الاتصال بنا

من نحن

الصفحة الرئيسية

الدول العربية
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
الأردن
الأمارات
البحرين
تونس
الجزائر

جزر القمر

جيبوتي
السعودية
السودان
سوريا 
الصومال 
العراق
عمان
فلسطين
قطر
الكويت
لبنان
لبيبا
مصر
المغرب
موريتانيا
اليمن
 

الكتاب السادس

المواريث

الباب الأول

أحكام عامة

مادة (299): يقصد بالألفاظ والتعابير التالية الواردة فى هذا الكتاب المعاني الموضحة أمام كل واحد منها.

الأرث: هو عبارة عن انتقال الأموال والحقوق الخاصة بالميت إلى من يرثه.

المورث: هو الشخص الذي يتوفى أو حكم بموته.

الوارث: هو من يستحق التركة أو نصيباً منها بسبب القرابة أو الزوجية أو الولاء.

الموروث: هو عبارة عن الحقوق والأموال التى تركها الميت.

السبب: هو مايلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم.

المانع: هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم.

الفرض: هو النصيب الذي قدرته الشريعة الإسلامية للوارث لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول.

العاصب: هو من ليس له سهم مقدر فى التركة ويأخذ ما يفي عن سهام ذوي الفروض وإذا انفرد أخذ المال كله.

العاصب بنفسه: هو كل ذكر لا يدخل فى نسبة إلى الميت أنثى ولا يحتاج فى التعصيب إلى غيره.

العاصب بغيره: هو كل أنثى صاحبة فرض تحتاج فى التعصيب إلى غيرها وتشاركه فى العصوبة.

العاصب مع غيره: هو كل أنثى صاحبة فرض تحتاج فى التعصيب إلى غيرها ولا تشاركه فى العصوبة.

الحجب: هو منع من قام به سبب الإرث من نصيبه كله أو بعضه من مقادير أنصبائهم فى التركة.

العول: هو زيادة فى عدد سهام ذوي الفروض ونقصان (من مقادير) انصبائهم فى التركة.

الرد: هو ضم الباقي من التركة على أصحاب الفروض غير الزوجين بنسبة فروضهم حيث لا عاصب.

ذو الرحم: المراد به كل قريب ليس بذي سهم ولا عصبة.

الجد الصحيح: هو الذي لا يتوسط بينه وبين الميت أنثى (الحد العصب).

الجدة الصحيحة: هي التى لا يدخل بينها وبين الميت جد غير وارث.

الخنثى المشكل: هو من له آلة ذكر وأنثى ولم يتبين حاله.

المفقود: هو الغائب الذي لم تعلم حياته ولا موته.

ولد الزنا: هو المولود عن طريق السفاح

ولد اللعان: هو من ولد على فراش زوجية وأنكر الزوج بنوته وحكم الحاكم بنفس نسبه.

أصل المسألة: هو أقل عدد يمكن أن يؤخذ منه سهام الورثة.

التصحيح: هو أن يضرب أصل المسألة أو عولها فى أقل عدد يمكن معه أن يستحق كل وارث بانفراده قدراً من السهام برقم صحيح وحاصل الضرب هو المسألة بعد التصحيح.

مادة (300): لا استحقاق لأحد فى تركه المورث إلا بعد تحقق وفاته أو صدور حكم من القضاء باعتباره ميتاً مع مراعاة حياة الوارث عند الوفاة حقيقة أم حكماً.

مادة (301): الأرث بالنكاح يكون بطريق الفرض أما الأرث بالنسب فيكون بطريق الفرض أو التعصيب أو بهما معاً أو بالولاء أو بالرحم عن طريق أسبابه مع مراعاة قواعد الحجب والعود والرد.

مادة (302): يتعلق بتركة الميت حقوق أربعة مقدم بعضها على بعض:

أ- إخراج مون التجهيز من الموت إلى الدفن ونفقة معتدة.

ب- قضاء ما ثبت عليه من دين.

ج- تنفيذ ما يصح من الوصايا

د- تقسيم الباقي بين الورثة.

مادة (303): يورث الأموات من بعضهم بعضاً إذا كانوا متوارثين فيما بينهم مع الأحياء الوارثين من أصل أموال الأموات التى يملكونها دون الموروثة من الميت الآخر حيث لا يورث ميت مما ورثه من ميت آخر ثم يورث الأحياء لكل مما كان متروكاً لمؤرثه فى الأصل ومما جاء من الميت الآخر.

