الاتصال بنا

من نحن

الصفحة الرئيسية

الدول العربية
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
الأردن
الأمارات
البحرين
تونس
الجزائر

جزر القمر

جيبوتي
السعودية
السودان
سوريا 
الصومال 
العراق
عمان
فلسطين
قطر
الكويت
لبنان
لبيبا
مصر
المغرب
موريتانيا
اليمن
 

الباب الثاني

المشتبهات بالهبة وأحكامها

الفصل الأول

الهدية

مادة (203): الهدية هبة فيما ينقل تتم بالقبض ويكفي أن يحملها إلى المهدي إليه مميز.

مادة (204): تحرم الهدية إذا وقعت فى مقابل واجب أو محظور مشروط أو مضمر ويعاقب الطرفان بحسب القانون.

مادة (205): الجهاز للعروس يأخذ حكم العرف (وهو ما يقدمه العريس أو غيره للعروسة).

الفصل الثاني

فى الصدقة

مادة (206): الصدقة كالهبة إلا أنها لا تقتضي العوض ويقوم فيها القبض مقام القبول ويمتنع فيها الرجوع بعد القبول أو القبض.

مادة (207): تصح الصدقة لقضاء دين على الميت أو بكفنه ويقبض الدائن الدين والمجهز الكفن.

الفصل الثالث

النذر

مادة (209): يشترط فى الناذر أن يكون مكلفاً مختاراً وأن يكون مسلماً عند الوفاء بنذره وإن كان عند النذر كافراً.

مادة (210): يشترط فى المنذور عليه أن لا يكون جهة معصية.

مادة (211): يشترط فى المال المنذر به أن يكون مملوكاً للناذر حال النذر هو أو سببه وأصله ويصح تعليق تعيينه بالذمة.

مادة (212): لنذر ينفذ من ثلث المال مطلقاً سواء أكان حال الصحة أو حال المرض مشروطاً أو غير مشروط ما لم يكن قد أخرجه فى حياته مخرج التصرف.

مادة (213): لا يجوز الرجوع فى النذر وإنما يبطل برده من المنذور له أو من يقوم مقامه عند تحقق المصلحة بالرد.

مادة (214): لا يجوز لذي الولاية أو الوصاية رد نذر لمن له الولاية عليه وللصغير ومن فى حكمه رده إذا بلغ رشده ولو كان وليه قد قبله نيابة عنه.

مادة (215): إذا تلفت العين المنذور بها حقيقة بعد النذر قبل تحقق شرطة أو حلول أجله بطل النذر أما إذا تلفت حكماً فتعوض طبقاً لما هو منصوص عليه فى المادة التالية.

مادة (216): يضمن الناذر العين المنذور بها إذا تلفت بعد النذر بسبب منه مع حلول الأجل أو تحقق الشرط ويعوض المنذور له بعين مثلها من نفس جنسها فغن تعذر فبقيمتها وقت النذر.

مادة (217): يصرف النذر فيما عين الناذر فإن يعين كان له التعيين فى حياته فإن مات ولم يعين تعين المصرف فى الفقراء.

مادة (218): إذا نذر على المسجد ولم يعين تعين فى المسجد الذي اعتاد الصلاة فيه فإن لم يعتد مسجداً معيناً فلأحوج مسجد فى منطقته ثم فى المسجد المشهور لكثرة صلاة الناس فيه.

مادة (219): إذا مات الناذر ولم يعين والياً أو وصياً للمنذور به على المسجد ونحوه كانت الولاية عليه لذي الولاية العامة.

الفصل الرابع

العمري والرقبي

مادة (220): العمري تمليك عين أو إباحة منفعة لشخص بغير عوض وهي إما مؤبدة أو مؤقتة أو مطلقة ولا يشترط فيها اللفظ فتتم بما يدل على المعني.

مادة (221): العمري المطلقة تقع على سبيل التأبيد.

مادة (222): العمري المؤبدة تعتبر هبة وتأخذ أحكام الهبة وشروطها.

مادة (223): العمري المؤقتة بمده غير العمر تعتبر عارية وتأخذ حكم العارية وشروطها لا المقيدة بالعمر، كأعمرتك أو أرقبتك الدار عمرك أو ما عشت، فحكمها موروثة كالمطلقة.

مادة (224): الرقبى كالعمري مطلقة أو مؤبدة أو مقيدة تأخذ أحكامها المبينة فى المواد السابقة.

