): الخلع هو فرقة بين الزوجين فى مقابل عوض من الزوجة أو من غيرها مالاً أو منفعة ولو كان مجهولاً. مادة (73): يتم الخلع بالرضاء بين الزوجين أو ما يدل عليه عقداً كان أو شرطاً ويشترط فى الخلع ما يشترط فى الطلاق وأن تكون الزوجة حائزة التصرف بالنسبة للعوض. مادة (74): يعتبر الخلع طلاقاً بائناً بينونة صغرى ما لم يكن مكملاً للثلاث فبائنا بينونة كبرى ويجب فى الخلع الوفاء بالبدل. الباب الثالث الرجعة والعدة والاستبراء الفصل الأول الرجعة مادة (75): تتم الرجعة بالقول ولو هازلاً أو بالفعل غير مشروطة بوقت أو بغيره، وتصح بغير رضاء الزوجة وأوليائها. مادة (76): إذا كانت الرجعة بالقول فيجب على الزوج الإشهاد عليها وإعلام الزوجة بها فإن كانت مجنونة فإعلام وليها. مادة (77): إذا اختلف الرجل والمرأة بعد انقضاء العدة على حصول الرجعة فالقول لمنكرها. مادة (78): إذا ادعت المرأة أن عدتها قد انقضت ولا منازع لها فى ذلك صدق بيمينها ما لم يغلب على الظن كذبها. الفضل الثاني العدة مادة (79): العدة أما عن طلاق أو فسخ أو موت. مادة (80): عدة الطلاق أو الفسخ لا تجب إلا بعد الدخول وتبدأ فى الطلاق من تاريخ وقوعه إلا أن تكون المرأة غير عالمة به فمن تاريخ علمها وتبدأ فى الفسخ من تاريخ الحكم به. وعدة الموت تجب قبل الدخول وبعده تبدأ من تاريخ علم المرأة بوفاة زوجها ويجب الاستبراء فى الدخول بشبهة ويبدأ من تاريخ العلم بالمانع. مادة (81): تنقضي عدة الحمل فى جميع الأحوال بوضع جميع حملها متخلفاً وعدة المتوفى عنها وزوجها غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام. مادة (82): عدة الطلاق لغير الحامل كالآتي: أ- لذات الحيض ثلاث حيض غير التي طلقت وهي فيها ب- لغير ذات الحيض كالآيسة ثلاثة أشهر ج- المنقطعة لعارض تتربص ثلاثة أشهر فإذا لم يعد فيها الحيض انقضت عدتها بها وأن عاودها الحيض خلالها استأنفت ثلاث حيض. د- عدة المستحاضة ثلاث حيض أن كانت ذاكرة لوقتها وعددها وإلا فثلاثة أشهر وإذا توفى الزوج أثناء العدة من طلاق رجعي استأنفت المرأة عدة الوفاة من تاريخ علمها بوفاة زوجها. مادة (83): المخالعة تعتد بحيضة إن كانت من ذوات الحيض وإلا فثلاثة أشهرة. مادة (84): العدة فى الفسخ كالآتي: 1- المنكوحة باطلاً تستبري بحيضه إن كانت من ذوات الحيض وإلا فثلاثة أشهر. 2- سائر المفسوخات حكمهن حكم المطلقات على ما هو مبين بالمادة (82). مادة (85): فى الأحوال التى تنقضي فيها العدة بالحيض يكون القول فى ذلك للمرأة مع يمينها إذا ادعت المعتاد فإن ادعت غير المعتاد حكم بالغلب فى كل شهر حيضه. مادة (86): العدة من طلاق رجعي لها ثمانية أحكام هي: 1- الرجعة. 2- التوارث بين الزوجين. 3- عدم جواز الخروج إلا بإذنه. 4- وجوب السكن. 5- وجوب النفقة. 6- تحريم من يحرم الجمع بينها وبين المطلق 7- تحريم الزواج بخامسة. 8- استئناف العدة لو مات أو راجع ثم طلق مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة (82). مادة (87): العدة من الطلاق البائن لها ستة أحكام هي: 1- عدم الرجعة. 2- عدم الإرث 3- جواز الخروج بدون إذن. 4- عدم وجود السكن. 5- عدم وجب النفقة. 