مادة (304): القتل مانع من الميراث إلا أن يكون منفذاً لحد أو قصاص شريطة أن يكون القاتل عند ارتكابه الفعل عاقلاً بالغاً سن المسئولية الجنائية.

مادة (305): لا توارث بين أهل ملتين واختلاف الدارين لا يمنه الإرث

مادة (306): إذا كان لوارث جهتا إرث ورث بهما معاً، مع مراعاة أحكام المادة (321) من هذا القانون.

مادة (307): المستحقون للتركة فى هذا القانون ستة أصناف على النحو التالي:

أ- أصحاب الفرض:

1-    البنات وبنات الأبن وأن نزلن

2-    الأخوات الشقيقات

3-    الأخوات لأب

4-    الأم

5-    الأخوة لأم

6-    الزوج والزوجة

7-    الجدة لأب والجدة لأم

8-    الأب وأبوه وإن علا فى حالة المادة (321) من هذا القانون

ب- العصبات النسبة:

1-    الذكور وهم (الابن، وابن الابن وإن نزل، الأب وأبوه وإن علا، الأخ الشقيق، والأخ لأب، وابن الأخ، الشيق وإن نزل، ابن الأخ لأب وإن نزل، العم الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق وإن بعد، ابن العم لأب وإن بعد).

2-    الإناث (البنات وبنات الأبن وإن نزلن، الأخوات  الشقيقات، الأخوات ب كل ذلك إذا وجد معهن من يعصبهن).

ج- ذو الأرحام.

د- المقر له بنسب

هـ- أصحاب الوصايا والديون.

و- الخزانة العامة (بيت المال).

الباب الثاني

الفروض المقدرة وأصحابها

مادة (308): تحدد الفروض على النحو التالي:

1-     النصف

2-     الربع

3-     الثمن

4-     الثلثان

5-     الثلث

6-      السدس

مادة (309): النصف وهو لخمسة أصناف:

1-     الزوج إذا لم يكن لميت فرع وارث.

2-     البنت الواحدة إذا لم يكن لها معصب

3-     بنت الابن الواحدة إذا لم يكن لها معصب ولم تحجب

4-     الأخت الشقيقة الواحدة إذا لم يكن لها معصب ولم تحجب

5-     الأخت للأب الواحدة إذا لم يكن معها معصب ولم تحجب

مادة (310): الربع ويستحقه ثلاثة أصناف

1-     الزواج إذا كان للميت فرع وارث.

2-     الزوجة أو الزوجات إذا لم يكن للميت فرع وارث

3-     الأم فى حالة ما إذا كان الورثة زوجة وأبوين

مادة (311): الثمن وهو فرض الزوجة أو الزوجات إذا كان للميت فرع وارث

مادة (312): الثلثان وهو لأربعة أصناف:

1-     البنتان فأكثر إذا لم يكن معهن معصب.

2-     بنتا الأبن فأكثر إذا لم يكن معهن معصب ولم يحجبن

3-     الأختان الشقيقتان فأكثر إذا لم يكن معهن معصب ولم يحجبن.

4-     الأختان لأب فأكثر إذا لم يكن معهن معصب ولم يجحبن.

مادة (313): الثلث وهو لصنفين:

1-     الأم إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا أثنان فصاعداً من الأخوة والأخوات.

2-     الأخوان لأم فأكثر إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا أصل ذكر مع مراعاة أنه فى حالة إذا استغرقت السهام التركة وكان مع الأخوة لأم أخ شقيق أو أكثر فإنه يشاركهم فى الثلث.

مادة (314): السدس ويستحقه من يأتي:

1-     الأب إذا للميت فرع وارث

الباب الثالث

التعصيب

مادة (315): العصبة من النسب ثلاثة أنواع:

1-     عاصب بنفسه

2-     عاصب بغيره

3-     عاصب مع غيره

مادة (316): للعصبة بالنفس: جهات أربع مقدم بعضها على بعض فى الإرث، على الترتيب الآتى:

1-     الأبن ثم ابن الابن وأن نزل

2-     الأب ثم الجد الصحيح وإن علا

3-     الأخوة الأشقاء ثم الأخوة لأب ثم بنو الأخوة الأشقاء ثم الأب وإن نزل كل منهم.

4-     العم لأبوين ثم لأب ثم ابن العم لأبوين ثم لأب وأن بعدوا.

