![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الباب السابع فى استحقاق التركة للمقر له بنسب مادة (328): يستحق المقر له بنسب أو سبب التركة أو جزءاً منها إذا كان مجهول النسب ولم يقم به مانع من موانع الإرث وكان المقر له حياً حقيقة أو حكماً عند موت المورث ولا واسطة بينه وبين المقر به ولم يرد الإقرار إذا كان بالغاً وأن يدخل الإقرار ضرراً على المقر فى ميراثه وإن يكون كلفاً مختاراً لم يعلم هزله ولا كذبه شرعاً ولا عقلاً، فإن كان بينها واسطة ولم يصدق الإقرار شارك المقر به المقر فى الإرث لا فى النسب وكانت المشاركة بقدر ما كان سينقصه من ميراثه ولو ثبت نسبه. الباب الثامن فى أحكام متنوعة مادة (339): يؤخر للحمل من تركه المتوفى نصيب ذكر حتى يتبين نوع الحمل ولا يرث الحمل إلا إذا استهل بعطاس أو بكاء أو حركة تدل على الحياة ولستة أشهر على الأقل من تاريخ أمكان الوطئ مع مراعاة أنه لا حد لأكثر مدة الحمل فى حال استمرار القرائن. مادة (330): إذا زاد المؤخر للحمل عما يستحقه رد على من يستحقه من الورثة أما إذا نقص المؤخر فيرجع على من دخلت عليه الزيادة فى نصيبه. مادة (331): نصيب المفقود يخرج من التركة ويوقف فإن ظهر حياً حقيقة أو بحكم المحكمة وقت موت المؤرث أخذه وإلا زوع الموقف على من يستحقه من الورثة معاشاً حتى يتبين أمره أو يصدر حكم بمضي العمر المقرر مدته بسعين سنة من تاريخ ولادته فيصير لمن يرثه عقب الحكم. مادة (332): ميراث الخنثى المشكل نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الإنثى وما بقي فيعطى للورثة. مادة (333): ولد الزنا وولد اللعان يرث أمه وقرابتها وترثه هي وقرابتها. مادة (334): على متولي القسمة أن ينظر أولاً إلى سهام الورثة ويستخرج منها المخرج الجامع حسب تفصيل ذلك فى حساب الفرائض ومنه يقسم والمخرج الجامع يخرج بطريقتين: أ- بطريقة القيراط وهو ما تجرى به المعاملة فى اليمن والوحدة فيه أربع وعشرون قيراطاً يقسم ولو بكسر ب- استخراج الوحدة الجامعة من مخرج ذوي السهام الست التى سبق تفصيلها بحيث يصير نصيب كل وارث جبراً لا كسر فيه حسبما هو معروف على علم الفرائض وإن كان الورثة عصبة فقط فمسألتهم تخرج من مبلغ عدد رؤوسهم بعد البسط للذكر مثل حظ الأنثيين. مادة (335): كل تركه اجتمع فيها ثلث وما بقي (أم وأخ) أو ثلثان وما بقى (بنتان وأخ) أو ثلث وثلثان (أختان شقيقتان وأختان لأم) فأصل مخرجها من ثلاثة. مادة (336): كل تركة اجتمع فيها نصفان (أخت وزوج) أن ونصف وما بقي (بنت وأخ) أن نصف وثلث ما بقي (زوج وأبوان) فأصل مخرجها من اثنين. مادة (337): كل تركة اجتمع فيها ربع وما بقي (زوج وابن) أو ربع ونصف وما بقي (زوج وبنت وأخ) أو ربع وثلث ما بقي (زوجة وأبوان) فأصل مخرجها من أربعة. مادة (338): كل تركة اجتمع فيها ثمن وما بقي (زوجة وابن) أو ثمن ونصف وما بقي (زوجة وبنت وأخ) فأصل مخرجها من ثمانية. مادة (339): كل تركة اجتمع فيها السدس والثلث والنصف (زوج وأخوان لأم وأم) فأصل مخرجها من ستة وتعول إلى سبعة (زوج وأخت لأبوين وأخت لأب) أو إلى ثمانية (زوج وأم أخت) أو إلى تسعة (زوج وأم وأخت وجد) أو إلى عشرة (زوج وأم وأخوان لأم وأخت لأبوين وأخت لأب). مادة (340): كل تركة اجتمع فيها الربع والسدس أو الثلث فأصل مخرجها من أثنى عشر (زوجة وأخوان لأن وأم وعصبة) وقد تعول إلى ثلاثة عشر (زوج وأم وبنت وبنت ابن) أو إلى خمسة عشر (زوج وأبوان وبنتان) أو إلى سبعة عشر (أم زوجة وأخوان لأم وأختان لأب وأم). مادة (341): كل تركة اجتمع فيها الثمن مع السدس أو الثلث فأصل مخرجها من أربعة وعشرين (أبوان وبنت وزوجة) وتعول إلى سبعة وعشرين (أبوان وبنتان وزوجة) مادة (342): كل تركة اجتمع فيها نصف وما بقي ورد على صنف فأصل مخرجها من اثنين (زوج وأم) أو ربع وما بقي ورد على صنف فأصل مخرجها من أربعة (زوج وبنت) وكل تركة فيها نصف وما بقي ورد على صنفين فأصلها من أربعة (زوج وأخ لأم وجدة). مادة (343): كل تركة اجتمع فيها ربع وما بقي ورد على ثلاثة فأصل مخرجها من ثمانية (زوجة وأخ لأم وجدة) مادة (344): كل تركة اجتمع فيها ربع وما بقي ورد على ثلاثة فأصل مخرجها من أربعة (زوجة وأخوان لأم وأم) وكل تركة اجتمع فيها ربع وما بقي ورد على أربعة فأصلها من ستة عشر (زوج وبنت وأم) مادة (345): كل تركة فيها ثمن وما بقي ورد على أربعة فأصلها من اثنين وثلاثين (زوجة وبنت وأم) مادة (346): كل تركة فيها ثمن وما بقي ورد على خمسة فأصلها من أربعين (زوجة وبنت وبنت ابن وأم) مادة (347): المناسخة هي أن يموت وارث من الورثة أو أكثر قبل قسمة التركة المورث الأول فإنه لا يمكن قسمة تركة الميت الثاني إلا بعد قسمة الدرجة الأولى وبالاختصار فإنه لابد لمثل هذه المسألة من صورتين. الصورة الأولى: وهي إذا كان مخرج مسألة الميت الأول موافقة لمخرج مسألة الميت الثاني كأن يتوفى شخص عن أبو أم وابنتين فلكل من الأب والأم السدس ومخرجها من ستة ولكل واحدة من الابنتين اثنان ثم توفيت أحد الأبنتين عن جدها وجدتها وأختها فمخرج هذه المسألة أيضاً من ستة وما بيد البنت من المسألة الأولى اثنان لا تنقسم على ورثتها ولكنها توافق مسألتها فتضرب نسف المسألة الثانية وهي ثلاث فى الأولى وهي ستة تصح من ثمانية عشر ثم تستأنف القسيم للمسألتين فلكل من الأب والأم من الأولى السدس ثلاثة ولكل واحدة من ابنتي المتوفى ستة يصير تقسيم الستة لورثة الابنة المتوفاة ثلاثة لأختها وواحد لجدتها واثنان لجدها بالتعصيب. الصورة الثانية: إذا كان مخرج المسألة يباين مخرج المسألة الأولى كأن يتوفى شخص عن أم وابنين فالمسألة من ستة وتصح من إثنى عشر ثم توفى أحد الأبنين عن ولدين وبيديهما حصة أبيهما خمسة ومسألتيهما من اثنين من عدد رأسيهما ولا ينقسم ما اتى لها من المسألة الولى وهي خمسة على مستألتيهما فتضرب المسألة الثانيو هي اثنان فى المسألة الأولى وهي اثنى عشر تصح من أربعة وعشرين للأم السدس (أربعة) ولعمهما عشرة ولكل من الابنين فى المسألة الثانية خمسة. مادة (348): أ- توضح اللائحة الخاصة بتنظيم أعمال أمناء التوثيق الإجراءات التى يجب على موثقى عقود الزواج والطلاق مراعاتها فى أعمالهم. ب- يجب على كل زوج طلق زوجته أن يبلغ الجهة المختصة بذلك خلال أسبوع من تاريخ وقوعه وذلك تحت طائلة التعرض للعقوبات القانونية فى حالة عدم الالتزام بذلك. مادة (349): كل ما لم يرد به نص فى هذا القانون يعمل في بأقوى الأدلة فى الشريعة الإسلامية. مادة (350): يلغى أي قانون أو قرار أو لائحة أو قاعدة أو نظام يتعارض مع نصوص هذا القانون وعلى وجه الخصوص يلغى ما يلى: - قانون الأسرة رقم (1) لسنة 1974م الصادر فى عدن. - قرار مجلس القيادة بالقانون رقم (24) لسنة 1976م بشأن المواريث الشرعية الصادر فى صنعاء. - قرار مجلس القيادة بالقانون رقم (142) لسنة 1976م فى شأن الوصية الصادر فى صنعاء. - قرار مجلس القيادة بالقانون رقم (77) لسنة 1976م بشأن الهبة الصادر فى صنعاء. - قرار مجلس القيادة بالقانون رقم (3) لسنة 1978م بشأن الأسرة الصادر فى صنعاء. مادة (351): يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء بتاريخ 25/رمضان/1412هـ الموافق 29/مارس 1992م حيدر أبو بكر العطاس الفريق على عبد الله صالح رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الرئاسة |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||