6- جواز نكاح من يحرم الجمع بينها وبين المطلقة. الفصل الثالث الاستبراء مادة (88): تستبرئ الحامل من زني بوضع حملها وغير الحامل بحيضة إن كانت من ذوات الحيض وإلا فثلاثة أشهر. مادة (89): من أسلمت دون زوجها تستبرئ إن كانت حاملاً بوضع حملها وغير الحامل بحيضة إن كانت من ذوات الحيض وإلا فبثلاثة أشهر. الباب الرابع الظهار والإيلاء واللعان والمفقود الفصل الأول الظهار وأحكامه مادة (90): الظهار قول يتم بلفظ أو ما شاكله يشبه به الرجل زوجته التي تحته بأمه نسباً أو جزء منها. ويقع الظهار صريحاً أو كتابة ويكون مطلقاً أو مؤقتاً. مادة (91): يشترط للظهار أن يكون من زوج مكلف مسلم لزوجته التي تحته ويشترط النية فى الكناية فإن نوى غير الظهار لا تترتب أحكامه. مادة (92): يكون الظهار صريحاً بلفظه كقوله ظاهرتك أن أنت مظاهرة ويكون كناية كأن يشبه الرجل زوجته بأمه أو بجزء منها ويكون مؤقتاً كأن يقول ظاهرتك شهراً. مادة (93): يقع الظهار ولو قيده الزوج بوقت أو بشرط. مادة (94): يترتب على الظهار تحريم وطء الزوجة المظاهرة ومقدماته وللزوجة المظاهرة منع زوجها من ذلك. مادة (95): يرتفع التحريم فى المطلق بالكفار بعد إرادة الوطء وإذا أتى الرجل زوجته قبل الكفارة أثم ولا يرفع التحريم عليه الاستمرار فى الوطء حتى يكفر. مادة (96): ينقضى التحريم فى المؤقت والمشروط بانقضاء الوقت أو وقوع الشروط والكفارة أما قبل ذلك فبالكفارة حسبما تقدم. مادة (97): 1- للزوجة طلب التطليق للظهار. 2- ينذر القاضي الزوج بالتكفير عن الظهار خلال أربعة أشهر من تاريخ الإنذار فإذا امتنع لغير عذر حكم القاضي بالتطليق. مادة (98): تتعدد الكفارات بتعدد المظاهرات من الزوجات ولو تم الظهار بالنسبة بلفظ واحد ولا بتعدد اللفظ قبل أن يتماسا. مادة (99): كفارة الظهار (عتق رقبة فإن لم يجد أو لا يستطيع العتق فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً). الفصل الثاني الإيلاء وأحكامه مادة (100): الإيلاء يمين يصدر من الزوج بأن لا يطأ زوجته، ويكون صريحاً أو كناية مطلقاً أو مؤقتاً. مادة (101): يشترط فى الإيلاء أن يصدر اليمين من زوج مكلف مختار غير أخرس بلفظ صريح أو ما يفيده لزوجته. مادة (102): إذا آلي الرجل من زوجته ثم عطف على أخرى فلا يقع الإيلاء على الأخرى بالعطف ويقع فى حق الأولى. مادة (103): يكون الإيلاء صريحاً بأن يحلف الرجل بأن لا يجامع زوجته، ويكون كناية كان يحلف أن لا يقرب منها أو بأن لا يجمع رأسيهما وسادة. مادة (104): يلزم المولي من زوجته الرجوع إلى ما كان عليه فإن رجع فعليه كفارة الحنث. مادة (105): للزوجة تربص أربعة أشهر من وقت الإيلاء فإن لم يرجع الزوج فللزوجة طلب التطليق عند القاضي. فإن استعد للفئ حدد القاضي مدة مناسبة فإن لم يفء طلقها عليه. مادة (106): يكون الرجوع من الزوج القادر بالوطء وعليه كفارة الحنث، ويكون من العاجز باللفظ ولا كفارة إلا إذا وطئها. مادة (107): إذا اختلفا فالقول لمن ينفى الإيلاء أو عدد مضى الوقت والبينة على مدعي وقوعه أو مضي الوقت. الفصل الثالث اللعان وأحكامه مادة (108): اللعان إيمان يكذب بها كل من الزوجين الآخر به يرتفع النكاح بينهما بنظر المحكمة ويوجبه رمي زوج مكلف مسلم لزوجته الصالحة للوطء والباقية تحته عن نكاح صحيح أو شبهه ولو فى العدة ذلك الرمي بزني فى حال يوجب الحد ولو أضاف الزنى إلى ما قبل العقد له