مادة (317): كل ما كان أقرب إلى الميت درجة من العصبة بالنفس فهو أولى بالميراث كالابن والأب وكل من كان ذا قرابتين فإنه أولى من ذي قرابة واحدة سواء كان ذو القرابتين ذكراً أو أنثى فإذا اتحدوا فى الجهة والدرجة والقوة كان الإرث بينهم.

مادة (318): العصبة بالغير:

أ- البنات مع الأبناء

ب- بنات الأبن وإن نزلن مع أبناء الابن وأن نزلوا إذا كانوا فى درجتهن مطلقاً أو كانوا أنزل منهن إذا لم يرثن بغير ذلك.

ج- الأخوات لأبوين مع الأخوة لأبوين والأخوات لأب مع الأخوة لأب مع مراعاة أن يكون الإرث فى هذه الأحوال للذكر مثل حظ الانثيين.

مادة (319): العصبة مع الغير: الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو بنات الابن وأن نزلن مع مراعاة أن يكون لهن الباقي فى التركة بعد الفروض وفى هذه الحالة تعتبر الأخوات لأبوين كالأخوة لأبوين والأخوات لأب كالأخوة لأب ويأخذن أحكامهن بالنسبة لباقي العصبات فى التقديم بالجهة والدرجة أو القوة.

مادة (320):

أ- إذا اجتمع (الجد العصبي) مع الأخوة والأخوات لأبوين أو لأب فإنه يقاسمهم كأخ ما لم ينقصه المقاسية عن السدس فيرد أليه إن كانوا ذكوراً أو ذكوراً وأناثاً أو أناثاً عصبهن البنات أو بنات الأبن.

ب- إذا كان الجد مع أخوات لم يعصبن بالذكور ولا مع البنات أو بنات الأبن فإنه يستحق الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب وأما إذا كانت المقاسية أو الإرث التعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه عن السدس اعتبر صاحب فرض السدس.

مادة (321):

أ- إذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الابن وإن نزلت استحق الجد السدس فرضاً والباقي بطريق التعصيب.

ب- إذا اجتماع الأب أو الجد مع الابن أو ابن الأبن فليس له إلا السدس فرضاً والباقي اللورثة تعصيباً.

ج- إذا انفرد الأب أو الجد بنفسه فإنه يأخذ المال كله بالتعصيب.

الباب الرابع

الحجب

مادة (322): الحجب نوعان هما:

أ- حجب نقصان

ب- حجب حرمان

مادة (323):  حجب النقصان مقصور على ذوي الفروض الخمسة:

أ- الزوج ويحجب من النصف إلى الربع بالفرع الوارث.

ب- الزوجة أو الزوجات: تحجب أو يحجبن من الربع إلى الثمن بالفرع الوارث

ج- الأم وتحجب من الثلث إلى السدس بالفرع الوارث وبالإثنين فأكثر من الأخوة والأخوات مطلقاً ولو يرثوا وتحجب من ثلث المال غلى ثلث الباقي بأحد الزوجين مع الأب.

د- بنات الابن وتحجب الواحدة منهن من النصف إلى السدس والمتعدد منهم يحجبن من الثلثين إلى السدس بالبنت.

هـ- الأخوات لأب تحجب الواحدة منهن من النصف إلى السدس والمتعددات من الثلثين إلى السدس بالأخت الشقيقة.

مادة (324): حجب الحرمات (الإسقاط) يدخل على أحد عشر صنفاً على النحو التالي:

  1. يحجب ولد الابن ومن تحته من الأولاد بالابن والأعلى من أولاد الأبناء يحجب من تحته.

  2. يحجب الجد ومن فوقه من الأجداد والجدات من قبله بالأب وكل جد قريب يحجب الجد البعيد.

  3. تحجب الجدات من أى جهة بالأم.

  4. يحجب الأخ لأب وأم بالابن وابن الابن وأن نزل والأب

  5. يحجب الأخ لأب بالابن وابن الابن وإن نزل والأب والأخ لأب وأم والأخت لأب وأم إذا عصبتها البنت أو بنت الابن وأن نزلت.

  6. يحجب الأخ لأم بالولد وولد الابن وإن نزل ذكراً كان أو انثى والأب والجد وإن علا.

  7. يحجب ابن الأخ لأب وأم بالابن وابن الابن وإن نزل والأب والجد وإن علا والأخ لأب وأم والأخ لأب أو الأخت لأبوين أو لأب إذا عصبتهما البنت أو بنت الابن وإن نزلت.

