![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الكتاب الرابع الهبة ومشتبهاتها الباب الأول فى الهبة الفصل الأول أركان الهبة وشروطها مادة (168): الهبة هي عقد تبرعي يملك به مال أو تبا به منفعة حال الحياة. مادة (169): لا يشترط فى الهبة القربة. مادة (170): أركان الهبة أربعة هي: 1- صيغة العقد 2- الواهب. 3- الموهوب. 4- الموهوب له. مادة (171): تكون الهبة بإيجاب من الواهب أو نائبه وقبول من الموهوب له أو نائبه قبل الأعراض ولا يشترط فى الإيجاب والقبول أن يكونا صريحين أو فى مجلس واحد وإنما يشترط التراضي صراحة واضحة أو ضمناً بما تدل عليه قرائن الأحوال، وتصح الهبة بالكتابة وبالرسالة أو الإشارة المفهمة من أخرس، ولا تتم الهبة إلا بقبول الموهوب له أو نائبه ويقوم القبض مقام القبول. مادة (172): يقبل عن الصغير أو من فى حكمه وليه أو وصية، فإذا كان الولي أو الوصي هو الواهب ناب عنه أيضاً فى القبول وقبض الموهوب ويتم الإيجاب والقبول فى هذه الحالة بصيغة واحدة، ويجوز أن يقبل من الصغير ومن فى حكمه خاصة فيما جرى به العرف، كما يجوز للمجيز أن يقبل الهبة بنفسه. مادة (173): يجب الإشهاد على الهبة ما لم تكن بخط الواهب إلا ما جرى العرف على عدم الإشهاد فيه، مثل العينيات البسيطة والنقود. مادة (174): يشترط فى الواهب ما يأتي: 1- أن يكون مكلفاً مختاراً مطلق التصرف. 2- أن يكون مالكاً للشئ الموهوب. 3- أن لا يكون مديناً بدين مستغرق لماله أو لا يكفي ما تبقى من ماله بعد الهبة لسداده إلا أن يجيز الهبة صاحب الدين. مادة (175): يشترط فى الموهوب ما يأتي: 1- أن يكون مما يجوز تملكه. 2- أن يكون معيناً بما يميزه كلقب أو إشارة. 3- أن يكون موجوداً. مادة (176): لا يصح هبة الشئ المستقبل ولو كان سببه موجوداً. مادة (177): إذا وهب الواهب ما يصح هبته وما لا يصح صحت الهبة فيما يصح وبطلت فيما لا يصح. مادة (178): يشترط فى الموهوب له أن يكون موجوداً له أهلية التملك فإن كان صغيراً أو من كان فى حكمه طبقت المادة (172) من هذا القانون بشأن قبول الهبة. مادة (179): تصح الهبة للمساجد وجهات البر وغيرها ويقبل عنها من له الولاية عليها. مادة (180): إذا مات الموهوب له قبل قبول الهبة بطلت أما إذا مات بعد القبول قام ورثته مقامه فى قبض الموهوب. مادة (181): تصح الهبة بعوض ولو من غير الموهوب له مالاً أو منفعة أو غرضاً (مصلحة) ظاهرة أو من تدخل عليه قرائن الحال للواهب أو لغيره. مادة (182): يصح تبعيض الهبة تبرعاً أو بعوض. مادة (183): تجب المساواة فى الهبة والمشتبهات بها بين الأولاد وبين الورثة بحسب الفريضة الشرعية. الفصل الثاني أحكام الهبة وآثارها مادة (184): إذا تمت الهبة مستوفية أركانها وشروطها المبينة فى الفصل السابق فهي صحيحة ويترتب عليها آثارها من تملك الموهوب له المال الموهوب واستباحة المنفعة فى الحال والتزامه بأداء العوض مالاً أو منفعة أو غيرها إن كانت بعوض مع مراعاة ما نص عليه فى المواد التالية. مادة (185): الهبة فى مرض الموت وما فى حكمه كالمبارز ومن خرج الملاقاة العدو، ومن أصيب فى حادث مهلك تأخذ حكم الوصيبة، ومرض الموت هو المرض المخوف المتصل بالوفاة. مادة (186): الهبة للوارث ووارثه فى حياته تأخذ حكم الوصية إلا فيما استهلكه الموهوب له فى حياة الواهب حقيقة أو حكماً مع مراعاة أحكام المادة (183). مادة (187): الهبة المنجزة فى حال الصحة لغير من ذكر فى المادة السابقة تنفيذ من رأس المال ويكون حكم المرض المخوف ذا برئ من حكم الصحة. مادة (188): الهبة على عوض مشترط إن كان مالاً أو منفعة تأخذ حكم البيع وإن كان غرضاً تبقى على حكم الهبة التبرعية. مادة (189): الهبة التبرعية يجوز الرجوع فيها فى الأحوال وبالشروط المنصوص عليها فى الفصل الثالث من هذا الباب. مادة (190): يلزم الواهب بعد القبول بتسليم الموهوب للموهوب له وتمكينه منه. مادة (191): للواهب التصرف فى الموهوب قبل القبول فهو على ملكة، إما إذا تصرف فيه بعد القبول فتصرفه رجوع تطبق عليه أحكام الرجوع المبينة فى الفصل الثالث من هذا الباب. مادة (192): إذا استحقت العين الموهوبة أو ظهر فيه عيب فلا ضمان إلا إذا كان المواهب قد أخفى سبب الاستحقاق أو العيب فيقدر الحاكم للموهوب له على الواهب غرامة مالية بمقدار ما أنفق الموهوب له أو غرم، وإذا كانت الهبة بعوض فيلزم الواهب بمقدار ما أداه الموهوب له من عوض. مادة (193): يلزم الموهوب له أداء ما اشترط عليه من عرض مالاً أو منفعة أو غرضاً. مادة (194): إذا اشترط الواهب عوضاً وفاء ديونه فلا يكون الموهوب له ملزماً إلا بوفاء الديون المعلومة وقت الهبة. مادة (195): إذا كان الموهوب مثقلاً بضمان أو رهن لدين توقف نفوذ الهبة فى حق الدائن على إجازته أو سداد دينه. الفصل الثالث الرجوع فى الهبة التبرعية شروطه وأحكامه مادة (196): لا يجوز الرجوع فى الهبة التبرعية إلا فى الأحوال الآتية:
مادة (197): مع مراعاة ما جاء فى المادة (196) من هذا القانون يشترط الصحة الرجوع فى الهبة التبرعية التى لا غرض فيها ما يأتي:
مادة (198): الرجوع فى الهبة بعد نفوذها يعتبر فسخاً. مادة (199): يلوم الواهب عند الرجوع تسليم ما أنفقه الموهوب له على العين الموهوبة إلا أن تكون الهبة على عوض لم يسلم أو غرض لم يتحقق فلا رجوع للموهوب له بالنفقة. مادة (200): يرد الموهوب له الغلات التى استولى عليها عند الرجوع فى الهبة من وقت المطالب بها قضائياً. مادة (201): إذا تلف الشئ الموهوب فى يد الموهوب له بعد مطالبته عند القاضي بالرجوع فى الهبة كان ضامناً سواء أكان التلف بتفريطه أو بغيره، ويضمن للواهب قيمة الشئ الموهوب وقت المطالبة. مادة (202): إذا استولى الواهب على الشئ الموهوب بغير رضاء الموهوب له وبدون أن يحكم له بالرجوع كان ضامناً لتلف الشئ الموهوب فى يده بتفريطه أو بغيره إذا حكم بعدم صحة الرجوع ويضمن للموهوب له قيمة الشئ الموهوب وقت التلف. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||