بها أو لم يرمها بالزنى ولكن وقعت نسبة ولده منها إلى الزنا مصرحاً لا كاتباً ولا بينه له ولا إقرار منه بالولد ولا منها بالزنى. مادة (109): يجوز لكل من الزوجين طلب اللعان لدى القاضي وعلى القاضي أن يعظهما ويحثهما على التصادق فإن امتنعا بدأ بتحليف الزوج أربعاً بأن يقول والله العظيم أني لصادق فيما رميتك به من الزنا ونفى ولدك هذا –إن كان هناك ولد- ويزاد فى الخامسة بأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تحلف المرأة أربعاً تقول فيها والله إنه لكاذب فيما رماني به من الزنا ونفى ولده هذا –إن كان هناك ولد- ويزاد فى الخامسة أن غصب الله عليها إن كان من الصادقين ويجب الترتيب فى الحلف بحيث إذا حلفت أولاً إعادة تحليفها بعد تحليف الزوج ما لم يحكم. مادة (110): إذا تم الحلف على الوجه المبين فى المادة السابقة تحكم المحكمة بالتفريق بين المتلاعنين ونفى نسب الولد من الزوج ويرتفع النكاح ويسقط الحد عن الرجل وتحرم عليه المرأة أبداً. مادة (111): إذا امتنع الرجل عن الإيمان ولو مرة واحدة حد للقذف وإذا امتنعت المرأة كذلك حدت للزني. مادة (112): إذا رجع الملاعن عن نفي الولد فى حياته صح الرجوع ولحق الولد به ويحد للقذف ويبقى التحريم مؤبداً. الفصل الرابع المفقود وأحكامه مادة (113): 1- الغائب هو الشخص الذي لا يعرف موطنه ولا محل إقامته. 2- المفقود هو الغائب الذي لا تعرف حياته ولا وفاته. مادة (114): إذا لم يكن للغائب أو المفقود وكيل، يعتمد له القاضي مقدماً لإدارة أمواله. مادة (115): تحصى أموال الغائب، أو المفقود، عند تعيين مقدم عليه وتدار وفق إدارة أموال القاصر. مادة (116): ينتهي الفقدان فى الحالات الآتية: أ- عودة المفقود حياً. ب- ثبوت وفاته. ج- الحكم باعتباره ميتاً. مادة (117): للقاضي أن يحكم بموت المفقود فى الحالات التالية: أ- إذا قام دليل على وفاته. ب- إذا مرت فترة كافية على إعلان فقده فى ظروف لا يغلب فيها الهلاك على أن لا تقل المدة عن أربع سنوات. ج- إذا فقد فى ظروف يغلب فيها هلاكه ومضت سنتان على إعلان فقده. مادة (118): على القاضي فى جميع الأحوال أن يبحث عن المفقود بكل الوسائل للوصول إلى معرفة ما إذا كان حياً أو ميتاً قبل أن يحكم بوفاته. مادة (119): يعتبر يوم صدور الحكم بموت المفقود تاريخاً لوفاته. مادة (120): إذا حكم باعتبار المفقود ميتاً ثم ظهر حياً فإنه: أ- يستحق جميع ماله. ب- تعتبر زوجته باقية فى عصمته. ([1]) عدلت بالقانون رقم (27) لسنة 1998م. ([2]) قال تعالى (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "أبغض الحلال إلى الله الطلاق" رواه أبو داود وابن ماجه. ([3]) عدلت بالقانون رقم (27) لسنة 1998م. ([4]) عدلت بالقانون رقم (27) لسنة 1998م. ([5]) عدلت بالقانون رقم (27) لسنة 1998م. وقال تعالى (فغن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله). واتفق أهل العلم على أن المطلقة إذا نكحت زوجاً غير مطلقها طلاقاً بائناً بينونة كبرى نكاحاً صحيحاً ذاقت عسيلته وذات عسيلتها، فإن لو رجعت إلى مطلقها ترجع وقد انهدم الطلاق الأول .. راجع فى ذلك أبو بكر جابر الجزائري- منهاج المسلم- دار الفكر- الطبعة الثامنة 1976م ص 390. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||