  8. يحجب ابن الخ لأب بالابن وابن الابن وإن نزل، والأب والجد وإن علا، والأخ لأب وأم، والأخ لأب، وابن الأخ لأب وأم، والأخت لأبوين، وبالأخت لأب إذا عصبتا بالبنت، أو بنت الأبن وإن نزلت.

  9. يحجب الأعمام وبنوهم بالأب والجد وإن علا، والابن وابن الأبن وإن نزل، والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب أو الأخت لأبوين أو لأب إذا عصبتا بالبنت أو بنت الابن وإن نزلت.

  10. تحجب بنات الابن بالبنتين فأكثر إذا لم يكن معي معصب .

  11. تحجب الأخوات لأب بالأختين لأبوين فأكثر إذا لم يكن معهن أخ معصب.

الباب الخامس

الرد

مادة (325): إذا لم توجد عصبة من النسب ولم تستغرق الفروض للتركة فيرد الباقي على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم باستثناء الزوجين فلا رد عليهما.

الباب السادس

فى إرث ذوي الأرحام

مادة (326): ذووا الأرحام أربعة أصناف على النحو التالي:

الصنف الأول من ينتمي إلى الميت وهم:

أ- أولاد البنت ذكوراً كانوا أو إناثاً لهم ميراثها ويقسم بينهم بالتسوية

ب- أولاد بنت الابن وأولاد بنات الابن ذكرواً كانوا أم إناثاً لهم ميراثها او ميراثهن (النصف أو الثلثان أو السدس إذا كانوا مع من يدلي بالبنت)

النصف الثاني من ينتمي إلى أبوي الميت:

أ- أولاد الأخت لأب وأم أو لأحدهما لكل ميراث أمه مع الاجتماع والانفراد فرضاً ورداً.

ب- أولاد بنات الأخ لأب وأم حكمهم حكم من يدلون بهن إلى الميت اجتماعاً وانفراداً.

ج- بنات ابن الأخ لأبوين أو لأب حكمهن حكم من أدلين به.

د- أولاد الأخ لأم حكمهم حكم من يدلون به ولهم ميراثه يقتسمونه بينهم على عدد رؤوسهم ويستوى فيه الذكر والأنثى.

الصنف الثالث من ينتمي إلى جد الميت أوجدته وهم:

أ- بنت العم لأب وأم أو لأب وبنت ابن العم لأبوين أو لأب وحكمهن حكم من يدلين به من أبائهن ويعامل معاملتهن أولاد العم لأم وأولاد العمات وعمات الأب والعمة لأم وبنات أعمام الأم وكل من يدلي بالأب.

ب- العم لأم والعمة مطلقاً سواء كانت لأبوين أو لأحدهما ينزلون منزله الأب.

ج- الأخوال والخالات لأبوين أو لأحدهما وحكمهم أنهم ينزلون منزلة الأم ويأخذون ما تأخذه ويقسم المال بينهم إذا انفردوا فرضاً ورداً ونصيب الأم الثلث مع عدم الحاجب أو السدس إذا كان هناك حاجب مع مراعاة أنه فى حالة ما إذا اجتمع ثلاثة أخوال متفرقين فإنه يكون للخال من الأم السدس والباقي للخال الشقيق، أما أخوال الأب وخالاته وأخوال الأم وأعمامها وعماتها وأولادهم فينزل كل منهم منزله ولد من يدلون به لا منزله من يدلون من الأجداد والجدات.

الصنف الرابع من ينتمي إليهم الميت وهم:

أ- أب الأم ينزل منزلة الأم.

ب- أب أم الأب ينزل منزلة بنته أم الأب.

ج- الأجداد والجدات الذين ليسوا بعصبات ولا ذوي سهام ينزلون منزلة أولادهم ولهم ميراث من ينزلون منزلته.

مادة (327): الذكر والأنثى من ذوي الأرحام يتساوون فى الإرث إذا كانوا فى درجة واحدة متفقين بالإدلاء بنسب واحد، أما إذا اختلفوا فلكل ميراث من يدلي به مع مراعاة تفاضلهم بأسبابهم ويرثون ما يرثه أسبابهم تسهيماً او تعصيباً فيحجبون من يحجبه سببه ويعصبون من يعصبه سببه.

الانتقال إلي الصفحة التالية