 

                                          الفصل الخامس

الاختلاف فى الهبة

مادة (225): إذا اختلف الواهب والموهوب له تتبع الأحكام الآتية:

أولاً: القول لمن يدعى صحة الهبة له ولوارثه إلا فى حالتين

1-     أن يدعي الواهب فسادها لصغر أو أنه كان لا يعلم بلوغه وقت تمام الهبة ولو تصادقاً على وقت متقدم تمت فيه الهبة.

2-     أن يدعي الواهب فسادها لزوال عقله وكانت ظواهر الحال تغلب ذلك فالقول فى هاتين الحالتين للواهب.

ثانياً: القول للموهوب له فى نفي شرط العوض مطلقاً.

ثالثاً: القول للموهوب له فى نفي إرادة الواهب العوض فى الموهوب.

رابعاً: القول للموهوب له فى أن ثمرة الموهوب حصلت بعد نفوذ الهبة إلا لقرينة قضاية فيكون القول للواهب.

خامساً: القول للموهوب له فى أنه قبل الهبة

مادة (226): من كان القول قوله فاليمين عليه والبينة على الآخر.

الكتاب الخامس

الوصية

الباب الأول

أركان الوصية وشروطها ومبطلاتها

وأحكامها والرجوع فيها والوصية الواجبة

الفصل الأول

أركان الوصية وشروطها

مادة (227): الوصية تصرف مضاف إلى ما بعد الموت ويخرج ما يجب الإيصاء به كتجهيز الميت والزكاة والحج والديون المتعلقة بالذمة من رأس التركة.

مادة (228): أركان الوصية أربعة:

أ- صيغة الوصية.

ب- الموصى

ج- الموصى له

د- الموصي به.

مادة (229): تنعقد الوصية باللفظ أو بالكتابة وعند العجز بالإشارة المفهمة وتتم فيما لا محظور فيه ولا حيلة بقبول الموصى له ويجب الإشهاد عليها إذا كانت تتعلق بحقوق تتعرض للضياع إلا أن تكون بخط الموصى المعروف.

مادة (230): يشترط فى الموصى:

أ- أن يكون بالغاً عاقلاً مختارً غير محجوز عليه.

ب- أن لا يكون مديناً بدين مستغرق.

مادة (231): يشترك فى الموصى له:

أ- أن لا يكون جهة معصية.

ب- أن يكون معلوماً

ج- أن يكون موجوداً وقت إنشاء الوصية.

د- أن لا يكون وارثاً عند موت الموصى.

هـ- أن لا يكون قاتلاً للموصى إلا إذا تقدمت الجناية الوصية.

مادة (232): يشترط فى الموصى به:

1-     أن يكون مالاً له قيمة، أو منفعة لمثلها أجره.

2-     أن يكون موجوداً ومملوكاً للموصى عند موته.

3-     أن يكون فى حدود ثلث التركة إذا كان للموصى ورثة.

الفصل الثاني

مبطلات الوصية

مادة (233): تبطل الوصية بأمور هي:

  1. تلف العين الموصى بها قبل وفاة الموصى.

  2.  رد الموصى له الوصية بعد وفاة الموصى طبقاً للمادة (258) من هذا القانون.

  3. موت الموصى له أو اكتشاف موته قبل وفاة الموصى.

  4.  موت الموصى له مع الموصى فى وقت واحد بحيث لا يعرف من منهما مات أولاً.

  5. انقضاء وقت الوصية المؤقتة فى المنافع لا فى الأعيان فيلغى التوقيت ويؤبد.

  6. رجوع الموصى عما أوصى به قولاً أو فعلاً طبقاً للمادة (259) من هذا القانون.

  7.  قلت الموصى له الموصي عمداً أو بشهادة زور أدت إلى قتله إلا إذا تقدمت الجناية الوصية.

  8. إذا كان الموصى مديناً بدين يستغرق كل ماله.

  9. رجوع المجيز عن إجازة تمت فى حياة الموصى.

الفصل الثالث

أحكام الوصية

الفرع الأول

أحكام تتعلق بالموصى له

مادة (234): لا تصح الوصية للوارث إلا بإجازة الورثة.

مادة (235): لا تصح الوصية لوارث الوارث فى حياة مورثه إلا لمبرر يعوقه عن التكسب كالأعمى والأشل وأمثالهما مع الفقر.

مادة (236): لا تصح الوصية لغير الوارث فيما زاد على ثلث التركة إلا بإجازة الورثة وتصح بكل التركة لمن لا وارث له. ويخرج الثلث من ثلث المال الحاضر فإن كان له ما غائب فيخرج الثلث منه عند حضوره.

مادة (237): لا يصح الوصية إلا لمعين شخصاً كان أو جهة عامة أو خاصة.

مادة (238): لا تصح الوصية إلا لمعين شخصاً كان أو جهة عامة أو خاصة.

مادة (239): تصح الوصية للحمل ولا تنفذ إلا إذا انفصل حياً لدون ستة أشهر من حين الوصية إلا إذا علم وجوده بقرائن ظاهرة أو بقول طبيب مختص.

مادة (240): تصح الوصية لمختلف الملة من الكتابين غير الحربي فيما لم يكن محظوراً.

مادة (241): الإيصاء بأفضل أنواع البر يحمل على الجهاد أو على العلم أو سائر المبرات والمرجع هو الظروف ومقتضيات الأحوال.

الفرع الثاني

أحكام تتعلق بالموصى به

مادة (242): تصح الوصية بالمنافع كما تصح بالأعيان ولا تتوارث المنافع إلا بنص من الموصى.

مادة (243): إذا مضت المدة المعينة للانتفاع بقل موت الموصى أو مات الموصى له قبل بدء مدة الانتفاع فلا وصية ويسقط حق الموصى له بعدم الانتفاع فى المدة المحددة.

مادة (244): الإيصاء بمطلق الغلة أو الثمرة أو النتاج يحمل على الموجود منها عند وفاة الموصى فإن لم يكن ثمة موجود فلأول غلة أو ثمرة أو إنتاج إلا إذا ظهر من قصد الموصى الاستمرار فتأخذ الوصية حكم الوقف.

مادة (245): الإيصاء بالنصيب والسهم من ماله يحمل على مثل أقل الورثة نصيباً وسهماً إن كان له ورثة ولا يزاد السهم على السدس ولا النصيب على النصف حيث لا ورثة ما لم يكن ثمة عرف قائم.

مادة (246): الإيصاء بشئ أو بجزء غير معين معلق على تفسير الورثة.

مادة (247): إذا أوصى بأن يعطي فلان ما ادعى أو ما فى دفتره فيعتبر هذا فى حكم الإقرار بالدين ما لم يكذبه الظاهر، ويخرج من رأس التركة فإذا كذبه الظاهر واعتبر وصية ويخرج من الثلث لغير الوارث.

مادة (248): إذا أوصى بعين لجهة تابع كانت غلتها للموصى له من وقت الوفاة إلى البيع ما لم يقصد الثمن فتكون الغلة للورثة.

مادة (249): إذا أوصى بأرض وعينها بإشارة أو لقب يحج عنه بثمنها فإن الغلة قبل البيع للورثة.

مادة (250): إذا أوصى بعين لمعين يخرج من ثلث التركة استحقها الموصى له ولا حق للوارث فيها. وإذا أوصى بعين يحج بها أو تصرف لجهة واستأجر الوصي بالعين أو صرفها بعينها فلا أولوية للوارث إلا إذا عرف من قصد الموصى التخلص فتكون الألوية فى شرائها للوارث ووارثه.

مادة (251): إذا أوصى بثلت ماله وعينه فى كرائم الأموال فلا ينفذ من المعين إلا بقدر ثلثه ويستوفى الموصى له الباقي من التركة.

مادة (252): يستحق الوارث البالغ العاقل أو وصي القاصر عن القاصر شفعة الأولوية فيما باعه الوصى لقضاء الديون أو تنفيذ الوصايا إذل لم يكن قد أذن بالبيع من قبل أو أجاز من بعد، ولكل وارث الشفعة بمقدار نصيبه. ويأخذ الوارث المال بقيمته لا بالثمن الذي دفع فيه إلا أن تكون التركة مستغرقة (بالدين أو تنقص عن تنفيذ الوصايا فيأخذ الوارث المال بالأكثر). وعلى الوارث عند الطلب التسليم وإلا نفذ تصرف الوصي. وتبطل شفعة الورثة بالتراخي كالشفعة. وإذا قصر وصي القاصر فى طلب الشفعة فللقاصر الطلب عن البلوغ.

الفرع الثالث

تزاحم الوصايا

 مادة (253): الإيصاء بالتشريك كما إذا أوصى لفلان وفلان وأوصى لفلان والمسجد يحمل على التنصيق.

مادة (254): إذا تواردت الوصايا على عين معينة فالعمل بالوصية الأخيرةز

مادة (255): إذا تزاحمت الوصايا التبرعية فتعتبر من الثلث ويقسم بينها.

مادة (256): إذا أوصى بالثلث لشخص ثم أوصى بالثلث لشخص آخر اشتركاً معاً فى الثلث ما لم ينص الموصى على أن ما أوصى به للآخر هو عين ما أوصى به للأول فإنه يكون رجوعاً.

الفصل الرابع

الرجوع عن الوصية وردها وقبولها

مادة (257): للموصى إلى حين موته الرجوع عن الوصية قولاً أو فعلاً كما إذا تصرف فى العين الموصى بها أو هدمها او غير معالمها، ولا يعتبر تغيير اسم العين الموصى بها أو صفاتها رجوعاً، وإذا أضاف الموصى إله العين الموصى بها دون أن تتغير معالمها اشترك الورثة مع الموصى له بقدر ما تناولته الإضافة، والتصرف المنجز لا رجوع فيه إلا أن يكون فى مرض الموت او كانت فيه حيلة فيأخذ حكم الوصية.

مادة (258): للموصى له رد الوصية أو قبولها بعد موت الموصى لا قبله ولا يصح الرجوع عن القبول إلا بإحدى طرق التمليك، وإذا علم الموصى له بالوصية بعد وفاة الموصى ولم يحضر عند حصر الموال أو قسمتها ولا وكل عنه وطلبه الوارث عند القاضي فامتنع عن الحضور بغير عذر حكمت المحكمة باعتباره راداً للوصية ويقوم وصى القاصر والمجنون أو وليهما عنهما فى رد الوصية وقبولها ويلزم إذن القاضي لرد الوصية وفى كليهما تراعي المصلحة.

الفصل الخامس

الوصية الواجبة

مادة (259): إذا توفى أى من الجد أو الجدة عن ولده أو أولاده الوارثين وعن أولاد ابن أو أبناء الأبناء ما نزلوا وكانوا فقراء وغير وارثين لوفاة أبائهم فى حياته وقد خالف خيراً من المال ولم يقعدهم فيرضخ لهم مما خلفه بعد الدين كتالي:

1-     لبنات الأبن الواحدة أو أكثر مثل نصيب بنات الأبن الأرثي مع بنت الصلب وهو السدس.

2-     للذكور من أولاد الابن الواحد إذا انفردوا او مع أخواتهم بمثل نصيب أبيهم لو كان حياً بما لا يزيد على الخمس.

3-     إذا تعدد المتوفون من الأبناء عن أولاد لهم بنين وبنات فلكل صنف منهم مثل نصيب أبيهم لو كان حياً بحيث لا يزي ما يرضخ لمجموع الأصناف على الثلث وفى كل هذه الثلاث الحالات يشترط أن لا تزيد حصة الذكر أو الأنثى الواحد من أولاد المتوفين على حصة الذكر الواحد أو البنت من أولاد الصلب وإلا الغيت الزيادة واقتصر لهم على ما يتساوون به مع أولاد أو بنات الصلب ويشترك المتعددون فيما تعين لهم كل بقدر أصله وللذكر مثل حظ الأنثيين ويحجب كل أصل فرعه لا فرع غيره، وتقدم هذه الوصية على غيرها من الوصايا التبرعية.

مادة (260): تجب التسوية بين الأولاد فى الزواج والتعليم فإذا كان قد صرف أموالاً فى تزويج وتعليم البعض فعليه تسوية الآخرين بهم فإن لم يفعل حتى مات ولم يوص بها سوى القاضي بينهم بإخراج القدر المساوي لهم مع وجوب التسوية أيضاً بين الأولاد وبقية الورثة إن كانوا طبق طريقة المواريث.

الباب الثاني

فى الوصي

الفصل الأول

تعريف الوصي وشروطه

مادة (261): الوصي هو الذي يقيمه المورث فى تركته لتنفيذ وصاياه أو لقضاء ديونه أو استيفاءها أو لرعاية قصاره وأموالهم أو لكل ذلك ويجوز للوصي أن يوصى غيره فيما هو وصي فيه فيقوم وصيه مكانة بعد موته.

مادة (262): الوصى مقدم على القاضي وإذا مات ولم يوص ففي رعاية الصغار وأموالهم يقدم الأب ثم وصية ثم الجد ثم وصيه ثم القاضي.

مادة (263): تعين المحكمة منصوباً (وصياً) لمن لا وصي له ولا ولي مع مراعاة أحكام المادة (262).

مادة (264): إذا توفى الوصي أو حجز عليه أو أفلس فعلى المحكمة أن تعين منصوباً (وصياً) عن القاصر وإذا غاب الوصي أو اعتقل وخشى من غيابه أو اعتقاله تعرض مصلحة القاصر للضياع فعلى المحكمة أن تعين منصوباً (وصياً) مؤقتاً مع مراعاة أحكام المادة (262).

مادة (265): إذا مات المورث عن ورثة بالغين دون أن يوصى إلى أحد وعليه ديون وله حقوق فعند اختلاف الورثة تعين المحكمة من بينهم من يقوم بهذه الواجبات، وإذا قبض أحد الورثة شيئاً فليس له أن يستند به ولو بقدر نصيبه فى التركة، وإذا اشترى الوارث بمال من التركة وطلب الورثة اشتراكهم فيه كل بقدر نصيبه أجيبوا إلى ذلك وإلا كان لهم الرجوع بعين مالهم.

مادة (266): إذا مات وهو مسافر ولم يوص أحداً فلرفيقه فى السفر ولاية تجهيزه ودفنه وحفظ ماله وتسليمه إلى الورثة.

مادة (267): المشرف والرقيب والمشروط علمه ورأيه يقتصر عملهم على الإشراف أو الرقابة أو العلم أو الرأي إلا إذا نص الموصى على غير ذلك.

مادة (268): يشترط فى الوصي أن يكون بالغاً عاقلاً أميناً مقتدراً على حملها حسن التصرف والسلوك.

مادة (269): من بطلت وصايته بشرط من الشروط المذكورة فى المادة السابقة فعلى القاضي يعين منصوباً (وصياً) بدله.

مادة (270): إذا رفع إلى المحكمة أنه يخشى من تصرف وصى فى أموال القاصر الضرر وقامت قرائن على ذلك توقف تصرف الوصى على إذن المحكمة أما إذا ثبت الضرر بطلب وصايته وعينت المحكمة منصوباً (وصياً) بدله.

مادة (271): إذا رأي القاضي من الوصى ما يهدد مصلحة القاصر أو رأي عند محاسبته له خيانة كان عليه عزله وتعيين منصوب (وصى) غيره.

مادة (272): فى الأحوال التى تعين فيها المحكمة منصوباً (وصياً) تكون المحكمة هي المسئولة الأولى على أموال القاصر.

الفصل الثاني

ولاية الوصى وأجره

مادة (273): تثبت الوصاية للوصي بتعيين من جهة الموصى وقبول الوصى لها وتوافر شروط الوصاية فيه.

مادة (274): إذا أوصى وأطلق عمت الوصاية جميع التصرفات، وإذا أوصي وقيد بوقت أو بغيره أو عين فليس للوصي أن يتعدى ما قيد به أو ما عين له.

مادة (275): إذا تعدد الأوصياء فليس لأحدهم الانفراد فى غير تجهيز الميت وشراء حاجة الطفل ورد الوديعة وبيع ما يخاف عليه من التلف وجمع الأموال الضائعة إلا بنص من الموصى.

مادة (276): إذا اختلف الأوصياء فليس لأحدهم أن ينفرد وينوب القاضي عنهم إلى أن يجتمعوا.

مادة (277): إذا اشترط الموصى اجتماع الوصيين  ومات أحدهما بطلت وصاية الآخر، أما إذا غاب أحد الوصيين أو تمرد كانت الولاية للقاضي إلى أن يجتمعا أو يعود الغائب مع مراعاة أحكام المادة (262).

مادة (278): لا ولاية للوارث مع وجود الوصى فيما أوصى به.

مادة (279): قضاء الفضولي دين الموصى أو تنفيذ وصاياه متوقف على إجازة الوصى، فإذا أجاز كان للفضولي الرجوع بما سلمه فى ذلك.

مادة (280): تكون الوصاية تبرعاً بغير أجر إلا إذا نص الموصى أو طلب الموصى وإذا طلب الوصي أجراً قدره له القاضي بأجر المثل ويسرى الأجر من تاريخ الطلب.

مادة (281): أجرة الوصى تخرج من رأس المال الزيادة وصية فإن كانت الوصاية مختصة بشئون القاصرين وأموالهم كانت الأجرة من أنصبائهم لا من رأس المال.

مادة (282): كل ما يغرمه الوصى فى حفظ مال القاصر والدفاع عنه يحسب على القاصر ويشترط تجويز القاضي فيما خالف المعتاد أو زاد على المثل.

الفصل الثالث

ما يجوز للوصي وما لا يجوز

مادة (283): لا يصح للوصى التبرع من مال القاصر إلا فيما جرى به العرف من رد تبرعات هبات كانت قد وصلت إلى والده فى الأعراس والموت ونحو ذلك بما لا يجحف.

مادة (284): للوصي التصرف فيما فيه مصلحة القاصر أو كان لازماً لإدارة المال الذي فى يده ولا يصح التصرف فى غير ذلك إلا بإذن المحكمة.

مادة (285): لا يجوز للوصي تأجير أموال القاصر لأكثر من ثلاث سنوات.

مادة (286): لا يجوز للوصي تأجير أموال القاصر بأقل من أجر المثل.

مادة (287): مع مراعاة ما سبق النص عليه فى هذا القانون بالنسبة للأب، لا يصح للوصي الإنفاق على أب القاصر أو على من تجب على القاصر نفقته إلا بتقدير من القاضي.

مادة (288): لا يجوز للوصي أن يتنازل عن دعاوي القاصر أو إسقاط حقوقه إلا بإذن من المحكمة مع تحقق المصلحة فى ذلك.

مادة (289): يجب على الوصي حفظ مال القاصر وكذا الحلى ونحوها فى مقر أمين، ويجوز له بإذن المحكمة إيداع النقود من مال القاصر الفاضل عن النفقات للمضاربه فيها بأحد المصارف غير البروية بضمان، ولا يجوز سحب شيئ منه إلا بإذن المحكمة وللمصلحة.

مادة (290): القول فى التصرف قول الوصي فيما ظاهره المصلحة وذلك كالشراء وبيع سريع الفساد والمنقول غير النفيس والإنفاق المعتاد، وأما فيما عدا ذلك فالظاهر عدم المصلحة وعلى الوصي البينة للحصول على موافقة المحكمة وكل تصرف من الوصي فى كرائم الموال من المنقول وفى العقار مطلقاً متوقف نفوذه على صدور إذن المحكمة مسبقاً فى ضوء ما يثبت لديها من المصلحة للقاصر.

الفصل الرابع

ما يجب على الوصي إبلاغ المحكمة به

مادة (291): يجب على الوصي وعلى الورثة البالغين وعلى كل من فى يده مال من التركة إذا مات الميت وله قصار إبلاغ القاضي لحصر أموالهم فى دفتر المحكمة وتسليمه للوصي ويجب على المحكمة المبادرة إلى ذلك طلب منها أي من المذكورين فى صدر هذه المادة.

مادة (292): يجب على الوصي على الحمل أن يبلغ القاضي بانفصال الحمل حياً أو ميتاً أو بانقضاء مدة الحمل طبقاً لما هو مقرر فى هذا القانون.

مادة (293): يجب على الوصي تقديم حساب للمحكمة عن إدارته لأموال القاصر مؤيداً بالمستندات كل عام ويجب عليه إيداع الفائض من واقع كشف الحساب الذي يقدمه أو ما يلزمه به القاضي نتيجة فحص الحساب باسم القاصر فى أحد المصارف غير الربوية وللقاضي إعفاء الوصي من المحاسبة مستقبلاً إذا كان مال القاصر لا يغل ما يفيض عن حاجته.

الفصل الخامس

فيما يضمنه الوصي

مادة (294): يضمن الوصي إذا خان أو تعدي أو فرط أو صرف المال فى غير مصرفه الذي عينه الموصى.

مادة (295): إذا أجر الوصي مال القاصر بأقل من أجر المثل ضمن مع وجود من يستأجره بأجره المثل.

مادة (296): إذا مات الوصي ولم يعلم مصير مال القاصر كان ما تسلمه بسبب الوصاية ديناً على تركته.

الفصل السادس

فى انتهاء وصية الوصي

مادة (297): تنتهي وصاية الوصي بموته أو بعزله أو باستعفائه لعذر مقبول ما لم يتعين عليه وجوب القيام بالوصية أو خشى على المال تلفه، وبالنسبة للقاصر أيضاً بموت القاصر أو ببلوغه الرشد.

مادة (298): متى انتهت وصاية الوصي الزم هو أو ورثته بتقديم حساب ختامي مؤيد بالمستندات عن وصايته وبتسليم القاصر الذي بلغ رشده ما بيده من أموال ولا تبرأ ذمة الوصي أو ورثته إلا باعتماد الحساب الختامي من المحكمة أو القاصر بعد بلوغه الرشد.

عـودة